13 أكتوبر 2026 18:45 1 جمادى أول 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
وزير الزراعة يُناقش مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ملفات توزيع الأسمدة ومشروعات النفع العامتضم ذرة وحديد.. ميناء دمياط يستقبل 58134 طنًا من البضائعرئيس البنك الدولي يثمن قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والإصلاحات المنفذة لتحسين مناخ الاستثمار”ربيع”: 166 سفينة حاويات متوسطة وكبيرة تعبر قناة السويس بإجمالي حمولات 29 مليون طنوزير الكهرباء يبحث مع نظيره السعودي الاستعدادات الجارية لتدشين الربط الكهربائي بين البلدين وموعد التشغيلرئيس الوزراء يشكل مجلس إدارة ”الرقابة المالية” لأربع سنوات قادمة«مصر للطاقة 2026» يناقش تمويل مشروعات الطاقة الكبرى.. وخبراء: الشفافية وتوزيع المخاطر مفتاح جذب الاستثماراتوزير المالية: نتطلع إلى التعاون مع مؤسسة ”التمويل الإفريقية” لدفع مسار تمويل المشروعات المصريةارتفاع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 بختام التعاملات.. عيار 21 بكامارتفاع أسعار العملات بختام تعاملات الثلاثاء.. الدينار الكويتي بكامالبورصة تخسر 53 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف جلسات الأسبوع”السعودي للتنمية”: نحرص على دعم جهود التنمية في مصر وتوسيع نطاق التعاون الثلاثي في إفريقيا
اقتصاد

وزير الصناعة يُصدر قرارًا بإعادة تنظيم تراخيص تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية

أرشيفية
أرشيفية

أصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، قرارًا بإعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، سواء داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها.

وينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وينص القرار، على حظر إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، على أن يُستثنى من ذلك الأنشطة الصناعية داخل الأحوزة العمرانية أو الكتل المبنية المعتمدة وفقًا للقوانين المعمول بها المدرجة بالملحق رقم 1 المرفق بالقرار.

كما تُستثنى الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية التي تتطلب بحسب طبيعتها والمقومات اللازمة لتشغيلها التواجد خارج الحيز العمراني، بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة وتوافر الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، وفقًا لما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

اقرأ أيضاً

ويحظر القرار، إقامة أو إدارة أو تشغيل أي من الأنشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم ۲ المرفق بهذا القرار داخل المناطق الصناعية.

وأكد "هاشم"، على أن القرار سيسهم في تيسير الإجراءات على المستثمرين الصناعيين عبر زيادة عدد الأنشطة الجائز إقامتها خارج المناطق الصناعية (في مبنى منفصل داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية) من 17 نشاطاً في السابق إلى 65 نشاطًا، لا سيما أن هذه الأنشطة لا تتسبب في أضرار جسيمة على البيئة.

ونص القرار، على استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل العمل بأحكام هذا القرار، ويجوز لهذه المنشآت التوسع في ذات النشاط القائم بالفعل أو إضافة أنشطة مسموح بها وفقا لأحكام هذا القرار داخل حدود المنشأة، وهذا كله شريطة استيفاء الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، وفي حالة المخالفة يتم إلغاء الترخيص وتطبق أحكام هذا القرار.

كما نص القرار، على إلغاء قرار وزير الصناعة رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٥، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إصدار القواعد والإجراءات والاشتراطات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ومراجعة الأنشطة الواردة بالملاحق المرفقة بهذا القرار بصفة دورية، والعرض على وزير الصناعة.

0ec08bab27a1.jpg
318b3e931e86.jpg
ea7c789637c3.jpg
v
وزير الصناعة المناطق الصناعة الأحوزة العمرانية الأنشطة الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية
⇧
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات