17 يونيو 2026 19:10 1 محرّم 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
السحب الاضطراري من حسابات التقاعد الأمريكية يسجل مستوى قياسياًشرطة التموين تضبط 7 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعمبولندا تراهن على استثمارات تايوانية للتحول إلى قوة صناعية وتكنولوجيةمجلس الوزراء يخصص أراضي بـ6 محافظات لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراعوزير البترول: قطاع التكرير يضم حزمة من المشروعات لزيادة طاقات الإنتاج باستثمارات 4.5 مليارات دولارتعديل البرنامج الزمني لمشروع لإنتاج مركزات وصلصة الطماطم وجميع الخضراوات والفواكهضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيهوزير الزراعة يتطلع إلى استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتصحر ”COP18” عام 2028مجلس الوزراء يُوافق على تدشين منصة الكيانات الاقتصادية والمشروعات المرتبطة بها”ترامب” للرئيس السيسي: سأولي ملف قضية نهر النيل أولوية قصوى لتسويتها بشكل عادل”البترول” وإيني تُوقعان مذكرة مبادئ لتجديد منطقة تنمية بورفؤاد البحريةمجلس الوزراء يُوافق على طرح المرحلة الحادية عشرة لمشروع بيت الوطن
اقتصاد

«وزير المالية» : لا يوجد نية لفرض أي ضرائب جديدة علي البورصة

محمد معيط - وزير المالية
محمد معيط - وزير المالية

قال وزير المالية ، محمد معيط ، إنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على البورصة ولا توجد أي نية لذلك، حيث إن فرض القوانين لا يتم إلا بتشريعات يوافق عليها مجلس الوزراء ، ويقرها مجلس النواب ، وليس بقرارات وزارية.

 

الوزير: القرار الوزاري يتضمن فقط القواعد والتعليمات الخاصة بالمعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية


وأوضح الوزير، في بيان له اليوم الاثنين ، أن القرار الوزاري رقم 428 لسنة 2021 الذي جاء طبقاً لأحكام القوانين السارية ، والمعمول بها الآن ، حيث يتضمن فقط القواعد والتعليمات الخاصة بالمعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وكذلك ضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية، ويهدف إلى توضيح وتبسيط الإجراءات والمعالجة الضريبية لمختلف الأوراق المالية المتداولة للتيسير على الممولين وإرساء دعائم الشفافية، على نحو يسهم في نشر الوعي الضريبي.


ولفت إلى أن هذا الدليل ليس الأول من نوعه بل سبق وصدر دليل إرشادي آخر يوضح المعالجة والإجراءات الواجب اتباعها لسداد الضريبة على الأرباح الرأسمالية لغير المقيمين عن الأسهم غير المقيدة.

 

الدليل الإرشادي يوضح تسلسل التعديلات علي قانون الضرائب وكيفية تطبيقة وتعريف الأرباح الرأسمالية


وأشار إلى أن الدليل الإرشادي الصادر بالقرار الوزاري رقم 428 لسنة 2021 يتضمن التسلسل الزمني للتعديلات على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وكذلك قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 حتى القانون رقم 199 لسنة 2020، وكيفية وتاريخ وأسعار سريان ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية وأذون الخزانة سواء مقيدة أو غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، وكيفية وتاريخ وأسعار سريان ضريبة الدمغة النسبية على التعامل بيعًا وشراءً في الأوراق المالية، وشرح المصطلحات القانونية وتعريف الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على الدخل فيما يخص الأوراق المالية على اختلاف أنواعها، والمسئولية القانونية وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل.


وأضاف أن هذا الدليل الإرشادي يأتي ضمن نهج وزارة المالية في دعم الشفافية وتبسيط الإجراءات وتوضيحها للممولين، وهو ما يطالب به الممولون والمتعاملون دائمًا، ويستهدف شرح المعاملة الضريبية الصحيحة بما يسهم في تجنيب الممولين المتعاملين في الأوراق المالية أي مشاكل أو الوقوع تحت طائلة القانون؛ نتيجة لعدم الوضوح أو التطبيق الخاطىء للضريبة.


وقال إن هذا الدليل الإرشادي حظى بإشادة مجتمع الأعمال، الذي أكد أن هذا النهج جيد للغاية، حيث يُلبي حاجتهم في معرفة القواعد السليمة للمعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية لما تضمنه من توضيحات تفصيلية تسهم في تبسيط الإجراءات وتيسير استيعابها، وضمان دقة تطبيقها.

v
البورصة وزارة المالية ضريبة الدمغة قانون الضريبة الأوراق المالية محمد معيط
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات