13 أبريل 2026 22:24 25 شوال 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
  • NationalPostAuthority
المساحات المنزرعة بالقمح في مصر تتخطى 3.7 ملايين فدان خلال الموسم الحاليوزير الصناعة يُصدر قرارًا بإعادة تنظيم تراخيص تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعيةباستثمارات 63.9 مليون دولار.. ”جايد لتكنولوجيا السيارات” تنفذ مشروعًا بالمنطقة الصناعية بالسخنةضبط 51 ألف عبوة سجائر مهربة جمركيًا داخل مخزن بالأزبكيةتضم قمح وذرة وصويا.. ميناء دمياط يستقبل 77699 طنًا من البضائعمصر وإريتريا تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية والتنمويةرئيس وزراء إسبانيا ينتقد خلال زيارته بكين اختلال الميزان التجاري بين الصين وأوروباكوبا تؤكد انفتاحها على استثمارات أميركية في استكشاف النفطوزيرة مالية بريطانيا تضع خطة لمساعدة الشركات على تحمل تكاليف الطاقةصحيفة: جهات بريطانية تسارع لتقييم مخاطر كشف عنها أحدث نماذج أنثروبيك”الخدمات البيطرية” تُحصن 21.9 ألف كلب وتعقم 1875 كلبًا منذ ينايرضبط 14 طن أسماك مدخنة ومملحة مجهولة المصدر
اقتصاد

وزير الصناعة يُصدر قرارًا بإعادة تنظيم تراخيص تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية

أرشيفية
أرشيفية

أصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، قرارًا بإعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، سواء داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها.

وينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وينص القرار، على حظر إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، على أن يُستثنى من ذلك الأنشطة الصناعية داخل الأحوزة العمرانية أو الكتل المبنية المعتمدة وفقًا للقوانين المعمول بها المدرجة بالملحق رقم 1 المرفق بالقرار.

كما تُستثنى الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية التي تتطلب بحسب طبيعتها والمقومات اللازمة لتشغيلها التواجد خارج الحيز العمراني، بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة وتوافر الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، وفقًا لما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

اقرأ أيضاً

ويحظر القرار، إقامة أو إدارة أو تشغيل أي من الأنشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم ۲ المرفق بهذا القرار داخل المناطق الصناعية.

وأكد "هاشم"، على أن القرار سيسهم في تيسير الإجراءات على المستثمرين الصناعيين عبر زيادة عدد الأنشطة الجائز إقامتها خارج المناطق الصناعية (في مبنى منفصل داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية) من 17 نشاطاً في السابق إلى 65 نشاطًا، لا سيما أن هذه الأنشطة لا تتسبب في أضرار جسيمة على البيئة.

ونص القرار، على استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل العمل بأحكام هذا القرار، ويجوز لهذه المنشآت التوسع في ذات النشاط القائم بالفعل أو إضافة أنشطة مسموح بها وفقا لأحكام هذا القرار داخل حدود المنشأة، وهذا كله شريطة استيفاء الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، وفي حالة المخالفة يتم إلغاء الترخيص وتطبق أحكام هذا القرار.

كما نص القرار، على إلغاء قرار وزير الصناعة رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٥، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إصدار القواعد والإجراءات والاشتراطات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ومراجعة الأنشطة الواردة بالملاحق المرفقة بهذا القرار بصفة دورية، والعرض على وزير الصناعة.

0ec08bab27a1.jpg
318b3e931e86.jpg
ea7c789637c3.jpg
v
وزير الصناعة المناطق الصناعة الأحوزة العمرانية الأنشطة الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات