18 سبتمبر 2025 00:36 24 ربيع أول 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
لأول مرة خلال 2025.. الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة 0.25%وزير البترول يبحث مع توتال إنرجيز تعزيز منظومة النقل الآمن للمنتجات البتروليةتكريم وزير التموين كأحد أبرز خريجي كلية التجارة بجامعة عين شمس| صورالزراعة: إزالة 45 حالة تعدي على الأراض الزراعية خلال سبتمبر.. وحصاد 13 ألف فدان أرزالمركزي: ارتفاع ودائع القطاع المصرفي إلى 14.8 تريليون حنيه بنهاية يونيوميناء دمياط تكرم شركتين لتفريغ شحنتي ذرة وسوبر فوسفات بمعدلات فائقةرئيس الوزراء يكلف باستكمال إجراءات طرح المباني التي أخليت عند الانتقال للعاصمة الإدارية”مستقبل مصر” يبحث مع مستثمري الدلتا الجديدة التوسع في زراعة القمح والبطاطس والبنجروسط نمو الصادرات.. 20 شركة مصرية تشارك في معرض موسكو الدولي للأغذية”الداخلية” تضبط مصنعًا لإنتاج الأسمدة المغشوشةالرئيس السيسي وملك إسبانيا يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة التبادل التجاريإعادة تصدير 1484 عجول حية إلى بيروت عبر ميناء سفاجا
اقتصاد

الحكومة توافق على منح حوافز استثمارية للمشروعات الصناعية

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

أبدى مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

ونص مشروع القانون على أن " تُؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يتجاوز مجموعها تسع سنوات".

وتمت إضافة مادة جديدة تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز التي نص عليها مشروع القانون.

ونص مشروع القانون على أن تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز الاستثماري خلال 45 يومًا من تاريخ نهاية الأجل المحدد، لتقديم الإقرار الضريبي السنوي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.

ويشترط لمنح الحافز أن يعتمد المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% من تكلفته على الأقل، وأن يبدأ انتاجه خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون، مع جواز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية.

كما تم النص على أن يُصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص، والوزير المعني بشئون الصناعة، ووزير المالية، قراراً يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في مشروع هذا القانون، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يتجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.

مصر 2030
مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء قانون الاستثمار المشروعات الاستثمارية الهيئة العامة للاستثمار وزارة المالية النقد الأجنبي
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات