30 يوليو 2026 18:32 14 صفر 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
إنشاء مشروع لوجستي لتفريغ وتخزين الخامات الكيماوية بميناء الإسكندريةبتكلفة 1.4 تريليون جنيه.. مجلس الوزراء: إنشاء منطقة استثمارية تحت اسم The Spine بـ”مدينتي”مجلس الوزراء يمد قرار العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا خلال أغسطسمجلس الوزراء يُوافق على اتفاقية شراء الطاقة من مشروع ”ألكازار” الإماراتية بالزعفرانةارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس 30 يوليو 2026 بختام التعاملات.. عيار 21 بكامارتفاع أسعار العملات بختام تعاملات الخميس.. الدينار الكويتي بكامالبورصة تختتم تعاملات يوليو بتراجع للمؤشرات ورأس المال يفقد 23 مليار جنيهتراجع البلطي.. أسعار السمك اليوم الخميس بسوق العبورتراجع الشمام.. أسعار الفاكهة اليوم الخميس بسوق العبورتراجع الباذنجان.. أسعار الخضراوات اليوم الخميس بسوق العبور«عز العرب» تطلق عرضًا استثنائيًا على Volvo EX30 الكهربائية بتسهيلات وتمويل 0%بمشاركة 62 عارضًا.. ”تنمية المشروعات” يفتتح معرض ”صنع في دمياط” للأثاث بالإسكندرية| صور
اقتصاد

الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون ”صندوق مصر السيادي”| مستند

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 158 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 43 "تابع" الصادر أمس الخميس، قرار رئيس الجمهورية.

ونصت المادة الأولى من القانون، على أن يستبدل بتعريف "الوزير المختص" الوارد في المادة "1" وبنصي المادتين "2،/18 الفقرة الأولى" من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، النصوص الآتية: وتضمنت المادة "1" بأن الوزير المختص هو الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ونصت المادة الثانية، بأن ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمى "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية"، ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ "الصندوق"، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

وتضمنت المادة "/18 فقرة أولى"، أن يكون للصندوق جمعية عمومية، تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص ووزير المالية والوزراء المعنيين بشئون الاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوى الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفي إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية، يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري، أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات