9 يونيو 2025 00:46 11 ذو الحجة 1446

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
النقل: القطار الكهربائي السريع شرايين تنمية تخم المناطق العمرانية والصناعية والسياحيةوزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي خلال إجازة العيدلجنة استرداد أراضي الدولة تحرر 97 ألف عقد تقنين حتى الآن”النقل”: ”الدخيلة” سيكون ضمن أهم المواني في حوض المتوسط بتجارة حاويات الترانزيتجهاز القاهرة الجديدة يواصل حملاته لإزالة مخالفات البناء والتعدياتمصر وجنوب إفريقيا تبحثان دعم التعاون في مجالات البنية التحتية والنقل”النقل” تدعو رجال الأعمال للاستثمار في قطاع النقل النهريمصنع لإنتاج لأكياس وقرب جمع الدم لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير| إنفوجراف”الزراعة”: المجازر تستقبل 7900 أضحية خلال اليوم الثالث لعيد الأضحىسفير الهند: استثمرنا 4 مليارات دولار في مصر.. وسنشهد زيادتها بمقدار 10 مليارات أخرىوزير الكهرباء يتفقد محطة توليد كهرباء أبو قير الجديدة بالاسكندرية ثالث أيام العيدوزير النقل يوجه بصيانة طريق إسنا/ الأقصر الزراعي الغربي
اقتصاد

«الحبس والغرامة».. تعرف على عقوبة احتكار أو حجب السلع الغذائية

السلع الغذائية
السلع الغذائية

قام قانون حماية المستهلك، بالتحذير من جريمة احتكار أو حجب السلع والمواد الغذائية، وأشار إلى ما نصت عليه المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 بشأن ذلك.

عقوبة احتكار أو حجب السلع والمواد الغذائية

إذ نصت المادة على أن «يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها».

هذا ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك أيضًا بأن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون».

عقوبات الغش في المعاملات التجارية

وفي السياق ذاته، وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط».

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على «يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية».

مصر 2030
قانون حماية المستهلك عقوبة احتكار أو حجب السلع الغذائية عقوبات الغش في المعاملات التجارية الحبس الغرامة أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات