17 ديسمبر 2025 00:19 25 جمادى آخر 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
  • NationalPostAuthority
وزير الكهرباء يتفقد هندسة كهرباء شرم الشيخ ويتابع مستجدات مشروع إنشاء مركز التحكم بجنوب سيناء”المركزي العراقي” يسعى لإعادة افتتاح مصرف الرافدين بالسوق المصرية”تنمية المشروعات” و”ريفي” يُوقعًان اتفاق تمويل بـ300 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغررئيس الوزراء: خفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمته هدفًا أساسيًا خلال تلك المرحلةوزيرة التخطيط: التمويلات الميسرة للقطاع الخاص منذ عام 2020 تجاوزت 15 مليار دولار”التنمية الصناعية” تُناقش الموقف الحالي لقرارات منع تصدير خردة النحاس والألومنيوموزير الإسكان: لن تتهاون مع أي محاولات للإضرار بالسوق العقاريةرئيس الوزراء يُتابع آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم”فيتش”: زيادة الإيرادات الضريبية في مصر بنسبة 38% بين عامي 2024 و2025”برومتيون” تستهدف ضخ استثمارات 300 مليون دولار لإنتاج إطارات سيارات النقل الثقيل والجرارات الزراعيةوزير الصناعة يؤكد على ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية لإدارتها”الداخلية” تضبط كميات كبيرة من السجائر والشيشة الإلكترونية داخل 10 حاويات
اقتصاد

«الحبس والغرامة».. تعرف على عقوبة احتكار أو حجب السلع الغذائية

السلع الغذائية
السلع الغذائية

قام قانون حماية المستهلك، بالتحذير من جريمة احتكار أو حجب السلع والمواد الغذائية، وأشار إلى ما نصت عليه المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 بشأن ذلك.

عقوبة احتكار أو حجب السلع والمواد الغذائية

إذ نصت المادة على أن «يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها».

هذا ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك أيضًا بأن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون».

عقوبات الغش في المعاملات التجارية

وفي السياق ذاته، وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط».

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على «يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية».

v
قانون حماية المستهلك عقوبة احتكار أو حجب السلع الغذائية عقوبات الغش في المعاملات التجارية الحبس الغرامة أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات