18 يونيو 2025 00:10 20 ذو الحجة 1446

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
رئيس الوزراء: نسعى لتوطين التقنيات الحديثة لمحطات تحلية المياه والصناعات المغذية لها”حماية المستهلك” ينفذ 283 حملة رقابية ويمر على 3794 منشأة تجارية خلال 15 يومًامصر واليونان تبحثان تعزيز التعاون في مجال الطاقةمصر وروسيا تؤكدان حرصهما على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجاريةوزراء السياحة والزراعة والعمل يستعرضون مجالات التعاون المقترحة مع صربيايتضمن 10 مواد.. ”إسكان النواب” توافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديمتضم القمح والذرة والزيت.. صربيا تتطلع إلى تنويع سلة صادرات المنتجات الزراعية إلى مصروزير البترول يبحث الموقف التنفيذي لربط حقول الغاز القبرصية بمصررئيس الوزراء: نتطلع لزيادة التبادل التجاري في المنتجات الزراعية مع صربيا.. والتعاون بمجالات السياحة والطاقة والعملغرف التجارة والصناعة الصربية: اتفاقيات مع مصر بقيمة 120 مليون دولار خلال 2024وزير التموين يعقد اجتماعه الأسبوعي مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخرئيس وزراء صربيا: اتفاقية التجارة الحرة مع مصر صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين
اقتصاد

يتضمن 10 مواد.. ”إسكان النواب” توافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

وافقت لجنة الإسكان والمرافق والتعمير بمجلس النواب، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية؛ على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه إلى مجلس النواب بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.

جاء ذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وترأس الجلسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبحضور النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، والنائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وعدد من النواب وممثلي الوزارات والجهات المعنية.

وتضمن مشروع القانون 10 مواد جاء نصها كالآتي:

اقرأ أيضاً

مادة (1)

مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة (٢)

تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

مادة (٣)

تشكّل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مدّ مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة. ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، ويُنشر في الوقائع المصرية، ويُعلَن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

مادة (٤):

اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، الخاضعة لأحكام هذا القانون، والكائنة في المناطق المتميزة، بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مقداره ألف جنيه. وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسين جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (٣) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيهًا شهريًّا، على أن يلتزم المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (٣)، بسداد الفروق المستحقة -إن وجدت- على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استُحقت عنها.

مادة (٥):

اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

مادة (٦):

تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٤، ٥) من هذا القانون سنويًّا بصفة دورية بنسبة (١٥٪).

مادة (٧):

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (١٨) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (٢) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعدّ من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

مادة (٨):

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (٢) و(٧) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (٢) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقّي الطلبات أو البت فيها.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها، سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية -حال التزاحم- طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

مادة (٩):

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢) من هذا القانون، تُلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة (١٠):

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مصر 2030
مجلس النواب الإسكان وزير الإسكان وزيرة التنمية المحلية الحكومة الإيجار القديم
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات