4 نوفمبر 2025 18:42 13 جمادى أول 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
المركز 60 عالميًا.. تحسن ترتيب مصر في مؤشر التجارة والأعمالمجلس الوزراء يوضح خطوات فتح حسابات مصرفية للمصريين في الخارجرئيس الوزراء: مصر حققت قفزة نوعية عبر الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز نظم الحماية الاجتماعيةنزاع قضائي.. ”قناة السويس”: لا صحة لاحتجازنا الناقلة” DIGNITY” بغاطس ميناء السويس البحريوزير البترول يبحث موقف إنشاء مجمع إنتاج السولار بأسيوط مع ”تكنيب إنرجيز”تضم ذرة وسكر وفول صويا.. ميناء دمياط يستقبل 46918 طنًا من البضائعمفاوضات بين مصر والدومينيكان لفتح أسواق الكاريبي أمام الموالح والرمانوزير الكهرباء يتفقد محطة محولات ND5 لتوفير الطاقة اللازمة لمشروعات الدلتا الجديدةالصين تتهم هولندا بالتسبب في فوضى سلاسل توريد رقائق السياراتوزير البترول يناقش مع ”أوبك” فتح آفاق العمل في مجال تبادل المعلومات وبرامج التعاون الفنيشرطة التموين تضبط 7 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعمتراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء بختام التعاملات.. عيار 21 بكام
اقتصاد

«الضرائب» تطالب الأطباء بوضع لافتة بأسعار الكشف والاستشارة بالعيادات

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

أكد رئيس مصلحة الضرائب مختار توفيق، على ضرورة قيام الأطباء بوضع لافتة بأسعار الكشف والاستشارة وأي خدمات يتم تقديمها من قِبل العيادات الطبية، وذلك طبقاً للكتاب الدوري رقم (18) لسنة 2018 الصادر من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية.

وأوضح توفيق، أن الهيئة وضعت مجموعة من الإجراءات للأطباء للتعامل مع الإيصالات، وتتم المحاسبة وفق قائمة أسعار التأمين الصحي الشامل.

ولفت رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن ذلك يأتي في إطار تحقيق العدالة الضريبية، وكذلك الإفصاح والشفافية ومحاسبة الأطباء على الوجه الصحيح العادل، مشيراً إلى ضرورة قيام الأطباء بوضع قيمة الكشف والاستشارة أو أى خدمات أخرى تقدمها العيادة في الإيصال الذي يتم تسليمه للمريض.

وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات لتلافي الوقوع تحت العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم (91) لسنة 2005 وقانون الإجراءات الضريبية الموحدة رقم (206) لسنة 2020.

وأشار توفيق، إلى قرار وزير المالية رقم [422] لسنة 2021 بشأن تحديد المبلغ الذي يجب تحصيله تحت حساب الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية المستحقة على طبيب أو أخصائي يعمل لحسابه الخاص في المستشفى والمراكز الطبية المماثلة وغيرها، حيث ستقوم المستشفيات وما في حكمها من المراكز الطبية وغيرها بتحصيل مبلغاً يعادل نسبة 3%، وبحد أدنى مائتى جنيه من أتعاب الطبيب أو الأخصائي الذي يقوم بعمل لحسابه الخاص لكل حالة على أن لا تقل قيمة الرسوم التي يتم على أساسها احتساب النسبة أو الحد الأدنى عن القيمة المعتمدة من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك لكل عمل يقوم به الطبيب أو الأخصائي داخل تلك المستشفيات أو المراكز الطبية.

ووجه رئيس مصلحة الضرائب، المستشفيات والمراكز الطبية المماثلة وغيرها بتسليم الأطباء أو الأخصائيين الذين قاموا بأعمال لحسابهم الخاص إيصالاً عن كل مبلغ يتم تحصيله منهم على حساب الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية.

v
الضرائب مصلحة الضرائب الأطباء العيادات الطبية لافتة بأسعار الكشف
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات