مجلس الوزراء يُحدد ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها




وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الوزراء بضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها.
ونص مشروع القرار، على أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية الخاضعة لمختلف جهات الولاية عبر "منصة مصر الصناعية الرقمية"، أو بواسطة الطلبات التي تقدم من ذوي الشأن إلى الوزير المختص بشئون الصناعة؛ بهدف إقامة مشروعات صناعية طبقاً للأنشطة المستهدفة بالدولة، وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.

وتضمن مشروع القرار، تنظيمًا للضوابط والإجراءات المتعلقة بالتصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية، أو بنظام المطور الصناعي.
وعن إقامة المشروعات الصناعية، نص على أن يكون التصرف في الأراضي لهذا الغرض، إما بنظام تملك الأراضي الصناعية، مع تحديد أسلوبين لسداد قيمة الأرض، بأسعار حددها مشروع القرار، أو بنظام حق الانتفاع، وتحديد المقابل السنوي لذلك.

اقرأ أيضاً
بث مباشر| مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي
الموافقة على 8 قرارات خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي.. تعرف عليها
الحكومة: بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة أول أكتوبر المقبل
مجلس الوزراء يوافق على إعفاء سيارات ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية
مجلس الوزراء: تراجع معدل التضخم في الحضر إلى 11.39% خلال يوليو
مجلس الوزراء: استثمارات 799 مليون دولار في 31 مشروعًا بالقنطرة غرب
مجلس الوزراء يستعرض أهداف تنفيذ مترو الإسكندرية| إنفوجراف
مصر تتقدم في مؤشرات المناخ والطاقة المتجددة عالميًا
تنفيذ خطوط ربط كهربائي لمشروع مستقبل مصر بـ”الدلتا الجديدة”| إنفوجراف
مجلس الوزراء: انخفاض عجر الميزان التجاري خلال مايو نتيجة دعم الصادرات
مجلس الوزراء: الصناعات التحويلية والاستخراجية تسجل رقمًا قياسيًا بنمو 22.1% خلال مايو
رئيس الوزراء: اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة الخطوات التنفيذية لتفعيل قانون ”الإيجار القديم”
ويحظر على المخصص له؛ سواء بنظام البيع أو حق الانتفاع، إجراء أي تصرف ناقل للملكية أو التنازل عن حق الانتفاع على الأراضي الصناعية إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض أو أي مبالغ مستحقة، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما يحظر على المخصص له الأرض، تغيير نشاطها إلا بعد استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن سنة، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

أما فيما يتعلق بنظام المطور الصناعي، فيكون التصرف في الأراضي الصناعية بهذا النظام، وفقا للإجراءات والضوابط بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ولائحته التنفيذية، وطبقاً لنموذج عقد المطور الصناعي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع تحديد أنظمة سداد قيمة الأرض، والمبالغ المستحقة.
ويجوز للمخصص له الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك، أثناء سريان مدة حق الانتفاع، وذلك بشروط تشمل مرور ثلاث سنوات على الأقل من إقامة المشروع، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي والبدء في التشغيل، بالإضافة إلى سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجاري بالكامل مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع.
وحدد مشروع القرار، قائمة أسعار التصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية، أو بنظام المطور الصناعي، في المناطق المختلفة بالمحافظات، طبقا لجهة تبعيتها، واستخداماتها، وحق الانتفاع السنوي.
ونص أيضًا، على أن تسري الأسعار الواردة بالقرار على التعاقدات التي تتم اعتبارًا من تاريخ ١ يوليو ٢٠٢٥ وحتى تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٦، ويستثنى منها التخصيصات التي تمت قبل العمل بأحكام هذا القرار، وطلبات التخصيص السابق تقديمها بطرح الخريطة الاستثمارية (الطرح العاشر).