3 أغسطس 2025 09:08 8 صفر 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
سعر الأرز اليوم الأحد عند التاجر.. بكام طن الشعير؟سعر الدقيق اليوم الأحد عند التاجر.. طن الردة وصل لكامأسعار القمح اليوم الأحد عند التاجر.. الطن الروسي بكاموزير الكهرباء يوجه برفع درجة الاستعداد وزيادة عدد فرق الطوارئ على مستوى كل شركةوزير الإسكان يتفقد تنفيذ مشروع ”أبراج صواري” بالإسكندرية| صور”القابضة للبتروكيماويات” تزور 3 مصانع في الصين بمجالات السيليكون والنايلون والصودا آسوزير الإسكان يتابع تنفيذ المرافق للأراضي الصناعية ببرج العرب الجديدة”البترول” تعلن عن نتائج الرقابة الدورية لضبط مخالفات تداول المنتجات البتروليةرئيس ”تحسين الأراضي” يتفقد محطة الزراعة الآلية في توشكى| صوروزير الإسكان يتفقد وحدات ”سكن لكل المصريين” ببرج العرب الجديدةوزير قطاع الأعمال: تطوير ”طنطا للكتان والزيوت” جزءًا من خطة شاملة لتحديث الصناعات التحويليةحتى نهاية يونيو الماضي.. الإسكان: إجمالي الاستثمارات ببرج العرب الجديدة تخطت 9.4 مليارات جنيه
قضايا اقتصادية

«5 ملايين غرامة و10 سنوات حبس» عقوبة التعامل بالدولار خارج البنوك

تعبيرية
تعبيرية

ينص القانون 194 لسنة 2020، على أن يعاقب كل من يتعامل بالدولار أو أي عملات أجنبية خارج البنوك المعتمدة، أو جهات مختصة مرخص لها في ذلك، بالسجن أو الغرامة، أو كليهما، والتي تصل حتى 5 ملايين جنيه مصري ـ وفقًا للقانون المصري.

وفقا للمادة 233 من القانون، يُعاقب بالسجن كل من يتعامل بالدولار أو أي عملات أجنبية خارج البنوك المعتمدة، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص، مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر ـ وفقا لنص المادة "۲۰۹" من هذا القانون.

كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين ٢١٤ ٢١٥ من هذا القانون.

ووفقًا لأحكام المادة ۲۱۳؛ تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، وإن لم يتم ضبطها حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها، لاسيما عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة، ولا تزيد على أربعة أمثال المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

اقرأ أيضاً

مصر 2030
عقوبة الاتجار في الدولار الاتجار في العملات الأجنبية عقوبة بيع الدولار في السوق السوداء
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات