17 يونيو 2026 19:18 1 محرّم 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
المفوضية الأوروبية: صرف 1.5 مليار يورو لمصر هذا الشهر لدعم برنامج الإصلاح الاقتصاديالسحب الاضطراري من حسابات التقاعد الأمريكية يسجل مستوى قياسياًشرطة التموين تضبط 7 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعمبولندا تراهن على استثمارات تايوانية للتحول إلى قوة صناعية وتكنولوجيةمجلس الوزراء يخصص أراضي بـ6 محافظات لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراعوزير البترول: قطاع التكرير يضم حزمة من المشروعات لزيادة طاقات الإنتاج باستثمارات 4.5 مليارات دولارتعديل البرنامج الزمني لمشروع لإنتاج مركزات وصلصة الطماطم وجميع الخضراوات والفواكهضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيهوزير الزراعة يتطلع إلى استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتصحر ”COP18” عام 2028مجلس الوزراء يُوافق على تدشين منصة الكيانات الاقتصادية والمشروعات المرتبطة بها”ترامب” للرئيس السيسي: سأولي ملف قضية نهر النيل أولوية قصوى لتسويتها بشكل عادل”البترول” وإيني تُوقعان مذكرة مبادئ لتجديد منطقة تنمية بورفؤاد البحرية
اقتصاد

«الحبس والغرامة».. تعرف على عقوبة احتكار أو حجب السلع الغذائية

السلع الغذائية
السلع الغذائية

قام قانون حماية المستهلك، بالتحذير من جريمة احتكار أو حجب السلع والمواد الغذائية، وأشار إلى ما نصت عليه المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 بشأن ذلك.

عقوبة احتكار أو حجب السلع والمواد الغذائية

إذ نصت المادة على أن «يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها».

هذا ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك أيضًا بأن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون».

عقوبات الغش في المعاملات التجارية

وفي السياق ذاته، وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط».

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على «يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية».

v
قانون حماية المستهلك عقوبة احتكار أو حجب السلع الغذائية عقوبات الغش في المعاملات التجارية الحبس الغرامة أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات