”الرقابة المالية” تُعدل القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين


أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض أحكام قرار القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين رقم (69) لسنة 2025.
ويأتي هذا، في ضوء مواصلة تطوير الأطر التنظيمية للأنشطة التأمينية بهدف رفع كفاءتها، وتعزيز الحوكمة ومنع تعارض المصالح.

ويتضمن القرار، إلغاء الشرط الذي كان يلزم شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بفتح فرعين على الأقل خلال مدة لا تجاوز 3 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط، كأحد الشروط الواجب توافرها لتأسيس وترخيص الشركات.
وقالت الهيئة، في بيانها اليوم السبت: "جاء ذلك على ضوء ما أثبته التطبيق العملي من أن نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين لا يستلزم في جميع الحالات وجود انتشار جغرافي عبر فروع متعددة، لا سيما مع التطورات التكنولوجية وتنوع قنوات تقديم الخدمات، ومن ثمّ فإن فرض التوسع الجغرافي خلال مدة زمنية محددة قد يرتب أعباءً مالية وإدارية لا تتناسب بالضرورة مع احتياجات كل شركة وطبيعة نموذج أعمالها".

اقرأ أيضاً
”الرقابة المالية” تمنح 7 شركات وجهات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة
منذ بداية أغسطس.. تحرير 37 ألف وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين بالخارج
الرقابة المالية: لا تهاون مع أي مخالفة لقواعد الاستعلام عن صحة بيانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية
رئيس الوزراء يتفقد 4 شركات بمجال التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية بالإسكندرية
السويدي إلكتريك: سد جوليوس نيريري شهادة عالمية على كفاءة الشركات والكوادر المصرية
”الرقابة المالية” تُصدر قرارات عاجلة في واقعة قروض تمويل ”المدرسة الدولية”
أرباح الشركات الكورية المدرجة تقفز 348.5% في النصف الأول بدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي
أحمد السويدي: سد ومحطة جوليوس نيريري يعكس قدرة الشركات المصرية تنفيذ المشروعات الاستراتيجية عالميًا
البورصة و”التجارة الداخلية” يُوقعان بروتوكولًا لرفع كفاءة منظومة المعلومات المرتبطة بالشركات والأنشطة الاقتصادية
بنك مصر يوفر برامج تمويل لشراء وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل والشركات
لمدة عام.. الرئيس السيسي يُجدد تعيين حسن عبد الله محافظًا للبنك المركزي
وزير الخارجية: نُشجع الشركات المصرية على توسيع استثماراتها وأنشطتها في الأسواق الإفريقية
ويتضمن القرار، حذف المادة التي كانت تجيز لخبراء التأمين الاستشاريين تولي مهام الإدارة التنفيذية بشركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، ويترتب على ذلك منعهم من تولي وظائف الإدارة التنفيذية بتلك الشركات.
ويتوافق هذا التعديل مع أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25) لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، والذي اشترط في الشخص الطبيعي الراغب في القيد بسجل خبراء التأمين الاستشاريين ألّا يكون مقيدًا بسجل وسطاء التأمين المعتمد لدى الهيئة، بما يمنع تعارض المصالح، ويُكرّس مبدأ الفصل بين الأنشطة واستقلالية الأدوار في قطع التأمين.

وقال رئيس الهيئة، إن القرار الجديد يهدف إلى ترسيخ سياسات الحوكمة والفصل التام بين نشاط الوساطة ونشاط الخبرة الاستشارية، والقضاء على احتمالات تعارض المصالح، بما يتسق مع الإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة لمزاولة تلك الأنشطة على ضوء قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
وذكر "عزام"، أن القرار في الشق الخاص بإلغاء شرط فتح فرعين خلال 3 سنوات يعكس الحرص على التواصل مع السوق والاستجابة لما يفرزه الواقع العملي من مستجدات، حيث يمنح القرار الشركات مزيدًا من المرونة في إدارة مواردها وتحديد آليات التوسع وتقديم الخدمات وفقًا لاحتياجات العملاء وطبيعة نشاط كل شركة، دون الإخلال بالضوابط والمتطلبات الرقابية المقررة.
وشدد رئيس الهيئة، على أن التعديلات التنظيمية تسعى لتحقيق التوازن بين تشجيع أطراف السوق وكفاءة الرقابة، ومواكبة التطبيقات العملية والتطورات التي يشهدها سوق التأمين بشكل خاص، وجميع الأنشطة المالية غير المصرفية بشكل عام، مما يُسهم في ازدهار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
ومن المقرر أن يُنشر القرار خلال أيام في الوقائع المصرية، والموقع الإلكتروني للهيئة، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.




















