17 سبتمبر 2026 05:18 4 ربيع آخر 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة 0.25% في محاولة لكبح التضخمبلومبرج: مصر تدرس تسوية ديون ”السلع التموينية” مع البنوك بقيمة 140 مليار جنيهارتفاع إجمالي الحمولات الصافية لسفن الحاويات العابرة لقناة السويس إلى 72.1 مليون طنرئيس الوزراء يُكلف بتشكيل مجموعة عمل لتنظيم اجتماع مخصص للأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرةالبنك المركزي يستعرض تطورات التضخم خلال أغسطس الماضيغدًا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيه”إيجاس”: تحقيق 9 اكتشافات أضافت مخزونات 2.8 تريليون قدم مكعب غازرئيس الوزراء: نستهدف الرد على تساؤلات الرأي العام إزاء مختلف القضايا خلال مؤتمر يعقد الشهر المقبلرئيس الوزراء: مشروعات النقل تستهدف إعادة تشكيل خريطة التنمية وربط المدن والمناطق الصناعيةرئيس الوزراء: نعمل وفق توجيهات رئاسية لتأمين الاحتياجات من السلع الأساسية والمنتجات النفطية لفترات مطمئنةالبنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 220 مليار جنيهتضم ذرة وخردة.. ميناء دمياط يستقبل 39795 طنًا من البضائع
قضايا اقتصادية

«5 ملايين غرامة و10 سنوات حبس» عقوبة التعامل بالدولار خارج البنوك

تعبيرية
تعبيرية

ينص القانون 194 لسنة 2020، على أن يعاقب كل من يتعامل بالدولار أو أي عملات أجنبية خارج البنوك المعتمدة، أو جهات مختصة مرخص لها في ذلك، بالسجن أو الغرامة، أو كليهما، والتي تصل حتى 5 ملايين جنيه مصري ـ وفقًا للقانون المصري.

وفقا للمادة 233 من القانون، يُعاقب بالسجن كل من يتعامل بالدولار أو أي عملات أجنبية خارج البنوك المعتمدة، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص، مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر ـ وفقا لنص المادة "۲۰۹" من هذا القانون.

كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين ٢١٤ ٢١٥ من هذا القانون.

ووفقًا لأحكام المادة ۲۱۳؛ تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، وإن لم يتم ضبطها حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها، لاسيما عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة، ولا تزيد على أربعة أمثال المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

اقرأ أيضاً

v
عقوبة الاتجار في الدولار الاتجار في العملات الأجنبية عقوبة بيع الدولار في السوق السوداء
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات