17 أبريل 2024 00:59 7 شوال 1445

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
اقتصاد

250 جنيهًا الحد الأدنى للعلاوة.. وزير المالية يُصدر قواعد صرف «العلاوة والحافز» للعاملين بالدولة

وزير المالية
وزير المالية

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الإضافى للعاملين بالدولة، والمنحة الخاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

 

ضم العلاوة 7% للأجر الوظيفى أو 13% للأجر الأساسى من أول يوليو بدون حد أقصى وبحد أدنى ٧٥ جنيهًا

حيث أكد وزير المالية في بيان صادر عن الوزارة اليوم، والذي حصلت "أسواق للمعلومات" على نسخة منه، أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو 2021 بنسبة 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021.

كما قال معيط، أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسى أو ما يقابله من المكافأة الشاملة لكل منهم فى 30 يونيو 2021 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى.

وأوضح أن هذه العلاوة تُعد جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021، موضحًا أن العلاوة الخاصة الشهرية لا تسرى على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى.

كما أوضح الوزير، أنه إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي؛ فيُمنح هؤلاء العاملون علاوةً خاصة تحسب على أساس الفرق بين نسبة الـ 13% والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

 

منح حافز إضافي شهري للموظفين اعتبارًا من أول يوليو 2021

أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو 2021، إضافةً إلى ما يُصرف حاليًا، منح حافز إضافى شهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة، حيث يستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، كما يُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

حيث حددت الوزارة الحوافز كالتالي:

  • 175 جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة.
  • 225 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة.
  • 275 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية.
  • 325 جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى.
  • 350 جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام أو كبير.
  • 375 جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية.
  • 400 جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها.

 

السماح لمن يتقاضى معاشًا عن الغير بالجمع بين العلاوة وزيادة المعاش

كما ذكر البيان، أنه بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين يجمعون بين المعاش والدخل، تُصرف العلاوة الخاصة لمن يستحق المعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين، بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله إخطار جهة صرف المعاش، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش، تمت زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما.

أما إذا كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عليها فلا تُصرف له الزيادة فى المعاش، مشيرًا إلى أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة فى المعاش فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة تؤدى له جهة العمل الفرق بينهما بعد الحصول على بيان رسمى من جهة صرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن غيره يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

أسواق للمعلومات مصر 2030
وزير المالية وزارة المالية الدكتور محمد معيط العلاوات الحوافز الموظفين المعاش
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات