18 سبتمبر 2026 10:27 5 ربيع آخر 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
”أسوشيتد برس” تبرز تجربة مصر في توطين طاقة الرياح| إنفوجرافالأحد.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيهمصر والبرتغال تتفقان على تفعيل مجلس الأعمال لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثمار”السكك الحديدية”: لا يتم تحصيل أي رسوم مالية مقابل دخول المواطنين إلى ساحات المحطاترئيس الوزراء: ننسق مع البنك المركزي للانتهاء من إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصاديلأول مرة.. ”الزراعة” تنظم أكبر تجمع مصري أوزبكي لتعزيز التعاون والاستثمار الزراعيوزير التموين يزور بنك الطعام للتعرف على آليات العمل ونظم إتاحة السلع الأساسية للمستفيدين”جارديان جلاس” الأمريكية: مصر تمثل قاعدة إنتاجية مهمة للشركة لخدمة السوق المحلي والأسواق الخارجيةوزير الاستثمار: البنية التحتية والحوافز والاتفاقيات التجارية تُوفر مقومات لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصدير”جارديان جلاس” الأمريكية تدشن خط إنتاج جديد للزجاج العالي باستثمارات 25 مليون دولار”البترول”: إنشاء 29 مستودعًا لتخزين البترول الخام بطاقة 32 مليون برميلالبنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 87.9 مليار جنيه
اقتصاد

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض قوانين بنوك الاستثمار العربي وتنمية الصادرات

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد 27-8-2023، القانون رقم 170 لسنة 2023، الخاص بقرار مجلس النواب بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.

الجريدة الرسمة تنشر قرار تعديل بعض قوانين بنوك الاستثمار العربي وتنمية الصادرات

وذكرت الجريدة، في عددها الصادر اليوم، أن مجلس النواب أقرر القانون التالي نصه:

المادة الأولى: يُلغى القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.

المادة الثانية: يُعد المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، بنك الاستثمار العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ويُعد البنك الزراعي المصري من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون
المشار إليه.

اقرأ أيضاً

ويسري على البنوك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي المشار إليه.

المادة الثالثة: تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها، وتلتزم تلك البنوك بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد لا تجاوز في مجموعها سنتين.

v
الجريدة الرسمية قرار تعديل بعض قوانين عمل بنك الاستثمار العربي بنك تنمية الصادرات البنك الزراعي
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات