14 يوليو 2026 02:21 27 محرّم 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
وزير البترول: الطلب على وقود الطائرات تتم تلبيته محليًا من إنتاج معامل التكرير المصريةطوزير الاستثمار: تفعيل نظام TIR يُسهم في خفض تكاليف النقل والتجارةتضم حديد وفول صويا.. ميناء دمياط يستقبل 32508 أطنان من البضائعوزير المالية يستعرض ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبيةالبنك المركزي يبيع سندات خزانة ذات العائد المتغير بقيمة مليار جنيهرئيس الوزراء: نعمل على تأمين مخزون استراتيجي مطمئن من المنتجات البتروليةالبنك المركزي يبيع سندات خزانة ذات العائد الثابت بقيمة 4.4 مليارات جنيه”مستقبل مصر”: القانون الجديد يُطور الهيكل المؤسسي ويجعل الجهاز جاذبًا للاستثمارات الخارجيةشرطة التموين تضبط 7 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم”الزراعة” تضبط مصنعًا غير مرخص وعبوات مبيدات وتقاوي غير معتمدة خلال حملة موسعة| صوررئيس الوزراء: قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا في البورصة.. وجار استكمال إجراءات 4 شركات أخرىضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه
اقتصاد

وزير الصناعة يُصدر قرارًا بإعادة تنظيم تراخيص تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية

أرشيفية
أرشيفية

أصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، قرارًا بإعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، سواء داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها.

وينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وينص القرار، على حظر إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، على أن يُستثنى من ذلك الأنشطة الصناعية داخل الأحوزة العمرانية أو الكتل المبنية المعتمدة وفقًا للقوانين المعمول بها المدرجة بالملحق رقم 1 المرفق بالقرار.

كما تُستثنى الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية التي تتطلب بحسب طبيعتها والمقومات اللازمة لتشغيلها التواجد خارج الحيز العمراني، بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة وتوافر الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، وفقًا لما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

اقرأ أيضاً

ويحظر القرار، إقامة أو إدارة أو تشغيل أي من الأنشطة الصناعية المدرجة بالملحق رقم ۲ المرفق بهذا القرار داخل المناطق الصناعية.

وأكد "هاشم"، على أن القرار سيسهم في تيسير الإجراءات على المستثمرين الصناعيين عبر زيادة عدد الأنشطة الجائز إقامتها خارج المناطق الصناعية (في مبنى منفصل داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية) من 17 نشاطاً في السابق إلى 65 نشاطًا، لا سيما أن هذه الأنشطة لا تتسبب في أضرار جسيمة على البيئة.

ونص القرار، على استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل العمل بأحكام هذا القرار، ويجوز لهذه المنشآت التوسع في ذات النشاط القائم بالفعل أو إضافة أنشطة مسموح بها وفقا لأحكام هذا القرار داخل حدود المنشأة، وهذا كله شريطة استيفاء الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، وفي حالة المخالفة يتم إلغاء الترخيص وتطبق أحكام هذا القرار.

كما نص القرار، على إلغاء قرار وزير الصناعة رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٥، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إصدار القواعد والإجراءات والاشتراطات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ومراجعة الأنشطة الواردة بالملاحق المرفقة بهذا القرار بصفة دورية، والعرض على وزير الصناعة.

0ec08bab27a1.jpg
318b3e931e86.jpg
ea7c789637c3.jpg
v
وزير الصناعة المناطق الصناعة الأحوزة العمرانية الأنشطة الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات