13 يناير 2026 20:32 24 رجب 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
  • NationalPostAuthority
وزير الإسكان: تنفيذ 1.4 مليون وحدة سكنية وجاري بناء 344 ألفًا حاليًا ونستهدف تنفيذ 150 ألفًا أخرىمؤسسة التمويل الدولية: دعمنا جهود مصر بمجالات الطاقة المتجددة والتمويل العقاري والإسكان الأخضر”الإسكان الاجتماعي” ينظم احتفالية بإنجازات المبادرة الرئاسية ”سكن لكل المصريين” خلال 10 سنواتليست للبيع.. وزير الاستثمار: انتهاء الدراسات لاستغلال مربع الوزارات وتحويلها إلى مشروعات فندقية وخدمية”الزراعة الأمريكية” تُعدل توقعاتها لإنتاج ومخزون الذرة وفول الصويا والقمح محليًا وعالميًاوزير البترول: إمكانات واعدة يتمتع بها جنوب الصحراء الشرقية من خام النيكلوزير البترول يُناقش مع شركة صينية إقامة شراكات استثمارية بمجال التعدينرئيس الوزراء يُتابع حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين في مصر”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 240 مليون جنيهتوقيع اتفاقيتين بين بنك الاستثمار الأوروبي و”التمويل الدولية” لضخ 127.5 مليون دولار في صندوقي استثماررئيس الوزراء يًتابع تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات في العين السخنة​وزير البترول يبحث مع ”ريو تينتو” فرص استثمارها في المناطق الواعدة بالدرع العربي النوب
اقتصاد

الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون ”صندوق مصر السيادي”| مستند

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 158 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 43 "تابع" الصادر أمس الخميس، قرار رئيس الجمهورية.

ونصت المادة الأولى من القانون، على أن يستبدل بتعريف "الوزير المختص" الوارد في المادة "1" وبنصي المادتين "2،/18 الفقرة الأولى" من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، النصوص الآتية: وتضمنت المادة "1" بأن الوزير المختص هو الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ونصت المادة الثانية، بأن ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمى "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية"، ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ "الصندوق"، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

وتضمنت المادة "/18 فقرة أولى"، أن يكون للصندوق جمعية عمومية، تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص ووزير المالية والوزراء المعنيين بشئون الاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوى الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفي إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية، يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري، أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات