15 يونيو 2026 03:31 29 ذو الحجة 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في أنظمة تخزين الطاقة لتعظيم العوائد وتحقيق الاستقرار للشبكةبيان عاجل من «سلامة الغذاء» بشأن إضافة ثاني أكسيد التيتانيوم لعصير القصبتمويل حكومي بـ60 مليار جنيه لتطوير الشبكة القومية للكهرباء.. تفاصيلميناء دمياط يستقبل 72.3 ألف طنًا من الغاز المسال و18.5 ألف طنًا من الذرةوزير التموين يؤكد على أهمية استمرار الحفاظ على مخزونات آمنة وكافية من السلع الاستراتيجيةإضافة ما يقرب من 12 ألف برميل يوميًا من الزيت الخام والمتكثفات إلى إنتاج الصحراء الغربيةوزير التموين يُناقش جهود تطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة الصوامع والتخزينتراجع سعر الذهب اليوم الأحد 14 يونيو 2026 بمحلات الصاغة.. عيار 21 بكامتحسن ثقة المستهلكين الأمريكيين في يونيوتوتر بين نيودلهي وواشنطن بعد استهداف أمريكا سفن نفط هندية في الخليجنورسك هيدرو تعلن القوة القاهرة لثاني مرة على مبيعات الألمنيوم من قطررويترز: إنفيديا تستهدف السوق الصينية بمعالجات جديدة للذكاء الاصطناعي
قضايا اقتصادية

المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بقانون ”الإسكان القديم”| التفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن في القانون رقم 136 لسنة 1981 (الإسكان القديم).

وبحسب حيثيات المحكمة، يتوجب تدخل المشرع لإحداث التوازن، فلا يمكن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر، ولا يهدر عائد استثمار الأموال الممثلة في قيمة الأرض والمباني بثبات أجرتها بخسًا، عبر ثبات العائد.

وأعملت المحكمة، الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها، وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ لحاجة المشرع إلى مدة زمنية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن بحسب القانون رقم 136 لسنة 1981.

وأكدت المحكمة، عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون الإسكان القديم، حول بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية لتلك الأماكن.

واستندت المحكمة، على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، موضحة أن تحديد الأجرة يتعين أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وذكرت المحكمة، أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن، اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما يعني ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان.

وتابعت: "هذا الثبات لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة التضخم، وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، مما يشكل عدوانًا على قيمة العدل، وإهدارًا لحق الملكية".

v
المحكمة الدستورية العليا قانون الإسكان القديم مجلس النواب التضخم
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات