18 يونيو 2026 00:46 1 محرّم 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
وزير الزراعة يُناقش مع اتحاد الصناعات زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعيةعاجل.. الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 3.5%رئيس الوزراء: نتطلع إلى الانتهاء من البرنامج التنفيذي لوثيقة سياسة ملكية الدولة قبل 30 سبتمبر.. ونستهدف نمو اقتصادي 7%رئيس الوزراء: نستهدف تجاوز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي 65% قبل حلول 2030مجلس الوزراء يستعرض أبرز ملامح الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولةتضم قمح وذرة وفول صويا.. ميناء دمياط يستقبل 41828 طنًا من البضائع”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 160 مليون جنيهارتفع 4%.. بلومبرج الأمريكية: الجنيه المصري الأفضل أداءً عالميًا مقابل الدولار منذ اتفاق واشنطن وطهرانالبنك المركزي ينشر تقريرًا تحليليًا بشأن التضخم خلال مايو الماضي| التفاصيلرئيس الوزراء: المرحلة الثانية لـ”حياة كريمة” تشمل حوالي 21 ألف مشروعًا بـ1667 قرية في 20 محافظةتداول 10 آلاف طن و432 شاحنة من البضائع بمواني البحر الأحمرالرئيس السيسي يؤكد على ضرورة التعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي وتجنبها
اقتصاد

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض قوانين بنوك الاستثمار العربي وتنمية الصادرات

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد 27-8-2023، القانون رقم 170 لسنة 2023، الخاص بقرار مجلس النواب بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.

الجريدة الرسمة تنشر قرار تعديل بعض قوانين بنوك الاستثمار العربي وتنمية الصادرات

وذكرت الجريدة، في عددها الصادر اليوم، أن مجلس النواب أقرر القانون التالي نصه:

المادة الأولى: يُلغى القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.

المادة الثانية: يُعد المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، بنك الاستثمار العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ويُعد البنك الزراعي المصري من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون
المشار إليه.

اقرأ أيضاً

ويسري على البنوك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي المشار إليه.

المادة الثالثة: تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها، وتلتزم تلك البنوك بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد لا تجاوز في مجموعها سنتين.

v
الجريدة الرسمية قرار تعديل بعض قوانين عمل بنك الاستثمار العربي بنك تنمية الصادرات البنك الزراعي
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات