16 سبتمبر 2026 20:04 3 ربيع آخر 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
مصر تستهدف إضافة 330 مليون قدم مكعب غاز يوميًا من حقول ظهر وغرب مينا ومليحة قبل نهاية العامإدراج مشروعي استكمال الترفيق بمنطقي كوم أبو راضي وأبو رواش الصناعيتين كمشروعات قوميةمجلس الوزراء يُوافق على قرارًا بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاتهمنحة 750 ألف يورو لدعم دراسات ”فاكسيرا” التحضيرية لتطوير مصنع لإنتاج اللقاحات المتعددةرئيس مصلحة الضرائب: علاقتنا مع الممولين ستكون دومًا ثقة وشراكة ومساندةوزير المالية: معدلات الامتثال الطوعي تتزايد والإيرادات الضريبية تنمو دون فرض أي أعباء إضافيةمجلس الوزراء يُوافق على قرارًا بإعادة تنظيم وزارة التموين.. ويُحدد اختصاصاتهامجلس الوزراء يُوافق على قرارًا بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار.. ويوضح: يتبع لها 7 هيئات وجهاتمجلس الوزراء يستعرض نتائج أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة خلال الربع الثاني من 2025إنشاء منطقة استثمارية لشركة الديار القطرية على مساحة 4900 فدان بمطروحمجلس الوزراء يُوافق على الخطة التنفيذية التفصيلية للإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة (2026 – 2030)إقبال من المواطنين على فروع ”كاري أون” في حدائق القبة| صور
أسواق عربية

هيئة الزكاة السعودية تجري تعديلات على لائحة ضريبة التصرفات العقارية

السعودية
السعودية

أجرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، ومن أبرز التعديلات تعديل على درجات الأقارب الذين يشملهم الاستثناء من سداد ضريبة التصرفات العقارية، والتعديل على تاريخ سداد الضريبة فيما يتعلق بالتصرفات التي تتم وفق مشاريع البيع على الخارطة، بالإضافة إلى عدد آخر من التعديلات، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة.

وأوضحت الهيئة أنه سيبدأ العمل بهذه التعديلات ابتداءً من اليوم، كما بيّنت أن أبرز ما تناوله قرار التعديل، هو تعديل درجات الأقارب الذين يشملهم الاستثناء من سداد الضريبة في حالات الهبة الموثقة، لتصل حتى الدرجة الثالثة بدلًا من الدرجة الثانية من الأقارب، وذلك بشرط عدم نقل ملكية العقار من قبل الموهوب له العقار لمدة ثلاث سنوات، لشخص لا يحق له الحصول على الاستثناء من دفع الضريبة في حال تمت هبة العقار إليه من الواهب الأول بشكل مباشر.

وأضافت الهيئة، أن التعديلات شملت أيضًا إضافة مادة جديدة تُعنى بالاستثناء من سداد الضريبة على أي عقار يتم نقل ملكيته بناءً على وصية شرعية موثقة لدى وزارة العدل، وذلك دون اشتراط أن تكون الوصية ضمن حد الربع من تركة المتوفى بحسب ما كان محدد مسبقًا، كما تم التوسع في استثناء هبة العقار دون مقابل لأي وقف ذري أو أهلي دون اشتراط أن تتم الهبة عند إثبات الوقف ابتداءً فقط.

كما أوضحت الهيئة، أنها أجرت تعديلًا في اللائحة ينص على أنه يتم سداد الضريبة على عمليات البيع على الخارطة التي تتم وفق الضوابط المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4 ذو الحجة 1437هـ في أو قبل تاريخ توثيق البيع التام لدى كاتب العدل، أو الموثق المعتمد، دون ضرورة دفع الضريبة قبل أو عند إبرام عقد المبايعة ما بين المشتري وصاحب العقار.

يُذكر أن ضريبة التصرفات العقارية تُفرض بنسبة 5% على العقارات التي يتم نقل ملكيتها من شخص أو منشأة إلى شخص آخر أو منشأة أخرى، وذلك كالبيع، أو المعاوضة أو المناقلة أو الهبة وما يماثلها من تصرفات مع وجود بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام لائحة التصرفات العقارية، ويجب أن تُسجل أي عملية نقل ملكية عقارية أولًا في موقع الهيئة الإلكتروني، موضحًا فيها البيانات الدقيقة للعقار، وتحديد الاستثناء الذي ينطبق على التصرف لعدم دفع الضريبة إن وجد، ومن ثم دفع الضريبة للحالات المستحقة، قبل أن يتم الإفراغ العقاري لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد .

v
اقتصاد اسواق للمعلومات السعودية الضرائب
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات