11 يناير 2026 11:23 22 رجب 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
  • NationalPostAuthority
بنوك الأهلي والقاهرة وقناة السويس تشارك في إدارة وترويج سندات توريق بقيمة 777 مليون جنيه«الرقابة المالية» تجدد قيد بنك CIB لمتابعة إصدارات الصكوك لمدة 3 سنواتمحافظ البنك المركزي ومحمد الأتربي وهشام عكاشة يتابعون مشروع دعم صغار المزارعين بمحافظة أسوانشهادات بنك مصر 2026.. أسعار الفائدة الجديدة بعد تعديل العائدأسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 11 يناير 2026 في محطات الوقودأسعار السجائر اليوم الأحد 11 يناير 2026.. إليك القائمة كاملةرئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات طاقة بـ1.8 مليار دولار باقتصادية قناة السويستراجع أسعار العملات العربية اليوم الأحد في البنوك.. بكام الدينار الكويتيتراجع العملة الأوروبية.. سعر اليورو اليوم الأحد في البنوكتباين سعر الدولار اليوم الأحد بمستهل التعاملات.. الأخضر بكامأسعار فائدة شهادات ادخار البنك العربي الإفريقي الدولي 2026.. اعرف المزايابأعلى عائد.. تعرف على مزايا الشهادة الذهبية من البنك الأهلي المصري
الجمهورية الجديدة

تفاصيل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة في مصر

مجلس الوزراء المصري- أرشيفية
مجلس الوزراء المصري- أرشيفية

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، على إصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، بهدف امتداد أعمال اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لفترات أخرى بخلاف المنصوص عليها في القانون القائم، وهي الفترة من 1 مارس 2016 حتى 31 ديسمبر 2016.

وكشف مجلس الوزراء، في بيان له اليوم، أن التعديل قد نص على أن تختص اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الآثار المترتبة عن القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من أول مارس 2016 حتى 31 ديسمبر 2016 والتي تأثرت بها عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها، أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، وذلك عن الأعمال المُنفذة بدءاً من 1 مارس 2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.

كما نص التعديل على أن تختص اللجنة أيضاً بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الآثار المترتبة عن القرارات الاقتصادية، أو الزيادات في الأسعار، الصادرة في أي فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض اللجنة، وذلك ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.

ويقدم صاحب الشأن طلباً بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان، مُتضمناً ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب، ودفعات مقدمة وفروق أسعار.

اقرأ أيضاً

v
قانون تعويضات عقود المقاولات قرارات مجلس الوزراء اليوم قرار عقود المقاولات وزارة الإسكان
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات