19 يونيو 2025 19:02 22 ذو الحجة 1446

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
مواني البحر الأحمر تستقبل 10 آلاف طن بضائع و605 شاحنات”البترول” تعلن عن إسناد 7 مناطق استكشافية وإنتاجية جديدة لشركاتتضم قمح وذرة وماشية.. ميناء دمياط يستقبل 36945 طنًا من البضائعمصر وصربيا تبحثان تعزيز التبادل التجاري للحاصلات الزراعية والسلع الغذائيةرئيس الوزراء: البنك المركزي لن يخفض الفائدة إلا بتراجع نسبة التضخم وهذا دور رجال الصناعةوزير البترول يُتابع تجهيز سفينة التغييز بـ”السخنة” لتأمين إمدادات الغاز خلال الصيف| صورالقابضة للصناعات الغذائية: نضخ شهريًا 65 ألف طن سكر و43 ألف طن زيت معبأ و24 ألف طن مكرونة و10 آلاف طن أرز”البترول” توضح أسباب انهيار أحد الحفارات البحرية المتقادمة بمنطقة انتظار رأس غاربسعر الذهب اليوم الخميس بمحلات الصاغة.. عيار 21 بكاموزير التموين يُتابع انتظام عمل منظومة الخبز البلدي المدعمارتفاع أسعار العملات بختام تعاملات الخميس.. اليورو يقفز لأعلىالبورصة تخسر 34 مليار جنيه بختام تعاملات نهاية جلسات الأسبوع
اقتصاد

مجلس الوزراء يقر مجموعة تعديلات على قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

اجتماع مجلس الوزراء اليوم
اجتماع مجلس الوزراء اليوم

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.

جاءت التعديلات بهدف تعزيز معدلات أداء نشاط التمويل الاستهلاكي، وتعميق الأسواق الخاصة به، حتى يستطيع الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، باعتباره من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي حقق طفرات ملحوظة في أدائه مؤخراً.

تضمنت تعديلات قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، حكماً بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة العامة للرقابة المالية، وأناطت بالهيئة وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، وكيفية ممارسة ذلك النشاط.

كما فرضت العقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفي رصيد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

وأجازت التعديلات لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، الصلح في الجرائم سواء امام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، كما فرضت حكماً بمعاقبة كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، دون أن يكون مقيداً بالسجل المعد لهذا الغرض بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مصر 2030
مجلس الوزراء رئيس الوزراء نشاط التمويل الاستهلاكي الأنشطة المالية الرقابة المالية
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات