27 يوليو 2026 11:54 11 صفر 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
وزير المالية: منفتحون على المقترحات الداعمة لمسار الشراكة مع المواطنين لتحديد أولويات الموازنةمسؤول حكومي: استرداد أراضي استثمارية تتجاوز مساحتها 350 فدانًا بأكثر من 21 مليار جنيهتراجع سعر الدولار اليوم الإثنين بمستهل التعاملات.. الأخضر بكامنائب رئيس الوزراء: التوصل إلى رؤية لبرنامج مصر الاقتصادي قبل نهاية سبتمبر.. ولا تأجيل لطرح بنك القاهرةوزير العمل: توفير 2300 فرصة عمل جديدة بمشروع محطة الضبعةمصر وأوغندا تبحثان دفع معدلات التبادل التجاري في المنتجات الزراعية والبيطرية وإمكانية إنشاء مزارع سمكية مشتركةاليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ذات العائد الثابت بقيمة 1.5 مليار جنيهاليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ذات العائد المتغير بقيمة مليار جنيهاليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيهالبنك المركزي يبيع سندات خزانة بقيمة 835 مليون جنيهالبنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 119.2 مليار جنيهمعاش تكافل وكرامة 2026.. الشروط والأوراق وخطوات الاستعلام
قضايا اقتصادية

المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية بقانون ”الإسكان القديم”| التفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن في القانون رقم 136 لسنة 1981 (الإسكان القديم).

وبحسب حيثيات المحكمة، يتوجب تدخل المشرع لإحداث التوازن، فلا يمكن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر، ولا يهدر عائد استثمار الأموال الممثلة في قيمة الأرض والمباني بثبات أجرتها بخسًا، عبر ثبات العائد.

وأعملت المحكمة، الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 49 من قانونها، وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ لحاجة المشرع إلى مدة زمنية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن بحسب القانون رقم 136 لسنة 1981.

وأكدت المحكمة، عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون الإسكان القديم، حول بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية لتلك الأماكن.

واستندت المحكمة، على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على قاعدتين أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، موضحة أن تحديد الأجرة يتعين أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

وذكرت المحكمة، أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن، اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما يعني ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان.

وتابعت: "هذا الثبات لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة التضخم، وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، مما يشكل عدوانًا على قيمة العدل، وإهدارًا لحق الملكية".

v
المحكمة الدستورية العليا قانون الإسكان القديم مجلس النواب التضخم
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات