22 يوليو 2026 11:59 6 صفر 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
تصل لـ150 جنيه.. تفاصيل رسوم السحب النقدي من داخل فروع البنوكأسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 بعد آخر زيادة في محطات الوقودقبل ما تشتري.. اعرف أسعار السجائر النهاردة الأربعاء 22 يوليو 2026 وصلت لفيدخل ثابت وعوائد مرتفعة.. ننشر أفضل شهادات ادخار لكبار السن وأصحاب المعاشات 2026بحد أدنى 1000 جنيه.. أحدث عائد على الشهادة البلاتينية الثابتة من البنك الأهلي المصريالفلبين تدرس زيادة واردات الذرة مع توقعات بتراجع الإنتاج المحليأسعار العائد على حسابات توفير بنك القاهرة بعد قرار المركزي الأخيرارتفاع أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء في البنوك.. بكام الدينار الكويتيتراجع العملة الأوروبية.. سعر اليورو اليوم الأربعاء في البنوكأوكرانيا تحصد 5.47 مليون طن من الحبوب منذ بداية موسم 2026/2027تونس تشتري نحو 100 ألف طن من القمح اللين في مناقصة دولية رغم ارتفاع الأسعارالأردن يطرح مناقصة دولية لشراء 120 ألف طن من القمح بعد إلغاء الطرح السابق
اقتصاد

مجلس الوزراء يوافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الزراعة

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

أبدى مجلس الوزراء، موافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛ حيث تنص التعديلات على أنه "يُعاقب كل من أقام أية مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية، أو اتخذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبانٍ أو منشآت عليها أو شرع في إرتكاب أي من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".

ووفقًا لمشروع القانون، يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويُحكم فضلًا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات إتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العودة يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

كما نصت التعديلات على أنه يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الدعم التمويني، فضلًا عن الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز، وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم توصيل أو نقل المرافق والخدمات، أو إتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالأرض الزراعية محل المخالفة.

v
مجلس الوزراء قانون الزراعة الأرض الزراعية إزالة المنشآت
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات