2 أغسطس 2025 16:59 7 صفر 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
”القابضة للبتروكيماويات” تزور 3 مصانع في الصين بمجالات السيليكون والنايلون والصودا آسوزير الإسكان يتابع تنفيذ المرافق للأراضي الصناعية ببرج العرب الجديدة”البترول” تعلن عن نتائج الرقابة الدورية لضبط مخالفات تداول المنتجات البتروليةرئيس ”تحسين الأراضي” يتفقد محطة الزراعة الآلية في توشكى| صوروزير الإسكان يتفقد وحدات ”سكن لكل المصريين” ببرج العرب الجديدةوزير قطاع الأعمال: تطوير ”طنطا للكتان والزيوت” جزءًا من خطة شاملة لتحديث الصناعات التحويليةحتى نهاية يونيو الماضي.. الإسكان: إجمالي الاستثمارات ببرج العرب الجديدة تخطت 9.4 مليارات جنيهارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا| أعرف سعر الجرام بكاممصدر حكومي لـ”تاس”: مشتريات الهند النفطية من روسيا قانونية”البترول البحرية” تنفذ مشروع تطوير رصيف لاستقبال وحدات التغييز والتخزين العائمة بميناء دمياط”النقل” توفر برنامج تدريبي مجاني لتأهيل سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيلالزراعة: بروتوكول تعاون للتوسع في نشر ثقافة الزراعة العضوية في مصر
بوابة الزراعة

مجلس الوزراء يُجرم حفر الآبار العشوائية لحماية الرقعة الزراعية

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، بهدف تشديد العقوبات المُقررة في ضوء أحكام هذا القانون وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء رقم 267، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي ذلك في ضوء التوجيهات الصادرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجريم أعمال حفر الآبار العشوائية، من أجل حماية الرقعة الزراعية، وتجريم الاعتداء عليها، بالنظر لكونها مُقوماً أساسياً للاقتصاد القومي.

ونص التعديل على أن يُعَاقَب كل من يُخالف حُكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 من القانون المشار إليه، والتي تتعلق بحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، وطبقًا للشروط التي تحددها؛ بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحداهما وأن يُعاقَب كُل من يُخالف أي حكم من أحكام: الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 62، والمواد 76، 78، 90، 94، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع تضاعُف تلك العقوبات حال العَودْ، وضبط الآلات والمُهمات المُستخدمة، ومُصادرتها حال الإدانة من جانب المحكمة المُختصة.

مصر 2030
مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاقتصاد الري الجمهورية الأبار الرقعة الزراعية المياه وزارة الموارد المائية والري
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات