11 يونيو 2025 08:18 14 ذو الحجة 1446

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
الرئيس السيسي يخصص أرض لصالح ”المالية” لاستخدامها في خفض الدين العامالبنك الدولي يتوقع نموًا تدريجيًا للاقتصاد المصري حتى يصل إلى 4.6%وزيرة التنمية المحلية تناقش تنفيذ مركز لإنتاج الحرير الطبيعي بالوادي الجديدوزير الإسكان يتابع مشروعات ”حياة كريمة” وموقف توطين الصناعةالبنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.3% خلال 2025التخطيط: تنفيذ 206 مشروعات في مطروح باستثمارات 20.4 مليار جنيهوزير البترول يقدم واجب العزاء في بطل حادثة العاشر من رمضان.. ويوجه بـ3 إجراءات لدعم أسرته”الرقابة المالية” توافق على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين”حماية المستهلك”: ”ايكيا” تستدعي عصارة ثوم نظرًا لوجود خطأ في الإنتاج يُهدد سلامة مستخدميها”شيمي” يُتابع التجهيزات النهائية الجارية داخل مصنع ”النصر” لسيارات الركوبرئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي للتشغيل التجريبي لمشروع تطوير منظومة زيارة الأهرامات”الرقابة المالية” توافق لـ11 جهة على القيد في سجل الأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي
اقتصاد

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض قوانين بنوك الاستثمار العربي وتنمية الصادرات

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد 27-8-2023، القانون رقم 170 لسنة 2023، الخاص بقرار مجلس النواب بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.

الجريدة الرسمة تنشر قرار تعديل بعض قوانين بنوك الاستثمار العربي وتنمية الصادرات

وذكرت الجريدة، في عددها الصادر اليوم، أن مجلس النواب أقرر القانون التالي نصه:

المادة الأولى: يُلغى القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.

المادة الثانية: يُعد المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، بنك الاستثمار العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ويُعد البنك الزراعي المصري من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون
المشار إليه.

اقرأ أيضاً

ويسري على البنوك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي المشار إليه.

المادة الثالثة: تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها، وتلتزم تلك البنوك بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد لا تجاوز في مجموعها سنتين.

مصر 2030
الجريدة الرسمية قرار تعديل بعض قوانين عمل بنك الاستثمار العربي بنك تنمية الصادرات البنك الزراعي
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات