15 يونيو 2026 07:11 29 ذو الحجة 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
اليوم.. البنك المركزي يطرح صكوكًا بقيمة 1.5 مليار جنيهاليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ذات العائد الثابت بقيمة 25 مليار جنيهاليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ذات العائد المتغير بقيمة 15 مليار جنيهالبنك المركزي يبيع أذون خزانة بأكثر من 207 مليارات جنيهالرئيس السيسي يوجه بالتوسع في أنظمة تخزين الطاقة لتعظيم العوائد وتحقيق الاستقرار للشبكةبيان عاجل من «سلامة الغذاء» بشأن إضافة ثاني أكسيد التيتانيوم لعصير القصبتمويل حكومي بـ60 مليار جنيه لتطوير الشبكة القومية للكهرباء.. تفاصيلميناء دمياط يستقبل 72.3 ألف طنًا من الغاز المسال و18.5 ألف طنًا من الذرةوزير التموين يؤكد على أهمية استمرار الحفاظ على مخزونات آمنة وكافية من السلع الاستراتيجيةإضافة ما يقرب من 12 ألف برميل يوميًا من الزيت الخام والمتكثفات إلى إنتاج الصحراء الغربيةوزير التموين يُناقش جهود تطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة الصوامع والتخزينتراجع سعر الذهب اليوم الأحد 14 يونيو 2026 بمحلات الصاغة.. عيار 21 بكام
بوابة الزراعة

مجلس الوزراء يُجرم حفر الآبار العشوائية لحماية الرقعة الزراعية

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، بهدف تشديد العقوبات المُقررة في ضوء أحكام هذا القانون وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء رقم 267، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي ذلك في ضوء التوجيهات الصادرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجريم أعمال حفر الآبار العشوائية، من أجل حماية الرقعة الزراعية، وتجريم الاعتداء عليها، بالنظر لكونها مُقوماً أساسياً للاقتصاد القومي.

ونص التعديل على أن يُعَاقَب كل من يُخالف حُكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 من القانون المشار إليه، والتي تتعلق بحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، وطبقًا للشروط التي تحددها؛ بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحداهما وأن يُعاقَب كُل من يُخالف أي حكم من أحكام: الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 62، والمواد 76، 78، 90، 94، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع تضاعُف تلك العقوبات حال العَودْ، وضبط الآلات والمُهمات المُستخدمة، ومُصادرتها حال الإدانة من جانب المحكمة المُختصة.

v
مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاقتصاد الري الجمهورية الأبار الرقعة الزراعية المياه وزارة الموارد المائية والري
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات