19 يونيو 2026 02:17 2 محرّم 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
الإمارات تطلق الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2027-2029مؤشر الدولار يتداول قرب أعلى مستوى له منذ مارسمايكل ديل يتجاوز لاري إيلسون ويصبح خامس أثرياء العالموكالة الطاقة الدولية تتوقع تجاوز إنتاج الإمارات النفطي 5.2 مليون برميل يومياً في 2027فاينانشال تايمز: جيه بي مورجان يمنع موظفي هونج كونج من استخدام نماذج أنثروبيكتيم كوك: رفع أسعار منتجات آبل لا مفر منه بسبب تكلفة رقائق الذاكرةترامب: آبل ستتعاون مع إنتل لتصنيع الرقائق في الولايات المتحدةروساتوم ومصر تبحثان إنشاء مركز للطب النووي لتعزيز خدمات الرعاية الصحية المتقدمةخلال حملة بكفر الشيخ.. ”الزراعة” تضبط أكثر من 6 أطنان أسمدة مدعومة وأخرى مغشوشة”سلامة الغذاء” تضبط كميات من الأغذية غير الصالحة خلال حملة استهدفت المراكب والمطاعم السياحية بـ”الزمالك”ضبط 460 طن أعلاف حيوانية وداجنة داخل مصنع غير مرخص بالمنوفية”الإسكان” تُخصص 1187 قطعة أرض للمواطنين الموفق أوضاعهم بالعبور الجديدة
اقتصاد

الحكومة توافق على منح حوافز استثمارية للمشروعات الصناعية

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

أبدى مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

ونص مشروع القانون على أن " تُؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يتجاوز مجموعها تسع سنوات".

وتمت إضافة مادة جديدة تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز التي نص عليها مشروع القانون.

ونص مشروع القانون على أن تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز الاستثماري خلال 45 يومًا من تاريخ نهاية الأجل المحدد، لتقديم الإقرار الضريبي السنوي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.

ويشترط لمنح الحافز أن يعتمد المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% من تكلفته على الأقل، وأن يبدأ انتاجه خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون، مع جواز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية.

كما تم النص على أن يُصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص، والوزير المعني بشئون الصناعة، ووزير المالية، قراراً يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في مشروع هذا القانون، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يتجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.

v
مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء قانون الاستثمار المشروعات الاستثمارية الهيئة العامة للاستثمار وزارة المالية النقد الأجنبي
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات