16 سبتمبر 2025 15:24 23 ربيع أول 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
البنك المركزي يسحب 195,850 مليار جنيه ضمن عطاءات السوق المفتوحةوزير الخارجية: توفير كافة التسهيلات لإنجاح محطة الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة لجذب الاستثمارات في مصر| إنفوجرافارتفاع سعر عباد الشمس.. أسعار زيت الطعام اليوم الثلاثاء عند التاجرأسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء عند التاجر.. طن العلف وصل لكامميناء دمياط يستقبل سفينة البضائع العامة YANG FAN الأكبر حمولة وطولًا منذ إنشائه| فيديو”البحوث الزراعية” و ”التصديري للحاصلات الزراعية” يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الزراعة العضويةتداول 13 ألف طن بضائع و681 شاحنة بمواني البحر الأحمرتراجع سعر طن الذرة الصفراء اليوم الثلاثاء.. الأردب عند التاجر بكاممؤشرات البورصة تواصل تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة الثلاثاءباستثمارات 120 مليون جنيه.. ”إيجوث” توقع عقد حق انتفاع لتطوير وتشغيل فندق مملوك لـ”بتروجت” بالعين السخنةتراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء بمنتصف التعاملات.. الأخضر بكام
اقتصاد

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض قوانين بنوك الاستثمار العربي وتنمية الصادرات

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد 27-8-2023، القانون رقم 170 لسنة 2023، الخاص بقرار مجلس النواب بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.

الجريدة الرسمة تنشر قرار تعديل بعض قوانين بنوك الاستثمار العربي وتنمية الصادرات

وذكرت الجريدة، في عددها الصادر اليوم، أن مجلس النواب أقرر القانون التالي نصه:

المادة الأولى: يُلغى القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.

المادة الثانية: يُعد المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، بنك الاستثمار العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ويُعد البنك الزراعي المصري من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون
المشار إليه.

اقرأ أيضاً

ويسري على البنوك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي المشار إليه.

المادة الثالثة: تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها، وتلتزم تلك البنوك بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد لا تجاوز في مجموعها سنتين.

مصر 2030
الجريدة الرسمية قرار تعديل بعض قوانين عمل بنك الاستثمار العربي بنك تنمية الصادرات البنك الزراعي
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات