18 سبتمبر 2026 01:56 4 ربيع آخر 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
”أسوشيتد برس” تبرز تجربة مصر في توطين طاقة الرياح| إنفوجرافالأحد.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيهمصر والبرتغال تتفقان على تفعيل مجلس الأعمال لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثمار”السكك الحديدية”: لا يتم تحصيل أي رسوم مالية مقابل دخول المواطنين إلى ساحات المحطاترئيس الوزراء: ننسق مع البنك المركزي للانتهاء من إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصاديلأول مرة.. ”الزراعة” تنظم أكبر تجمع مصري أوزبكي لتعزيز التعاون والاستثمار الزراعيوزير التموين يزور بنك الطعام للتعرف على آليات العمل ونظم إتاحة السلع الأساسية للمستفيدين”جارديان جلاس” الأمريكية: مصر تمثل قاعدة إنتاجية مهمة للشركة لخدمة السوق المحلي والأسواق الخارجيةوزير الاستثمار: البنية التحتية والحوافز والاتفاقيات التجارية تُوفر مقومات لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصدير”جارديان جلاس” الأمريكية تدشن خط إنتاج جديد للزجاج العالي باستثمارات 25 مليون دولار”البترول”: إنشاء 29 مستودعًا لتخزين البترول الخام بطاقة 32 مليون برميلالبنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 87.9 مليار جنيه
اقتصاد

الرقابة المالية تعدل شروط قيد شركات التحصيل الإلكترونى لأقساط وثائق التأمين

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 211 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 26 لسنة 2019، بشأن شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين.

وتنص المادة الأولى من القرار المنشور بالجريدة الرسمية، في عددها رقم 225، الصادر أمس الأحد، على أن يستبدل بنصوص المواد (الثانية/البند "3"، الثالثة/البنوك "4،5،6") من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019 على أن تنص (المادة الثانية/البند "3"): ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع. و(المادة الثالثة/البنود "4،5،6") آخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل، بحسب الأحوال.

5- وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة لتغطية إخطار المهنة بحدود مسئولية بنسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية أو مركز مالي معتمد عند التقدم بطلب القيد لأول مرة، على أن تجدد تلك الوثيقة سنويًا بحدود مسئولية بنسبة 10% من إجمالي قيمة الأقساط التأمينية المحصلة عن العام السابق.
6- إقرار بالتزام الشركة بكافة ضوابط مزاولة النشاط وشروط التعاقد مع شركات التأمين على النحو الوارد بالمادة الرابعة من هذا القرار.

وتنص المادة الثانية، على أن يضاف بندان جديدان للمادتين الثانية والثالثة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019 على ألا تقل مدة مباشرتها للنشاط عن ثلاث سنوات سابقة على طلب القيد في السجل، وفي حال عدم توافر تلك المدة، فيجب ألا تقل حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه.

ونصت المادة الثالثة بند 7 على :" ما يفيد موافقة البنك المركزي المصري على قيام الشركة بتقديم خدمات المدفوعات الإلكترونية.

v
 الرقابة المالية شركات التحصيل الالكترونى وثائق التامين أقساط وثائق التامين شركات التامين
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات