17 مارس 2026 09:01 28 رمضان 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
  • NationalPostAuthority
سعر الأرز اليوم الثلاثاء عند التاجر.. بكام طن الشعير؟سعر الدقيق اليوم الثلاثاء عند التاجر.. الردة وصل لكامأسعار القمح اليوم الثلاثاء عند التاجر.. الطن الروسي بكام”حماية المستهلك” ينفذ حملة موسعة بالإسماعيلية.. ويضبط 13 قضية متنوعةضبط 1.7 مليون قرص مكملات غذائية ومنشطات داخل شركة دون ترخيصوزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناءوزير السياحة: ننسق مع ”الخارجية” للحفاظ على التدفقات السياحية الوافدة إلى مصروزير السياحة: نطبق خططًا تسويقية مخصصة لكل سوق سياحي.. ونستهدف الوصول إلى 30 مليون سائحالبنك المركزي يبيع سندات خزانة ذات العائد المتغير بقيمة 579.5 مليون جنيهالبنك المركزي يبيع سندات خزانة صفرية الكوبون بقيمة 450 مليون جنيهالبنك المركزي يبيع سندات خزانة ذات العائد الثابت بقيمة 936 مليون جنيهوزيرة الإسكان تُوجه بطرح عدد من محطات تحلية مياه البحر على شركات القطاع الخاص لتشغيلها وصيانتها
اقتصاد

الرقابة المالية تعدل شروط قيد شركات التحصيل الإلكترونى لأقساط وثائق التأمين

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 211 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 26 لسنة 2019، بشأن شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين.

وتنص المادة الأولى من القرار المنشور بالجريدة الرسمية، في عددها رقم 225، الصادر أمس الأحد، على أن يستبدل بنصوص المواد (الثانية/البند "3"، الثالثة/البنوك "4،5،6") من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019 على أن تنص (المادة الثانية/البند "3"): ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع. و(المادة الثالثة/البنود "4،5،6") آخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل، بحسب الأحوال.

5- وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة لتغطية إخطار المهنة بحدود مسئولية بنسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية أو مركز مالي معتمد عند التقدم بطلب القيد لأول مرة، على أن تجدد تلك الوثيقة سنويًا بحدود مسئولية بنسبة 10% من إجمالي قيمة الأقساط التأمينية المحصلة عن العام السابق.
6- إقرار بالتزام الشركة بكافة ضوابط مزاولة النشاط وشروط التعاقد مع شركات التأمين على النحو الوارد بالمادة الرابعة من هذا القرار.

وتنص المادة الثانية، على أن يضاف بندان جديدان للمادتين الثانية والثالثة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019 على ألا تقل مدة مباشرتها للنشاط عن ثلاث سنوات سابقة على طلب القيد في السجل، وفي حال عدم توافر تلك المدة، فيجب ألا تقل حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه.

ونصت المادة الثالثة بند 7 على :" ما يفيد موافقة البنك المركزي المصري على قيام الشركة بتقديم خدمات المدفوعات الإلكترونية.

v
 الرقابة المالية شركات التحصيل الالكترونى وثائق التامين أقساط وثائق التامين شركات التامين
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات