4 يوليو 2025 03:50 8 محرّم 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
وزيرا الإسكان والزراعة يتفقدان محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بالعلمين الجديدةوزير البترول يتقدم بالعزاء لأسر المتوفين بحادث انقلاب البارج البحرى ”أدمارين 12”طرح 36 مصنعًا كامل التجهيزات لمنتجات الجلود تامة الصنع بالروبيكي3 وزراء ومحافظ مطروح يفتتحون المركز التكنولوجي لخدمة المواطنينالمجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى يناقش موقف تنفيذ استراتيجية 2025-2030جهاز العاصمة الإدارية الجديدة يُعلن بدء تشغيل منظومة جمع المخلفات الصلبةوزيرة التخطيط: مصر نفذت نهجًا استباقيًا لتعزيز إدارة الديون المستدامةاستكمال تطوير ورفع كفاءة محور الريفيرا الرابط بين عدة محاور بتوسعات مدينة الشيخ زايدوزير الإسكان يُصدر 17 قرار إزالة لمخالفات بناء وتعديات بعدة مناطق بمدينة الساداتوزيرة التخطيط تلتقى الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدةالإسكان: تسليم قطع أراضى ”بيت الوطن” بالتجمع السادس بالقاهرة الجديدة حتى 4 سبتمبرمحيي الدين: نجاح العمل المناخي مستقبلا سيُقاس بمدى تحول التعهدات إلى تمويل
اقتصاد

السماح لليخوت السياحية بالتراكي على أرصفة ميناء غرب بورسعيد، للتموين بالوقود والمياه دون تصيل رسوم إضافية

ميناء غرب بورسعيد
ميناء غرب بورسعيد

أصدر رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المهندس يحيي زكي، قرارًا بالسماح لليخوت السياحية بالتراكي على أرصفة ميناء غرب بورسعيد، للتموين بالوقود والمياه والاحتياجات الأخرى، أو تسليم مخالفات السفن لمقاولي الأشغال أثناء انتظارها بالمسطح، وذلك خلال الفترة "شهر أو أقل من الشهر" دون تحصيل أي رسوم إضافية.

قرار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس رقم رقم 61 لسنة 2021


ونشرت صحيفة الوقائع المصرية اليوم الثلاثاء قرار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس رقم رقم 61 لسنة 2021، بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1983 بشأن رسوم الإرشادات والتعويضات، ورسوم الموانئ المنائر والمكوث.

 


وبعد الاطلاع على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقرار رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 2020 بشأن التجديد لرئيس الهيئة.


وقرار رئيس الوزراء رقم 1625 لسنة 2002 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015 بشأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقرار وزير النقل رقم 539 لسنة 2003 بشأن تنظيم وتشغيل الموانئ البحرية، وقرار مجلس إدراة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس رقم 20 لسنة 2019/2020-2021، ومذكرة مدير ميناء غرب بورسعيد المقسظة برقم 597 بتاريخ 19 مايو 2021.


ونصت المادة الأولى السماح لليخوت السياحية بالتراكي على أرصفة ميناء غرب بورسعيد، للتموين بالوقود والمياه والاحتياجات الأخرى، أو تسليم مخالفات السفن لمقاولي الأشغال أثناء انتظارها بالمسطح المائي لميناء غرب بورسعيد أو في نادي اليخت التابع لهيئة قناة السويس، أو أثناء عبورها لقناة السويس وذلك خلال الفترة "شهر أو جزء من الشهر" دون تحصيل أي رسوم إضافية.


وجاء في المادة الثانية من القرار "أن يتم السماح للسفن العابر لقناة السويس بإجراء عمليات الشحن والتفريغ والتزويد بالوقود والمياه والاحتياجات الأخرى، أو تسليم مخالفات السفن لمقازلي الأشغال أثناء انتظارها بالمسطح المائي لميناء غرب بورسعيد دون تحصيل رسم الميناء، وبشرط مواصلة عبورها في نفس القافلة بحد أقصى الساعة 12 ظهرا وإلا اعتبرت سفينة ساحلية".
ونصت المادة الثالثة على العمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره بجريدة الوقائع المصرية.
 

مصر 2030
الوقائع المصرية قناة السويس المنطقة الاقتصادية الموانيء المصرية
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات