15 سبتمبر 2025 23:26 22 ربيع أول 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
”الزراعة الأمريكية” تخفض توقعاتها لحصاد وصادرات القمح والذرة في روسياهبوط صادرات فول الصويا في أوكرانيا مع فرض الرسوم الجمركية عليهموسكو ترفع الرسوم الجمركية على صادرات القمح 2.9 ضعف.. والذرة عند 398.2 روبلًا للطن”مدبولي” يتابع إجراءات تسوية التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والهيئة الوطنية للإعلاموزير الاستثمار يؤكد على ضرورة الانتهاء من قواعد المنشأ العالقة ضمن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقيةطرح أرض بميناء السخنة للانتفاع لإنشاء ساحات انتظار وإعادة توجيه الشاحنات بنظام النقاطالسفيرة المصرية: نحرص على تعزيز الشراكة مع مالاوي بمجالات الزراعة والبنية التحتية والصحةرئيس الوزراء يطلع على الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية”السياحة”: ارتفاع أعداد السائحين الإسبان بنسبة 63.3% خلال 8 شهوربنمو 38%.. اقتصادية قناة السويس تحقق إيرادات 11,6 مليار جنيه خلال 2024/2025رئيس الوزراء يتابع مستجدات جهود فض التشابكات المالية بين جهات الدولة وبنك الاستثمار القوميمصر وباكستان تؤكدان على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين
بوابة الزراعة

مجلس الوزراء يُجرم حفر الآبار العشوائية لحماية الرقعة الزراعية

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، بهدف تشديد العقوبات المُقررة في ضوء أحكام هذا القانون وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء رقم 267، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي ذلك في ضوء التوجيهات الصادرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجريم أعمال حفر الآبار العشوائية، من أجل حماية الرقعة الزراعية، وتجريم الاعتداء عليها، بالنظر لكونها مُقوماً أساسياً للاقتصاد القومي.

ونص التعديل على أن يُعَاقَب كل من يُخالف حُكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 من القانون المشار إليه، والتي تتعلق بحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، وطبقًا للشروط التي تحددها؛ بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحداهما وأن يُعاقَب كُل من يُخالف أي حكم من أحكام: الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 62، والمواد 76، 78، 90، 94، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع تضاعُف تلك العقوبات حال العَودْ، وضبط الآلات والمُهمات المُستخدمة، ومُصادرتها حال الإدانة من جانب المحكمة المُختصة.

مصر 2030
مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاقتصاد الري الجمهورية الأبار الرقعة الزراعية المياه وزارة الموارد المائية والري
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات