30 يوليو 2026 21:27 14 صفر 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
”الاستثمار”: ندعم الشركات المصرية الراغبة في التوسع في الأسواق الإفريقيةالبنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 48.4 مليار جنيهرئيس مدغشقر: نتطلع إلى إقامة شراكات مع الشركات المصرية بمجالات البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستيةالإثنين.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ذات العائد المتغير بقيمة 1.5 مليار جنيهالإثنين.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ذات العائد الثابت بقيمة 16.5 مليار جنيهوزير الاستثمار: مصر تعمل على إطلاق صندوق للاستثمار في إفريقيا بالشراكة مع القطاع الخاصوزير الاستثمار: التبادل التجاري مع مدغشقر سجل 123 مليون دولار خلال 2025مجلس الوزراء يُوافق على قرارين بتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وصندوق إعانات العمالة غير المنتظمةاتفاق بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشروعة تحديث شبكة الكهرباء في مصرإنشاء مشروع لوجستي لتفريغ وتخزين الخامات الكيماوية بميناء الإسكندريةبتكلفة 1.4 تريليون جنيه.. مجلس الوزراء: إنشاء منطقة استثمارية تحت اسم The Spine بـ”مدينتي”مجلس الوزراء يمد قرار العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا خلال أغسطس
اقتصاد

الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون ”صندوق مصر السيادي”| مستند

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 158 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 43 "تابع" الصادر أمس الخميس، قرار رئيس الجمهورية.

ونصت المادة الأولى من القانون، على أن يستبدل بتعريف "الوزير المختص" الوارد في المادة "1" وبنصي المادتين "2،/18 الفقرة الأولى" من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، النصوص الآتية: وتضمنت المادة "1" بأن الوزير المختص هو الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ونصت المادة الثانية، بأن ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمى "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية"، ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ "الصندوق"، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

وتضمنت المادة "/18 فقرة أولى"، أن يكون للصندوق جمعية عمومية، تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص ووزير المالية والوزراء المعنيين بشئون الاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوى الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفي إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية، يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري، أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات