6 أكتوبر 2025 22:03 13 ربيع آخر 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
مجلس الوزراء يستعرض الطفرة التنموية بسيناء تزامنًا مع ذكرى نصر أكتوبر| إنفوجراف25 محورًا.. ”ربيع”: مضاعفة محاور العبور من وإلى سيناء خلال السنوات العشر الأخيرةغدًا.. بدء تسليم وحدات بمشروع ”سكن مصر” في القاهرة الجديدةمصر ولبنان تناقشان استعدادات انعقاد الدورة العاشرة للجنة المشتركة بالقاهرة نهاية الشهر الجاريمجلس الوزراء: الموافقة على الطرح وإنهاء التعاقد لـ9 مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاصوزير الإسكان: الدولة تضع في أولوياتها تحقيق تنمية عمرانية متوازنة تشمل مختلف المحافظاتوزير البترول يتفقد الحفار ”القاهر-2” استعدادًا لحفر بئر جديد لـ”إيني”| صوروزير الخارجية: الإصلاحات الهيكلية ساهمت في تعزيز صلابة الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو إيجابيةرئيس الوزراء: المؤشرات الاقتصادية ستستمر في تحقيق نتائج أفضل.. ونعمل على أن يشعر المواطن بهاوزير الاستثمار: 25 مليار دولار قيمة الاستثمارات السعودية.. و5 محاور لتعزيز التعاون مع المملكةرئيس الوزراء: ملتزمون بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وفق رؤية مصرية لتحقيق مستهدفات الدولةتضم زيت وعدس وسكر.. ميناء دمياط يستقبل 55985 طنًا من البضائع
اقتصاد

مجلس الوزراء يوافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الزراعة

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

أبدى مجلس الوزراء، موافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛ حيث تنص التعديلات على أنه "يُعاقب كل من أقام أية مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية، أو اتخذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبانٍ أو منشآت عليها أو شرع في إرتكاب أي من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".

ووفقًا لمشروع القانون، يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويُحكم فضلًا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات إتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العودة يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

كما نصت التعديلات على أنه يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الدعم التمويني، فضلًا عن الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز، وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم توصيل أو نقل المرافق والخدمات، أو إتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالأرض الزراعية محل المخالفة.

مصر 2030
مجلس الوزراء قانون الزراعة الأرض الزراعية إزالة المنشآت
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات