4 يوليو 2025 03:53 8 محرّم 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
وزيرا الإسكان والزراعة يتفقدان محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بالعلمين الجديدةوزير البترول يتقدم بالعزاء لأسر المتوفين بحادث انقلاب البارج البحرى ”أدمارين 12”طرح 36 مصنعًا كامل التجهيزات لمنتجات الجلود تامة الصنع بالروبيكي3 وزراء ومحافظ مطروح يفتتحون المركز التكنولوجي لخدمة المواطنينالمجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى يناقش موقف تنفيذ استراتيجية 2025-2030جهاز العاصمة الإدارية الجديدة يُعلن بدء تشغيل منظومة جمع المخلفات الصلبةوزيرة التخطيط: مصر نفذت نهجًا استباقيًا لتعزيز إدارة الديون المستدامةاستكمال تطوير ورفع كفاءة محور الريفيرا الرابط بين عدة محاور بتوسعات مدينة الشيخ زايدوزير الإسكان يُصدر 17 قرار إزالة لمخالفات بناء وتعديات بعدة مناطق بمدينة الساداتوزيرة التخطيط تلتقى الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدةالإسكان: تسليم قطع أراضى ”بيت الوطن” بالتجمع السادس بالقاهرة الجديدة حتى 4 سبتمبرمحيي الدين: نجاح العمل المناخي مستقبلا سيُقاس بمدى تحول التعهدات إلى تمويل
قضايا اقتصادية

المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بقانون ”الإسكان القديم”| التفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن في القانون رقم 136 لسنة 1981 (الإسكان القديم).

وبحسب حيثيات المحكمة، يتوجب تدخل المشرع لإحداث التوازن، فلا يمكن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر، ولا يهدر عائد استثمار الأموال الممثلة في قيمة الأرض والمباني بثبات أجرتها بخسًا، عبر ثبات العائد.

وأعملت المحكمة، الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها، وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ لحاجة المشرع إلى مدة زمنية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن بحسب القانون رقم 136 لسنة 1981.

وأكدت المحكمة، عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون الإسكان القديم، حول بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية لتلك الأماكن.

واستندت المحكمة، على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، موضحة أن تحديد الأجرة يتعين أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وذكرت المحكمة، أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن، اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما يعني ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان.

وتابعت: "هذا الثبات لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة التضخم، وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، مما يشكل عدوانًا على قيمة العدل، وإهدارًا لحق الملكية".

مصر 2030
المحكمة الدستورية العليا قانون الإسكان القديم مجلس النواب التضخم
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات