3 أغسطس 2026 19:35 18 صفر 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
الرئيس السيسي يُوجه بضمان تقديم الدعم للشرائح المستحقة.. ويؤكد على ضرورة تكوين مخزون آمن من السلع الاستراتيجيةوزير البترول: انتظام وصول شحنات الغاز الطبيعي المسال والوقود البترولي لضمان تشغيل محطات الكهرباءتضم أرز وحديد.. ميناء دمياط يستقبل 11088 طنًا من البضائعالرئيس السيسي وعاهل البحرين يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتكنولوجيتداول 8 آلاف طن من البضائع و456 شاحنة بمواني البحر الأحمروزير التموين يُصدر قرارًا ببدء الأوكازيون الصيفي لمدة شهرشرطة التموين تضبط 6 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعمضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 3 ملايين جنيهالبنك المركزي يُطلق البوابة الإلكترونية للجنة الاستقرار المالي الإفريقية”المركزي لتحليل متبقيات المبيدات” يستقبل أكثر من 24 ألف عينة من السلع الغذائية خلال يوليووزير المالية: حافزًا استثماريًا لتشجيع قيد الشركات الكبرى بالبورصة.. و13 مليار دولار استثمار أجنبي مباشراليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ذات العائد الثابت بقيمة 16.5 مليار جنيه
اقتصاد

الحكومة توافق على منح حوافز استثمارية للمشروعات الصناعية

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

أبدى مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

ونص مشروع القانون على أن " تُؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يتجاوز مجموعها تسع سنوات".

وتمت إضافة مادة جديدة تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز التي نص عليها مشروع القانون.

ونص مشروع القانون على أن تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز الاستثماري خلال 45 يومًا من تاريخ نهاية الأجل المحدد، لتقديم الإقرار الضريبي السنوي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.

ويشترط لمنح الحافز أن يعتمد المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% من تكلفته على الأقل، وأن يبدأ انتاجه خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون، مع جواز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية.

كما تم النص على أن يُصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص، والوزير المعني بشئون الصناعة، ووزير المالية، قراراً يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في مشروع هذا القانون، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يتجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.

v
مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء قانون الاستثمار المشروعات الاستثمارية الهيئة العامة للاستثمار وزارة المالية النقد الأجنبي
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات