17 يونيو 2025 03:56 20 ذو الحجة 1446

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
متحدث الحكومة: من الوارد مناقشة مد أجل الإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد الدوليمجلس الوزراء: تنفيذ القطار الكهربائي السريع لنقل 2.5 مليون راكب و33 ألف طن بضائع يوميًا| إنفوجرافالأكبر خارج الاتحاد.. بنك الاستثمار الأوروبي: 15 مليار يورو تمويلات للمشروعات التنموية في مصرتنطلق في سبتمبر.. رئيس الوزراء يُتابع مستجدات مبادرة ”الرواد الرقميون”بداية من 6 يوليو.. تسليم 34 عمارة سكنية ضمن مشروع ”جنة” بالمنصورة الجديدةرئيس الوزراء يُطالب محافظ البنك المركزي بوضع ضوابط لتيسير إجراءات تصدير العقاربـ22.7 مليار دولار.. مصر تحتل المركز السابع بين الدول الأكثر استقبالًا للتحويلات عالميًا من الخارجضمن برنامج الطروحات.. رئيس الوزراء يُتابع خطط تطوير 7 فنادق تاريخية في مصرCIB يُوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع ”التصديري للصناعات الغذائية”وزير الاتصالات يستعرض المجالات التي يمكن طرحها لتحقيق مُستهدفات برنامج الطروحات الحكومية”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 130 مليون جنيهمنذ 2020.. ”التمويل الدولية”: حشدنا استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص المصري بقيمة 4 مليارات دولار
قضايا اقتصادية

«5 ملايين غرامة و10 سنوات حبس» عقوبة التعامل بالدولار خارج البنوك

تعبيرية
تعبيرية

ينص القانون 194 لسنة 2020، على أن يعاقب كل من يتعامل بالدولار أو أي عملات أجنبية خارج البنوك المعتمدة، أو جهات مختصة مرخص لها في ذلك، بالسجن أو الغرامة، أو كليهما، والتي تصل حتى 5 ملايين جنيه مصري ـ وفقًا للقانون المصري.

وفقا للمادة 233 من القانون، يُعاقب بالسجن كل من يتعامل بالدولار أو أي عملات أجنبية خارج البنوك المعتمدة، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص، مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر ـ وفقا لنص المادة "۲۰۹" من هذا القانون.

كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين ٢١٤ ٢١٥ من هذا القانون.

ووفقًا لأحكام المادة ۲۱۳؛ تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، وإن لم يتم ضبطها حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها، لاسيما عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة، ولا تزيد على أربعة أمثال المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

اقرأ أيضاً

مصر 2030
عقوبة الاتجار في الدولار الاتجار في العملات الأجنبية عقوبة بيع الدولار في السوق السوداء
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات