6 يوليو 2025 03:28 10 محرّم 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
الرئيس السيسي يُوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الإقليمي في مناطق الصيانةتداول 14 ألف طن بضائع و1160 شاحنة بمواني البحر الأحمروزير المالية: نستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري والاستثماري مع روسياوزير المالية: نحرص على التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دول ”بريكس””البترول” تستعرض خطة الدولة لتطوير البنية التحتية لقطاع الغاز في مصر4.67 مليارات جنيه حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة ببني سويف الجديدةوزير قطاع الأعمال يتفقد أعمال تطوير مصانع ”دمياط للغزل والنسيج”| صوروزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويفميناء دمياط يستقبل 31 ألف طن من القمح الأوكراني لصالح القطاع العام”الداخلية” تضبط شخصًا لاتجاره في العملات الرقمية المشفرةأوبك+ تتفق على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في أغسطسللمرة الأولى.. وزير قطاع الأعمال: إقامة مصانع لإنتاج أقمشة الجينز بـ”دمياط للغزل والنسيج”
اقتصاد

الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون ”صندوق مصر السيادي”| مستند

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 158 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 43 "تابع" الصادر أمس الخميس، قرار رئيس الجمهورية.

ونصت المادة الأولى من القانون، على أن يستبدل بتعريف "الوزير المختص" الوارد في المادة "1" وبنصي المادتين "2،/18 الفقرة الأولى" من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، النصوص الآتية: وتضمنت المادة "1" بأن الوزير المختص هو الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ونصت المادة الثانية، بأن ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمى "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية"، ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ "الصندوق"، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

وتضمنت المادة "/18 فقرة أولى"، أن يكون للصندوق جمعية عمومية، تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص ووزير المالية والوزراء المعنيين بشئون الاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوى الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفي إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية، يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري، أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات