16 ديسمبر 2025 21:38 25 جمادى آخر 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
  • NationalPostAuthority
وزير الكهرباء يتفقد هندسة كهرباء شرم الشيخ ويتابع مستجدات مشروع إنشاء مركز التحكم بجنوب سيناء”المركزي العراقي” يسعى لإعادة افتتاح مصرف الرافدين بالسوق المصرية”تنمية المشروعات” و”ريفي” يُوقعًان اتفاق تمويل بـ300 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغررئيس الوزراء: خفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمته هدفًا أساسيًا خلال تلك المرحلةوزيرة التخطيط: التمويلات الميسرة للقطاع الخاص منذ عام 2020 تجاوزت 15 مليار دولار”التنمية الصناعية” تُناقش الموقف الحالي لقرارات منع تصدير خردة النحاس والألومنيوموزير الإسكان: لن تتهاون مع أي محاولات للإضرار بالسوق العقاريةرئيس الوزراء يُتابع آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم”فيتش”: زيادة الإيرادات الضريبية في مصر بنسبة 38% بين عامي 2024 و2025”برومتيون” تستهدف ضخ استثمارات 300 مليون دولار لإنتاج إطارات سيارات النقل الثقيل والجرارات الزراعيةوزير الصناعة يؤكد على ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية لإدارتها”الداخلية” تضبط كميات كبيرة من السجائر والشيشة الإلكترونية داخل 10 حاويات
قضايا اقتصادية

المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بقانون ”الإسكان القديم”| التفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن في القانون رقم 136 لسنة 1981 (الإسكان القديم).

وبحسب حيثيات المحكمة، يتوجب تدخل المشرع لإحداث التوازن، فلا يمكن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر، ولا يهدر عائد استثمار الأموال الممثلة في قيمة الأرض والمباني بثبات أجرتها بخسًا، عبر ثبات العائد.

وأعملت المحكمة، الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها، وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ لحاجة المشرع إلى مدة زمنية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن بحسب القانون رقم 136 لسنة 1981.

وأكدت المحكمة، عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون الإسكان القديم، حول بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية لتلك الأماكن.

واستندت المحكمة، على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، موضحة أن تحديد الأجرة يتعين أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وذكرت المحكمة، أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن، اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما يعني ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان.

وتابعت: "هذا الثبات لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة التضخم، وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، مما يشكل عدوانًا على قيمة العدل، وإهدارًا لحق الملكية".

v
المحكمة الدستورية العليا قانون الإسكان القديم مجلس النواب التضخم
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات