11 فبراير 2026 19:26 23 شعبان 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
  • NationalPostAuthority
”بدوي” يُناقش مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون بمجالات البترول والغاز والتعدينوزير الصناعة: لن ندخر جهدًا لدعم المستثمرين لزيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي”مدبولي” يُتابع مع وزير الكهرباء موقف مشروعات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي مع دول الجواربنك القاهرة يبيع حصته في ”الإفريقي للاستيراد والتصدير”وزير الزراعة: نواصل العمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والدواجن واللحوم والأسماكالبنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 160 مليار جنيهمجلس الوزراء: نعمل حاليًا على نقل 40 شركة إلى الصندوق السيادي وقيد 20 أخرى بالبورصةارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء بختام التعاملات.. عيار 21 بكامتباين أسعار العملات بختام تعاملات الأربعاء.. ارتفاع اليوروالبورصة تربح 26 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة الأربعاءغدًا.. وزير التموين يفتتح مجزر كفر شكر ومعرضًا للتموررئيس الوزراء يُتابع مستجدات التعاون القائم مع صندوق النقد الدولي
اقتصاد

«الضرائب» تطالب الأطباء بوضع لافتة بأسعار الكشف والاستشارة بالعيادات

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

أكد رئيس مصلحة الضرائب مختار توفيق، على ضرورة قيام الأطباء بوضع لافتة بأسعار الكشف والاستشارة وأي خدمات يتم تقديمها من قِبل العيادات الطبية، وذلك طبقاً للكتاب الدوري رقم (18) لسنة 2018 الصادر من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية.

وأوضح توفيق، أن الهيئة وضعت مجموعة من الإجراءات للأطباء للتعامل مع الإيصالات، وتتم المحاسبة وفق قائمة أسعار التأمين الصحي الشامل.

ولفت رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن ذلك يأتي في إطار تحقيق العدالة الضريبية، وكذلك الإفصاح والشفافية ومحاسبة الأطباء على الوجه الصحيح العادل، مشيراً إلى ضرورة قيام الأطباء بوضع قيمة الكشف والاستشارة أو أى خدمات أخرى تقدمها العيادة في الإيصال الذي يتم تسليمه للمريض.

وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات لتلافي الوقوع تحت العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم (91) لسنة 2005 وقانون الإجراءات الضريبية الموحدة رقم (206) لسنة 2020.

وأشار توفيق، إلى قرار وزير المالية رقم [422] لسنة 2021 بشأن تحديد المبلغ الذي يجب تحصيله تحت حساب الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية المستحقة على طبيب أو أخصائي يعمل لحسابه الخاص في المستشفى والمراكز الطبية المماثلة وغيرها، حيث ستقوم المستشفيات وما في حكمها من المراكز الطبية وغيرها بتحصيل مبلغاً يعادل نسبة 3%، وبحد أدنى مائتى جنيه من أتعاب الطبيب أو الأخصائي الذي يقوم بعمل لحسابه الخاص لكل حالة على أن لا تقل قيمة الرسوم التي يتم على أساسها احتساب النسبة أو الحد الأدنى عن القيمة المعتمدة من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك لكل عمل يقوم به الطبيب أو الأخصائي داخل تلك المستشفيات أو المراكز الطبية.

ووجه رئيس مصلحة الضرائب، المستشفيات والمراكز الطبية المماثلة وغيرها بتسليم الأطباء أو الأخصائيين الذين قاموا بأعمال لحسابهم الخاص إيصالاً عن كل مبلغ يتم تحصيله منهم على حساب الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية.

v
الضرائب مصلحة الضرائب الأطباء العيادات الطبية لافتة بأسعار الكشف
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات