6 يونيو 2026 19:49 20 ذو الحجة 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
”الزراعة”: إنتاج أكثر من 3700 طن من منتجات التدوير بالمجازر المعتمدة خلال مايووزير الاستثمار: نعمل على توسيع قاعدة الشركات المقيدة في البورصةمنها محطة لتداول الحبوب.. وزير النقل يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بميناء الإسكندرية| صورمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية تستقبل 463 سفينة بحجم تداول تعدى 800 ألف حاوية مكافئةوزير الاستثمار: نحرص على استمرارية النشاط الاقتصادي وتجنب القرارات المفاجئة التي تؤثر على تشغيل المصانعرئيس الوزراء يفتتح محطة تموين سيارات محافظة القاهرة المحوكمة بالزاوية الحمراءالرئيس السيسي يؤكد على ضرورة الاهتمام بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وداعمة للاستثمارات النوعية في المجال الصحيتصدير 83 ألف طن فوسفات إلى تركيا وفيتنام عبر ميناء سفاجاتطبيق منظومة إلكترونية للدفع بـ1800 أتوبيس بالنقل العام بنهائية 2027”النقل العام”: خطة لتحويل 1962 أتوبيسًا للعمل بالغاز الطبيعي.. ومشروع لتوريد 100 أتوبيس كهربائي جديدرئيس الوزراء يتفقد ”النقل العام” للتعرف على خطى تنفيذ المنظومة المطورة للنقل العام الجماعيوزير البترول: جهود لزيادة إنتاج البترول والغاز عبر تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة الاستثمارات
اقتصاد

مجلس الوزراء يوافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الزراعة

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

أبدى مجلس الوزراء، موافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛ حيث تنص التعديلات على أنه "يُعاقب كل من أقام أية مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية، أو اتخذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبانٍ أو منشآت عليها أو شرع في إرتكاب أي من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".

ووفقًا لمشروع القانون، يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويُحكم فضلًا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات إتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العودة يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

كما نصت التعديلات على أنه يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الدعم التمويني، فضلًا عن الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز، وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم توصيل أو نقل المرافق والخدمات، أو إتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالأرض الزراعية محل المخالفة.

v
مجلس الوزراء قانون الزراعة الأرض الزراعية إزالة المنشآت
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات