5 أغسطس 2025 16:19 10 صفر 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
وزير الاستثمار: ﺍﻟﺒﻮرصة ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ تشهد ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺣﺮﺍكا ﻏﻴﺮ ﻣﺴـﺒﻮقطرح جديد بالبورصة المصرية بقيمة 450 مليون جنيهضبط أجنبي للاتجار في العملة خارج نطاق السوق المصرفي بأسلوب ”المقاصة”«السياحة»: مد فترة عرض معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» بالعاصمة اليابانية طوكيو إلى يناير 2026تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء بختام التعاملات.. عيار 21 بكاموزير التموين: يناقش الضوابط الرقابية لموسم ”الأوكازيون الصيفي”كامل الوزير يترأس أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة أكتا للنقل الجماعيتراجع أسعار العملات اليوم الثلاثاء بختام تعاملات.. باستثناء الريال السعوديوزير الصحة يتابع موقف ملف المساهمة التكافلية بمنظومة التأمين الصحى الشاملالبورصة تربح 24 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف جلسات الأسبوعوزير الرى: ضرورة الالتزام بتطبيق قواعد القانون الدولى للأنهار بالنيل الشرقىوزير العمل: صرف نحو 3 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة في 25 محافظة
اقتصاد

مجلس الوزراء يقر مجموعة تعديلات على قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

اجتماع مجلس الوزراء اليوم
اجتماع مجلس الوزراء اليوم

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.

جاءت التعديلات بهدف تعزيز معدلات أداء نشاط التمويل الاستهلاكي، وتعميق الأسواق الخاصة به، حتى يستطيع الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، باعتباره من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي حقق طفرات ملحوظة في أدائه مؤخراً.

تضمنت تعديلات قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، حكماً بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة العامة للرقابة المالية، وأناطت بالهيئة وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، وكيفية ممارسة ذلك النشاط.

كما فرضت العقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفي رصيد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

وأجازت التعديلات لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، الصلح في الجرائم سواء امام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، كما فرضت حكماً بمعاقبة كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، دون أن يكون مقيداً بالسجل المعد لهذا الغرض بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مصر 2030
مجلس الوزراء رئيس الوزراء نشاط التمويل الاستهلاكي الأنشطة المالية الرقابة المالية
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات