9 سبتمبر 2026 18:31 26 ربيع أول 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
”التموين”: إقامة أكثر من 500 معرض لـ”أهلًا رمضان”.. ونتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحدوزير البترول يُتابع موقف إمدادات الغاز الطبيعي وانتظام ضخه إلى مختلف قطاعات الاستهلاكوزير الزراعة: المزارع هو خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي.. ونقدم كافة أوجه الدعم له”التموين”: افتتاح عددًا من المنافذ الجديدة لمشروع ”كاري أون” خلال الشهر الجاريغدًا.. ”التموين” تطلق المرحلة الأولى لمبادرة تخفيض الأسعار بطرح 12 سلعة أساسية.. وإضافة 18 أخرى خلال سبتمبر الجاريتداول 9 آلاف طن بضائع و580 شاحنة بمواني البحر الأحمرضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 28 مليون جنيهشرطة التموين تضبط 17 طن دقيق أبيض وبلدي مدعمبنك القاهرة يرفع العائد على شهادة بريمو الثلاثية المتغيرة إلى 19.50% .. تعرف على التفاصيلالبنك الأهلي يوقع بروتوكولًا مع «ساي شيلد» لتعزيز الأمن السيبراني بالذكاء الاصطناعيارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 بختام التعاملات.. عيار 21 بكامارتفاع أسعار العملات بختام تعاملات الأربعاء.. الدينار الكويتي بكام
اقتصاد

مجلس الوزراء يوافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الزراعة

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

أبدى مجلس الوزراء، موافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛ حيث تنص التعديلات على أنه "يُعاقب كل من أقام أية مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية، أو اتخذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبانٍ أو منشآت عليها أو شرع في إرتكاب أي من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".

ووفقًا لمشروع القانون، يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويُحكم فضلًا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات إتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العودة يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

كما نصت التعديلات على أنه يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الدعم التمويني، فضلًا عن الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز، وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم توصيل أو نقل المرافق والخدمات، أو إتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالأرض الزراعية محل المخالفة.

v
مجلس الوزراء قانون الزراعة الأرض الزراعية إزالة المنشآت
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات