31 يناير 2026 19:35 12 شعبان 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
  • NationalPostAuthority
”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 70 مليون جنيههيئة الدواء: ملتزمون بالمساهمة في بناء منظومة رقابية دوائية إفريقية قوية تحظى بالثقة عالميًاوزير الخارجية: التكامل الاقتصادي والتنمية هما ركيزة مركزية في سياسة مصر تجاه إفريقيايضم 240 سريرًا.. رئيس الوزراء يفتتح فندق جامعة المنيا| صوررئيس الوزراء يُسلم عددًا من العقود للمستفيدين من المرحلة الأولى من مشروع بديل الإيواء في المنيا| صور”النقل” توضح أهمية مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية175 شركة مصرية تشارك في معرض ”جلفود” للصناعات الغذائية بدبي| صور”الجيزة للملابس الجاهزة” تخطط لإنشاء 3 مصانع جديدة لرفع الصادرات إلى 150 مليون دولار سنويًا”الشربيني” يتفقد مشروعات الإسكان المختلفة بحدائق أكتوبرباستثمارات 41 مليون دولار.. رئيس الوزراء يتفقد مصنع لتجفيف الحاصلات الزراعية في المنيا| صورغدًا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيهتضم ذرة وقمح.. ميناء دمياط يستقبل 71350 طنًا من البضائع
اقتصاد

الحكومة توافق على منح حوافز استثمارية للمشروعات الصناعية

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

أبدى مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

ونص مشروع القانون على أن " تُؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يتجاوز مجموعها تسع سنوات".

وتمت إضافة مادة جديدة تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز التي نص عليها مشروع القانون.

ونص مشروع القانون على أن تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز الاستثماري خلال 45 يومًا من تاريخ نهاية الأجل المحدد، لتقديم الإقرار الضريبي السنوي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.

ويشترط لمنح الحافز أن يعتمد المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% من تكلفته على الأقل، وأن يبدأ انتاجه خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون، مع جواز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية.

كما تم النص على أن يُصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص، والوزير المعني بشئون الصناعة، ووزير المالية، قراراً يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في مشروع هذا القانون، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يتجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.

v
مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء قانون الاستثمار المشروعات الاستثمارية الهيئة العامة للاستثمار وزارة المالية النقد الأجنبي
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات