16 ديسمبر 2025 01:08 24 جمادى آخر 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
  • NationalPostAuthority
عمومية بنك saib توافق على برنامج إصدار سندات اسمية بقيمة 20 مليار جنيههيئة الاستثمار تشهد توقيع عقد بين السويدي للتنمية الصناعية وشركة بولنديةالبنك الزراعي المصري يعلن تعيين أحمد حبلص رئيسا تنفيذيا لمجموعة الخزانة والمؤسسات الماليةالإسكان: تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة للوحدات والفيلات والمحالالبنك العربي يوقّع اتفاقية تعاون مع مجموعة التنمية الصناعية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة”رئيس البريد” تكرم أبناء العاملين المتفوقين دراسياً على مستوى الجمهوريةناقلات النفط تتجنب البحر الكاريبي مع تصاعد التوترات بين واشنطن وكاراكاسسبوتيفاي تعود للعمل بعد عطل عالمي أثر على عشرات الآلافمسؤول لدى الفيدرالي: خفض الفائدة يحقق التوازن بين مخاطر سوق العمل والتضخمجيه بي مورجان يقدم قروضًا لأثرياء أوروبا بضمان سياراتهم الفاخرةتراجع البيتكوين دون مستوى 86 ألف دولار للمرة الأولى منذ أسبوعينالفيدرالي في أتلانتا يبحث عن رئيس جديد خلفًا لـ بوستيك
بوابة الزراعة

مجلس الوزراء يُجرم حفر الآبار العشوائية لحماية الرقعة الزراعية

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، بهدف تشديد العقوبات المُقررة في ضوء أحكام هذا القانون وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء رقم 267، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي ذلك في ضوء التوجيهات الصادرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجريم أعمال حفر الآبار العشوائية، من أجل حماية الرقعة الزراعية، وتجريم الاعتداء عليها، بالنظر لكونها مُقوماً أساسياً للاقتصاد القومي.

ونص التعديل على أن يُعَاقَب كل من يُخالف حُكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 من القانون المشار إليه، والتي تتعلق بحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، وطبقًا للشروط التي تحددها؛ بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحداهما وأن يُعاقَب كُل من يُخالف أي حكم من أحكام: الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 62، والمواد 76، 78، 90، 94، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع تضاعُف تلك العقوبات حال العَودْ، وضبط الآلات والمُهمات المُستخدمة، ومُصادرتها حال الإدانة من جانب المحكمة المُختصة.

v
مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاقتصاد الري الجمهورية الأبار الرقعة الزراعية المياه وزارة الموارد المائية والري
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات