18 سبتمبر 2026 08:33 5 ربيع آخر 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
”أسوشيتد برس” تبرز تجربة مصر في توطين طاقة الرياح| إنفوجرافالأحد.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيهمصر والبرتغال تتفقان على تفعيل مجلس الأعمال لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثمار”السكك الحديدية”: لا يتم تحصيل أي رسوم مالية مقابل دخول المواطنين إلى ساحات المحطاترئيس الوزراء: ننسق مع البنك المركزي للانتهاء من إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصاديلأول مرة.. ”الزراعة” تنظم أكبر تجمع مصري أوزبكي لتعزيز التعاون والاستثمار الزراعيوزير التموين يزور بنك الطعام للتعرف على آليات العمل ونظم إتاحة السلع الأساسية للمستفيدين”جارديان جلاس” الأمريكية: مصر تمثل قاعدة إنتاجية مهمة للشركة لخدمة السوق المحلي والأسواق الخارجيةوزير الاستثمار: البنية التحتية والحوافز والاتفاقيات التجارية تُوفر مقومات لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصدير”جارديان جلاس” الأمريكية تدشن خط إنتاج جديد للزجاج العالي باستثمارات 25 مليون دولار”البترول”: إنشاء 29 مستودعًا لتخزين البترول الخام بطاقة 32 مليون برميلالبنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 87.9 مليار جنيه
اقتصاد

مجلس الوزراء يوافق على الحالات والشروط لخروج الآلات بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع الأسبوعي اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن الحالات والضمانات والشروط والإجراءات المنظمة لخروج الأدوات والمهمات والآلات بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد والإعادة.

ونص مشروع القرار، بحسب بيان مجلس الوزراء، على أنه يُسمح بالخروج المؤقت للأدوات والمهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المجهزة ذات الاستعمالات الخاصة، من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد، لاستخدامها سواء لحساب المشروع أو التأجير للغير، والإعادة، وذلك وفق مجموعة من الضوابط.

وسرد مشروع القرار مجموعة الضوابط التي على أساسها يُسمح بالخروج المؤقت للأدوات والمهمات، وغيرها من البنود المذكورة سابقاً، من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد والإعادة.

ومن بين هذه الضوابط، أنه يُرَخص للمشروعات العاملة بالمنطقة الحرة، بالخروج المؤقت للأدوات والمُهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المُجهزة ذات الاستعمالات الخاصة اللازمة لمزاولة نشاطها للعمل داخل البلاد لحسابها وفقاً للنشاط المُرخص لها به، بتعهد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أو بتعهد من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالنسبة لمشروعات المنطقة الحرة العامة الإعلامية التي من بين أغراضها مزاولة أحد الأنشطة الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المشار إليه، بسداد كافة الضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم المُستحقة في حالة عدم إعادة التصدير.

وتُحدد فترة الخروج المؤقت بستة أشهر، يجوز مدُها لمُدة أخرى بموافقة رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه، وفي حالة تجاوز المدة المحددة للخروج المؤقت أو العمل لحساب الغير تطبق الأحكام العامة المنصوص عليها بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

كما نصت الضوابط، على أن يتم تقديم شهادة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بأن طبيعة النشاط وضرورة مزاولته تستلزم خروج تلك الأشياء إلى داخل البلاد، مع تعهد صاحب الشأن بعدم مزاولة نشاط آخر داخل البلاد بتلك الأشياء بخلاف النشاط المُرخص به داخل المنطقة الحرة، وفي حالة تشغيل المشروع للأدوات والمهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المجهزة ذات الاستعمالات الخاصة لصالح الغير خارج المنطقة الحرة، يتم تطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية المشار إليهما، مع تطبيق كافة القواعد القانونية الأخرى المُقررة في مثل هذه الحالة.

كما أنه في حالة قيام المشروع، بتأجير المعدات للغير فتطبق القواعد الجمركية العامة المعمول بها.

v
مجلس الوزراء المنطقة الحرة الألات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المشروعات الإعلام الضرائب التصدير
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات