13 يناير 2026 00:45 23 رجب 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
  • NationalPostAuthority
بنك مصر يحصل على شهادة أفضل جهة عمل لعام 2025رئيس الوزراء يهنئ رئيس ووكيلي مجلس النواب.. ويؤكد على استعداد الحكومة للتعاونالبنك المركزي يبيع سندات خزانة ذات العائد المتغير بقيمة 477.2 مليون جنيهالبنك المركزي يبيع صكوكًا بقيمة 3 مليارات جنيهالبنك المركزي يبيع سندات الخزانة ذات العائد الثابت بقيمة 45.5 مليار جنيه”النقل” تستعرض أبرز إمكانات محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط| إنفوجرافوزير الخارجية يتطلع إلى عقد المنتدى الاقتصادي المصري–الأمريكي خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦”الاستثمار” و”التجارة الداخلية” يبحثان حل مشاكل المستثمرين المتعلقة بإجراءات السجل التجاري وشهادة عدم الالتباسالربع الأخير من 2025 يُسجل أعلى معدلات الشائعات وسط حراك تنموي| إنفوجرافوزير الإسكان يُتابع تنفيذ مشروعات ”حياة كريمة” بعدد من المحافظاتوزير التموين يبحث مع مركز المعلومات إطلاق ”كارت المفتش” لتحديث منظومة الرقابة”الإسكان الاجتماعي” يقبل طلبات السداد المعجل قبل انتهاء فترة حظر التصرف في الوحدات السكنية| التفاصيل
الجمهورية الجديدة

مجلس الوزراء يوافق على قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا»

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه رقم (165) المنعقد اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا".

حيث نص مشروع القرار على أن يُعدل مسمى "كلية العلوم الصيدلية والتصنيع الدوائي" الواردة بالمادة الثانية (أولا) بند رقم (1) من قرار رئيس الجمهورية ليصبح " كلية الصيدلة".

 

مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر.. بعض تعديلات المادة رقم «121» من قانون تنظيم الجامعات

كما وافق مجلس الوزراء، على مشروعيْ قانونيين، بتعديل بعض أحكام قانونيْ تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وتنظيم أكاديمية الفنون، الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.

حيث تضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات تعديل المادة رقم 121، لتصبح "مع مراعاة حكم المادة (113) يُعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة، أو أساتذة مساعدين، أو مدرسين متفرغين، بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تُحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش".

ووفقًا لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، والذي حصلت "أسواق للمعلومات" على نسخة منه، فبحسب المادة المعدلة، يكون للأساتذة والأساتذة المساعدين، والمدرسين المتفرغين ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس، وعليهم واجباتهم، فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما يجوز ندبهم، أو إعارتهم وفقًا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، بما يراعي حُسن سير العمل.

 

يُعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة.. تعديل المادة رقم 121 من قانون تنظيم الجامعات

كما تضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون تعديل المادة (82)، بحيث تصبح" مع مراعاة حكم المادة ( 77) يعين بصفة شخصية في ذات المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين، بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تُحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش.

ووفقًا لمشروع القانون، يكون للأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس، وعليهم واجباتهم، فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات، كما يجوز ندبهم أو إعارتهم وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الأكاديمية، بما يراعي حسن سير العمل.

v
رئيس الجمهورية أسواق للعلومات مجلس الوزراء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قرار قانون تنظيم الجامعات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات