2 مايو 2025 02:18 3 ذو القعدة 1446

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
اجتماع بين وزير البترول و“شارد كابيتال” لمتابعة تطورات العمل بمجمع البحر المتوسط للبتروكيماويات في العلمينمحمد شيمي: العمال ركيزة أساسية في دفع عجلة الإنتاج والتطوير.. والاستثمار في العنصر البشري أولويةوزيرة التخطيط تشارك فى اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادىكامل الوزير يستعرض موقف مشروعات التنمية الصناعية بصعيد مصرتدفيع الغاز لخط مدخل مدينة 6 أكتوبر بعد انتهاء أعمال الإصلاح والاختباراتالمتحف المصري الكبير يستقبل رئيس جمهورية أنجولا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقيوزير الإسكان يستكمل جولته اليوم بتفقد محاور وطرق مدينة الشروقوزير الإسكان يتفقد تنفيذ الخط الإضافي من مأخذ المعادي إلى محطة تنقية القاهرة الجديدةوزير الإسكان يتفقد مشروع ”سكن مصر” بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة”التنمية المحلية” توجه بتنفيذ مرور ميداني للأمانة الفنية لمنظومة تراخيص المحال العامةمصر للغزل والنسيج تستقبل وزير زراعة مدغشقر لبحث فرص التعاون المشتركوزير البترول يبحث مع النقابة العامة للمناجم والمحاجر التعاون في تطوير قطاع التعدين
قضايا اقتصادية

المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بقانون ”الإسكان القديم”| التفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن في القانون رقم 136 لسنة 1981 (الإسكان القديم).

وبحسب حيثيات المحكمة، يتوجب تدخل المشرع لإحداث التوازن، فلا يمكن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر، ولا يهدر عائد استثمار الأموال الممثلة في قيمة الأرض والمباني بثبات أجرتها بخسًا، عبر ثبات العائد.

وأعملت المحكمة، الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها، وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ لحاجة المشرع إلى مدة زمنية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن بحسب القانون رقم 136 لسنة 1981.

وأكدت المحكمة، عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون الإسكان القديم، حول بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية لتلك الأماكن.

واستندت المحكمة، على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، موضحة أن تحديد الأجرة يتعين أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وذكرت المحكمة، أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن، اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما يعني ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان.

وتابعت: "هذا الثبات لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة التضخم، وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، مما يشكل عدوانًا على قيمة العدل، وإهدارًا لحق الملكية".

أسواق للمعلومات مصر 2030
المحكمة الدستورية العليا قانون الإسكان القديم مجلس النواب التضخم
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات