20 مايو 2026 18:59 3 ذو الحجة 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
مجلس الوزراء يُوافق على حزمة إجراءات تحفيزية لشركات الطيران لمدة 3 شهورعاجل| ”التموين”: أولى جلسات تداول السكر عبر منصة البورصة السلعية عب إجازة العيدميناء دمياط يستقبل 73 ألف طن غاز مسال و16.5 ألف طن ذرة و3.6 آلاف طن قمحمجلس الوزراء: الدلتا الجديدة تعيد رسم خريطة الزراعة والإنتاج في مصر| فيديوهاربور إنرجي: نستهدف بدء إنتاج الغاز من بئر جديد بحقل ”فيوم البحري” خلال العام الجاريمجلس الوزراء: قانون لمنح التزام بناء وتشغيل محطة تداول الصب الجاف والبضائع العامة بميناء أبو قير البحريمجلس الوزراء يُوافق على تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العاموزير البترول: نستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 48% بنهاية عام 2028مجلس الوزراء: استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا خلال يونيو”البترول”: تراجع مستحقات شركاء الاستثمار إلى 440 مليون دولار وتسويتها بالكامل مع نهاية يونيو| إنفوجرافرئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بالتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود التقليديتراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء 20 مايو 2026 بختام التعاملات.. عيار 21 بكام
اقتصاد

مجلس الوزراء يُوافق على تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام؛ الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

ويأتي هذا، في ضوء جهود الدولة لتطوير وإعادة هيكلة الشركات المملوكة لها، لتحسين أدائها وتطبيق أفضل البرامج اللازمة للإصلاح الفني والإداري لهذه الشركات، بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمالها.

وتضمنت التعديلات أحكامًا ترتبط بتنظيم عمل الجمعيات العامة لتلك الشركات، وأدوار مجالس إدارتها، مع إضافة مادة جديدة إلى القانون المشار إليه برقم (35 مكررًا 2)، تنص على جواز أن تعهد الجمعية العامة للشركة؛ للعضو المنتدب التنفيذي، القيام بمهام رئيس مجلس الإدارة، في حالة الشركات التي لا يستدعي حجم أعمالها أو رأسمالها الفصل بين المنصبين، مع عدم الإخلال بقواعد الحوكمة للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصات المصرية.

كما تم إضافة فقرة ثالثة للمادة 38 من القانون، تنصُ على ألا يسري حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الشركات القائمة على إدارة مرافق عامة حيوية، أو تلك التي تمارس أنشطة ذات طابع قومي استراتيجي أو تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بحيث تستمر تبعية تلك الشركات للدولة؛ على أن يتم وضع الخطط اللازمة لتعافيها ودعم قدرتها على الاستمرار في ممارسة نشاطها وتصحيح مسارها، مع صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد هذه الشركات بناء على عرض الوزير المختص.

اقرأ أيضاً

v
مجلس الوزراء شركات قطاع الأعمال العام مصر مصطفى مدبولي الأوراق المالية
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات