16 مارس 2026 12:04 27 رمضان 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
  • NationalPostAuthority
أسعار السجائر اليوم الإثنين 16 مارس 2026 بعد الزيادة الأخيرةشقق الإسكان الاجتماعي 2026.. الشروط وخطوات التقديم وأماكن الوحدات الجديدةالحرب في الشرق الأوسط تضرب الاقتصاد الهندي وتهدد بدخول البلاد في دوامة الركود التضخميالفلبين تتجه نحو النفط الروسي لتأمين احتياجاتها وتعويض نقص الإمدادات الآسيويةأفضل شهادتي ادخار في بنك القاهرة خلال شهر مارس 2026تعليق عمليات شحن النفط في ميناء الفجيرة الإماراتي إثر هجوم بطائرة مسيرةأفضل شهادتي ادخار في البنك الأهلي المصري خلال شهر مارس 2026فيتنام تطلب من شركات الطيران الاستعداد لخفض الرحلات الجوية مع تفاقم أزمة وقود الطائراتارتفاع حاد في أسعار الغاز الأوروبي جراء تصاعد التوترات في مضيق هرمزتراجع أسعار العملات العربية اليوم الإثنين في البنوك.. بكام الدينار الكويتيتباين العملة الأوروبية.. سعر اليورو اليوم الإثنين في البنوكتباين سعر الدولار اليوم الإثنين 16 مارس 2026 بمستهل التعاملات.. الأخضر بكام
بوابة الزراعة

مجلس الوزراء يُجرم حفر الآبار العشوائية لحماية الرقعة الزراعية

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، بهدف تشديد العقوبات المُقررة في ضوء أحكام هذا القانون وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء رقم 267، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي ذلك في ضوء التوجيهات الصادرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجريم أعمال حفر الآبار العشوائية، من أجل حماية الرقعة الزراعية، وتجريم الاعتداء عليها، بالنظر لكونها مُقوماً أساسياً للاقتصاد القومي.

ونص التعديل على أن يُعَاقَب كل من يُخالف حُكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 من القانون المشار إليه، والتي تتعلق بحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، وطبقًا للشروط التي تحددها؛ بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحداهما وأن يُعاقَب كُل من يُخالف أي حكم من أحكام: الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 62، والمواد 76، 78، 90، 94، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع تضاعُف تلك العقوبات حال العَودْ، وضبط الآلات والمُهمات المُستخدمة، ومُصادرتها حال الإدانة من جانب المحكمة المُختصة.

v
مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاقتصاد الري الجمهورية الأبار الرقعة الزراعية المياه وزارة الموارد المائية والري
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات