14 سبتمبر 2026 20:10 1 ربيع آخر 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
وضع حجر أساس مصنع صيني لأنظمة تخزين الطاقة باستثمارات 50 مليون دولار| إنفوجرافتخصيص 1168 قطعة أرض للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالعبور الجديدة”الزراعة” تُطلق برنامجًا لتدريب 80 من مهندس بساتين حول التكنولوجيا الحديثة في إنشاء وإدارة الصوبالبنك المركزي يبيع سندات خزانة ذات العائد المتغير بـ 9 مليارات جنيهالبنك المركزي يبيع سندات خزانة ذات العائد الثابت بأكثر من 5 مليارات جنيهرئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتنفيذ تنمية متكاملة بالساحل الشمالي الغربي عبر إقامة مجتمعات عمرانية وإنتاجيةوزيرة التنمية المحلية: إلزام المحال التجارية بتوفير حاويات جمع مخلفات.. وتُوجه بمتابعة تجميع قش الأرز ومنع الحرق المكشوفرئيس الوزراء يُوجه باستكمال الدراسات الخاصة بمشروعات إعادة تخطيط واستخدام أراضي الدولة”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 200 مليون جنيهرئيس الوزراء يُناقش التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناءوزير التخطيط يُناقش خطط توسع ”أي فاينانس” في دعم البنية التحتية الرقمية لمصر”الزراعة” تُصدر 2245 موافقة وشهادة وإفراج جمركي للمبيدات خلال أغسطس
بوابة الزراعة

مجلس الوزراء يُجرم حفر الآبار العشوائية لحماية الرقعة الزراعية

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، بهدف تشديد العقوبات المُقررة في ضوء أحكام هذا القانون وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء رقم 267، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي ذلك في ضوء التوجيهات الصادرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجريم أعمال حفر الآبار العشوائية، من أجل حماية الرقعة الزراعية، وتجريم الاعتداء عليها، بالنظر لكونها مُقوماً أساسياً للاقتصاد القومي.

ونص التعديل على أن يُعَاقَب كل من يُخالف حُكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 من القانون المشار إليه، والتي تتعلق بحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، وطبقًا للشروط التي تحددها؛ بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحداهما وأن يُعاقَب كُل من يُخالف أي حكم من أحكام: الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 62، والمواد 76، 78، 90، 94، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع تضاعُف تلك العقوبات حال العَودْ، وضبط الآلات والمُهمات المُستخدمة، ومُصادرتها حال الإدانة من جانب المحكمة المُختصة.

v
مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاقتصاد الري الجمهورية الأبار الرقعة الزراعية المياه وزارة الموارد المائية والري
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات