مجلس الوزراء يوافق على تعديل العقوبات المقررة بقانون ”الملاحة الداخلية”




وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1956 في شأن الملاحة الداخلية؛ حيث نص المشروع على تعديل المادتين (14) و(15) من هذا القانون.
وأصبحت المادة (14) تنص بعد التعديل على: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة مخالفة أحكام القانون، وفي حالة العود يكون الحبس وجوبيا".

كما تم تعديل المادة (15) لتنص على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من قاد مركبًا وامتنع عن إبراز التراخيص المعطاة طبقًا لهذا القانون عندما يطلبها مأمور الضبط القضائي".
ويأتي ذلك في إطار العمل على حسن سير مرفق النقل النهري، ومواجهة تزايد حالات عدم مطابقة المعديات المستخدمة في نقل الركاب لاشتراطات السلامة والأمان، سعيا للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.

اقرأ أيضاً
ارتفاع الإسترليني لأعلى مستوياته في 3 أسابيع مقابل الدولار
6 مليارات جنيه.. خسائر البورصة بختام تعاملات جلسة الأربعاء
مجلس الوزراء يوافق على تخصيص أراضي لتوسعات ميناء العريش
مجلس الوزراء يُحدد ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها
”الرقابة المالية”: إجمالي التمويل الممنوح خلال يونيو سجل 640.1 مليار جنيه
بث مباشر| مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي
تراجع سعر الدولار اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات.. الأخضر بكام
الموافقة على 8 قرارات خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي.. تعرف عليها
الحكومة: بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة أول أكتوبر المقبل
مجلس الوزراء يوافق على إعفاء سيارات ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية
بنك التعمير والإسكان يحقق أرباحًا قياسية تصل لـ8.927 مليار جنيه خلال 2025 بنمو 73.1%
ودائع العملاء بالمصرف المتحد ترتفع إلى 69.654 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025 بمعدل نمو 11%