17 مارس 2026 12:24 28 رمضان 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
  • NationalPostAuthority
طفرة في صادرات دوار الشمس الأرجنتينية والاتحاد الأوروبي المستفيد الأكبرصادرات القمح الأوكراني دون مستوياتها القصوى ومصر والجزائر تتصدران قائمة الوجهاتعمالقة النفط في الصين يستأنفون شراء الخام الروسي لتفادي نقص الإمداداتالعراق يتفاوض مع إيران لتأمين ناقلات النفط عبر مضيق هرمزسيتي جروب يخفض توقعاته لأسعار العملات المشفرة مع تعثر التشريعات الأمريكيةأسعار الغاز الأوروبي تقفز بنسبة 3% مع استمرار إغلاق مضيق هرمزأوكرانيا تستهدف زيادة مساحات زراعة المحاصيل الربيعية في موسم 2026قفزة حادة في تكاليف استيراد زيت النخيل بالصين وسط ضغوط المعروض العالميارتفاع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026 بمحلات الصاغة.. عيار 21 بكامطوكيو وواشنطن تطلقان مشاريع مشتركة لتعدين الليثيوم والنحاس والمعادن النادرةألمانيا تطلق خطة طموحة لمضاعفة قدرات مراكز البيانات 4 أضعاف بحلول 2030سعر طن الأرز الشعير اليوم الثلاثاء عند التجار.. النهاردة بكام
اقتصاد

مجلس الوزراء يوافق على الحالات والشروط لخروج الآلات بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع الأسبوعي اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن الحالات والضمانات والشروط والإجراءات المنظمة لخروج الأدوات والمهمات والآلات بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد والإعادة.

ونص مشروع القرار، بحسب بيان مجلس الوزراء، على أنه يُسمح بالخروج المؤقت للأدوات والمهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المجهزة ذات الاستعمالات الخاصة، من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد، لاستخدامها سواء لحساب المشروع أو التأجير للغير، والإعادة، وذلك وفق مجموعة من الضوابط.

وسرد مشروع القرار مجموعة الضوابط التي على أساسها يُسمح بالخروج المؤقت للأدوات والمهمات، وغيرها من البنود المذكورة سابقاً، من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد والإعادة.

ومن بين هذه الضوابط، أنه يُرَخص للمشروعات العاملة بالمنطقة الحرة، بالخروج المؤقت للأدوات والمُهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المُجهزة ذات الاستعمالات الخاصة اللازمة لمزاولة نشاطها للعمل داخل البلاد لحسابها وفقاً للنشاط المُرخص لها به، بتعهد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أو بتعهد من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالنسبة لمشروعات المنطقة الحرة العامة الإعلامية التي من بين أغراضها مزاولة أحد الأنشطة الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المشار إليه، بسداد كافة الضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم المُستحقة في حالة عدم إعادة التصدير.

وتُحدد فترة الخروج المؤقت بستة أشهر، يجوز مدُها لمُدة أخرى بموافقة رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه، وفي حالة تجاوز المدة المحددة للخروج المؤقت أو العمل لحساب الغير تطبق الأحكام العامة المنصوص عليها بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

كما نصت الضوابط، على أن يتم تقديم شهادة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بأن طبيعة النشاط وضرورة مزاولته تستلزم خروج تلك الأشياء إلى داخل البلاد، مع تعهد صاحب الشأن بعدم مزاولة نشاط آخر داخل البلاد بتلك الأشياء بخلاف النشاط المُرخص به داخل المنطقة الحرة، وفي حالة تشغيل المشروع للأدوات والمهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المجهزة ذات الاستعمالات الخاصة لصالح الغير خارج المنطقة الحرة، يتم تطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية المشار إليهما، مع تطبيق كافة القواعد القانونية الأخرى المُقررة في مثل هذه الحالة.

كما أنه في حالة قيام المشروع، بتأجير المعدات للغير فتطبق القواعد الجمركية العامة المعمول بها.

v
مجلس الوزراء المنطقة الحرة الألات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المشروعات الإعلام الضرائب التصدير
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات