18 أبريل 2026 15:21 1 ذو القعدة 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
  • NationalPostAuthority
وزير المالية يستعرض نتائج لقاءاته خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطنارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا اليوم.. أعرف سعر الجرام بكام”السهام البترولية” تنقل 4.7 مليارات لتر من المنتجات البترولية السائلة خلال 2025وزير الخارجية يتطلع إلى مؤتمر استثماري مع المملكة المتحدة لتحقيق نقلة في مسار العلاقات الاقتصادية4.8 مليارات جنيه إيرادات لـ”تاون جاس” خلال 2025يومي 27 و28 أبريل.. 4 قرعات علنية لتسكين المواطنين بالأراضي الموفق أوضاعها بالعبور الجديدةشرطة التموين تضبط 16 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم”تاون جاس” تنشر فيديو توعي عن طريقة التصرف عند الشعور بوجد رائحة غاز| فيديووزير الخارجية: نحرص على توسيع نطاق تصدير المنتجات المصرية إلى السوق الصومالي”الزراعة” تتابع توريد القمح بمحافظتي بورسعيد والمنيا| صور”النيابة الإدارية” تحصل 60 مليون جنيه مستحقات للدولة على مشروع استثماري بالجيزةوزير الخارجية: نحرص على تعزيز التعاون مع أوكرانيا بمجالات الطاقة والصناعة والاتصالات
اقتصاد

الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون ”صندوق مصر السيادي”| مستند

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 158 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 43 "تابع" الصادر أمس الخميس، قرار رئيس الجمهورية.

ونصت المادة الأولى من القانون، على أن يستبدل بتعريف "الوزير المختص" الوارد في المادة "1" وبنصي المادتين "2،/18 الفقرة الأولى" من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، النصوص الآتية: وتضمنت المادة "1" بأن الوزير المختص هو الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ونصت المادة الثانية، بأن ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمى "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية"، ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ "الصندوق"، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

وتضمنت المادة "/18 فقرة أولى"، أن يكون للصندوق جمعية عمومية، تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص ووزير المالية والوزراء المعنيين بشئون الاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوى الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفي إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية، يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري، أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات