18 ديسمبر 2025 22:24 27 جمادى آخر 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
  • NationalPostAuthority
على مدار يومين.. مصر تستضيف المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية – الإفريقيةعاجل | إعادة فتح السوق الأردني أمام صادرات مصر من الخيول العربية”القنطرة غرب” تجذب 48 مشروعًا بقطاعات المنسوجات والملابس والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستيةالبنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 139.4 مليار جنيهمصر تؤكد أن صفقة الغاز مع إسرائيل تجارية بحتة ولا تنطوي على أي تفاهمات سياسيةتصدير 33 ألف طن فوسفات إلى إندونيسيا عبر ميناء سفاجارئيس الوزراء يتوجه إلى بيروت على رأس وفد رفيع المستوى لتعزيز العلاقات الثنائيةالسبت.. وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بحدائق الأهرامرئيس الوزراء: ”منصة مصر العقارية” ستكون آلية مهمة لزيادة موارد النقد الأجنبيوزير المالية: الموازنة الجديدة ستشهد مزيدًا من المساندة لقطاعات الصناعة والتصديررئيس الوزراء يُتابع جهود دعم قطاع السياحة وتطوير المطارات وزيادة أسطول ”مصر للطيران”استثمارات 1.3 مليار دولار.. ”جمال الدين” يتفقد منطقة القنطرة غرب استعدادًا لافتتاح المشروعات مطلع 2026| صور
اقتصاد

فرض رسوم 10 % على المنشآت الصناعية لدعم القطاع.. «تفاصيل»

المنشآت الصناعية
المنشآت الصناعية

يقدم قانون تنظيم الصناعة عددًا من المنح والمزايا لدعم المنشآت الصناعية، إذ تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية هيئة تسمى «الهيئة العامة لدعم الصناعة» وتعتبر من المؤسسات العامة.

فرض رسوم 10 % على المنشآت الصناعية لدعم القطاع

ومن هذا المنطلق، فإنه وطبقًا للقانون يجوز أن يفرض على المنشآت الصناعية رسم لدعم الصناعة لا يجاوز 10% من قيمة المادة أو المواد الأولية الداخلة فى عملية التشغيل فى المنشأة أو من قيمة المهايا والأجور المستحقة إلى المنشأة عن السنة المالية السابقة.

ويصدر وزير الصناعة بالاتفاق مع وزيري الاقتصاد والخزانة قرارا بتعيين وعاء الرسم ونسبته بخصوص كل صناعة، كما تخصص الحصيلة الناتجة من هذا الرسم وطريقة تحصيله وحالات الإعفاء منه بقرار من وزير الصناعة، وتضاف قيمة الرسم على تكاليف إنتاج المنشآت الصناعية الملزمة أداءه ويكون للرسم حق امتياز على أموال الملزمين أداءه يأتى فى الترتيب بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإدارى.

وطبقا للقانون، فإنه يتم إنشاء لجان لكل صناعة أو صناعات مشتركة وتكون مهمتها اقتراح أوجه صرف أموال التنمية الصناعية المخصصة لها بميزانية الهيئة العامة لدعم الصناعة كما يكون لها الإشراف على كيفية صرف تلك الأموال.

وتشمل عقوبة من يخالف القانون الآتي:

عقوبة المخالفين

يعاقب من لا يؤدى الرسم المبين في المادة 25 بالمواعيد المحددة باللائحة التنفيذية بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود.

v
قطاع الصناعة المنشآت الصناعية فرض رسوم 10 % على المنشآت الصناعية لدعم القطاع قانون تنظيم الصناعة أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات