28 أغسطس 2026 05:47 14 ربيع أول 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
نقل ملكية 44 أصلًا غير مستغل بقيمة 18 مليار جنيه ضمن تسوية مديونية ”الوطنية للإعلام” لبنك الاستثمار القوميسفير روما: مجتمع الأعمال الإيطالي ينظر إلى مصر باعتبارها سوقًا استثمارية واعدة ووجهة رئيسية للتوسعمقابل مليار دولار.. ”إنرجيان” تجري محادثات مع ”بي بي” لشراء بعض أصولها في مصركامل أبو علي: نعتزم إنشاء 3 فنادق جديدة بمرسى علم بالشراكة مع ”NG9 القابضة” الإماراتيةرويترز: مصر تستورد 60 ألف طن من القمح الفرنسي وسط اضطرابات البحر الأسودوزير الاستثمار يُصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الكوريالقاهرة وموسكو يؤكدان أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل المنطقة الصناعية الروسيةوزيرة الإسكان: اعتماد منظومة جديدة لأليات تخصيص الأراضي لتعزيز كفاءة إدارة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدةنمو حركة النقل الجوي بالمطارات المصرية خلال موسم الصيف”الرقابة المالية” تمنح 7 شركات وجهات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعةمصر والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري”بتروجت” تفوز بتنفيذ مشروع لتوصيل الغاز الطبيعي في الأردن بقيمة 22.7 مليون دولار
اقتصاد

وزير الصناعة يُصدر قرارًا بإعادة تنظيم تراخيص تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية

أرشيفية
أرشيفية

أصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، قرارًا بإعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، سواء داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها.

وينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وينص القرار، على حظر إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، على أن يُستثنى من ذلك الأنشطة الصناعية داخل الأحوزة العمرانية أو الكتل المبنية المعتمدة وفقًا للقوانين المعمول بها المدرجة بالملحق رقم 1 المرفق بالقرار.

كما تُستثنى الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية التي تتطلب بحسب طبيعتها والمقومات اللازمة لتشغيلها التواجد خارج الحيز العمراني، بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة وتوافر الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، وفقًا لما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

اقرأ أيضاً

ويحظر القرار، إقامة أو إدارة أو تشغيل أي من الأنشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم ۲ المرفق بهذا القرار داخل المناطق الصناعية.

وأكد "هاشم"، على أن القرار سيسهم في تيسير الإجراءات على المستثمرين الصناعيين عبر زيادة عدد الأنشطة الجائز إقامتها خارج المناطق الصناعية (في مبنى منفصل داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية) من 17 نشاطاً في السابق إلى 65 نشاطًا، لا سيما أن هذه الأنشطة لا تتسبب في أضرار جسيمة على البيئة.

ونص القرار، على استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل العمل بأحكام هذا القرار، ويجوز لهذه المنشآت التوسع في ذات النشاط القائم بالفعل أو إضافة أنشطة مسموح بها وفقا لأحكام هذا القرار داخل حدود المنشأة، وهذا كله شريطة استيفاء الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، وفي حالة المخالفة يتم إلغاء الترخيص وتطبق أحكام هذا القرار.

كما نص القرار، على إلغاء قرار وزير الصناعة رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٥، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إصدار القواعد والإجراءات والاشتراطات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ومراجعة الأنشطة الواردة بالملاحق المرفقة بهذا القرار بصفة دورية، والعرض على وزير الصناعة.

0ec08bab27a1.jpg
318b3e931e86.jpg
ea7c789637c3.jpg
v
وزير الصناعة المناطق الصناعة الأحوزة العمرانية الأنشطة الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات