15 يونيو 2026 03:06 29 ذو الحجة 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في أنظمة تخزين الطاقة لتعظيم العوائد وتحقيق الاستقرار للشبكةبيان عاجل من «سلامة الغذاء» بشأن إضافة ثاني أكسيد التيتانيوم لعصير القصبتمويل حكومي بـ60 مليار جنيه لتطوير الشبكة القومية للكهرباء.. تفاصيلميناء دمياط يستقبل 72.3 ألف طنًا من الغاز المسال و18.5 ألف طنًا من الذرةوزير التموين يؤكد على أهمية استمرار الحفاظ على مخزونات آمنة وكافية من السلع الاستراتيجيةإضافة ما يقرب من 12 ألف برميل يوميًا من الزيت الخام والمتكثفات إلى إنتاج الصحراء الغربيةوزير التموين يُناقش جهود تطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة الصوامع والتخزينتراجع سعر الذهب اليوم الأحد 14 يونيو 2026 بمحلات الصاغة.. عيار 21 بكامتحسن ثقة المستهلكين الأمريكيين في يونيوتوتر بين نيودلهي وواشنطن بعد استهداف أمريكا سفن نفط هندية في الخليجنورسك هيدرو تعلن القوة القاهرة لثاني مرة على مبيعات الألمنيوم من قطررويترز: إنفيديا تستهدف السوق الصينية بمعالجات جديدة للذكاء الاصطناعي
بنوك

البنك المركزي يصدر قرارًا بتعديل النظام الأساسي للبنك الأهلي المصري| مستند

أرشيفية
أرشيفية

نشرت الجريدة الرسمي، قرار البنك المركزي المصري، الخاص بتعديل عدد من مواد النظام الأساسي للبنك الأهلي المصري، وذلك في عددها رقم 243 (تابع).

ويتم تعديل مواد النظام الأساسي للبنك أرقام: (6، 13، 14، 16، 18، 19) كالتالي:

- مادة (6): حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ ثلاثمائة مليار جنيه مصري، وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ مائة وستون مليار جنيه مصري مدفوع بالكامل موزعًا على مائة وستون مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة، بقيمة اسمية للسهم واحد جنيه مصري.

- مادة (13): يجتمع مجلس الإدارة في مركزه الرئيسي بصورة دورية منتظمة بناء على دعوة رئيس المجلس، أو أغلبية أعضائه، وللرئيس التنفيذي العضو المنتدب أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبًا بجدول الأعمال التي يرغب في عرضها.

اقرأ أيضاً

ويكون الأصل هو الحضور الفعلي للأعضاء، وفي حالة تعذر ذلك، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت.

ويجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسي، بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية.

ومع عدم الإخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة، يجوز في الحالات العاجلة أن يصدر المجلس قرارات بالتمرير على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التي يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها، شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات، وعلى أن يتم اعتمادها في أول اجتماع مجلس إدارة لاحق.

ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس، وذلك كله وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزي المصري وخاصة تعليمات الحوكمة.

المادة 14: لا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية عدد الأعضاء وبشرط أن من بينهم رئيس المجلس والرئيس التنفيذي "العضو المنتدب" أو ما ينوب عنهما في حالة غياب أحدهما أو كليهما.

المادة 16: تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات، رجح الجانب الذي منه رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

المادة 18: يمثل البنك الرئيس التنفيذي "العضو المنتدب" أمام القضاء والغير.

المادة 19: يملك حق التوقيع عن البنك الرئيس التنفيذي "العضو المنتدب" منفردًا أو أي عضو تنفيذي يفوضه المجلس لهذا الغرض، كما أن للرئيس التنفيذي "العضو المنتدب" الحق في تفويض عدة مديرين أو وكلاء في التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين.

v
البنك المركزي البنك الأهلي المصري جنيه الجريدة الرسمية مصر
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات