22 يناير 2026 01:39 2 شعبان 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
  • NationalPostAuthority
”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال متحصلة من الاتجار في النقد الأجنبي”الخطيب” يبحث مع ”سان جوبان” خططها التوسعية في مجالات مواد البناء والحلول المستدامةزيادة إيرادات قناة السويس 18.5% خلال النصف الأول من 2025/2026وزير السياحة يفتتح الجناح المصري بالمعرض السياحي الدولي في مدريد| صورالرئيس السيسي يتطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع واشنطن.. ويُثمن اهتمام ”ترامب” بقضية مياه النيل”الخدمات البيطرية” تضبط 57.5 كجم من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة خلال النصف الأول من يناير”إيجاس” تُناقش مع ”أركيوس” سُبل تنمية الاكتشافات غير المنماة بمنطقة البحر المتوسطوزير الاستثمار: 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2025.. ونستهدف زيادتها 20% خلال العام الجاريتداول 16 ألف طن بضائع و913 شاحنة بمواني البحر الأحمرمجلس الوزراء يُقر بفسخ التعاقد مع غير الملتزمين بسداد أقساط أراضي ”التنمية الزراعية”الرئيس السيسي يدعو المستثمرين لاغتنام الفرص المتاحة في مصر.. والاستفادة من الحوافز والقدرات اللوجستيةالرئيس السيسي يستعرض إجراءات الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتهيئة مناخ الاستثمار
بنوك

قانون البنك المركزي .. اشتراطات جديدة لتأسيس شركات تحويل الأموال

البنك المركزي
البنك المركزي

ضوابط جديدة في قانون البنك المركزي.. وضع قانون البنك المركزي ضوابط جديدة لتنظيم عمل الشركات العاملة في قطاع تحويل الأموال وخدمات الدفع الإلكتروني، وذلك بهدف ضمان شفافية العمليات المالية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ضوابط جديدة في قانون البنك المركزي

في هذا الصدد، نصت المادة 209 من القانون، على أنه لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه .

يحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها، كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمريكي.

ويتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .

v
البنك المركزي قانون البنك المركزي اشتراطات جديدة لتأسيس شركات تحويل الأموال تحويل الأموال شركات تحويل الأموال
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات