18 سبتمبر 2026 11:28 5 ربيع آخر 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
”أسوشيتد برس” تبرز تجربة مصر في توطين طاقة الرياح| إنفوجرافالأحد.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيهمصر والبرتغال تتفقان على تفعيل مجلس الأعمال لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثمار”السكك الحديدية”: لا يتم تحصيل أي رسوم مالية مقابل دخول المواطنين إلى ساحات المحطاترئيس الوزراء: ننسق مع البنك المركزي للانتهاء من إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصاديلأول مرة.. ”الزراعة” تنظم أكبر تجمع مصري أوزبكي لتعزيز التعاون والاستثمار الزراعيوزير التموين يزور بنك الطعام للتعرف على آليات العمل ونظم إتاحة السلع الأساسية للمستفيدين”جارديان جلاس” الأمريكية: مصر تمثل قاعدة إنتاجية مهمة للشركة لخدمة السوق المحلي والأسواق الخارجيةوزير الاستثمار: البنية التحتية والحوافز والاتفاقيات التجارية تُوفر مقومات لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصدير”جارديان جلاس” الأمريكية تدشن خط إنتاج جديد للزجاج العالي باستثمارات 25 مليون دولار”البترول”: إنشاء 29 مستودعًا لتخزين البترول الخام بطاقة 32 مليون برميلالبنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 87.9 مليار جنيه
اقتصاد

الحكومة توافق على منح حوافز استثمارية للمشروعات الصناعية

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

أبدى مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

ونص مشروع القانون على أن " تُؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يتجاوز مجموعها تسع سنوات".

وتمت إضافة مادة جديدة تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز التي نص عليها مشروع القانون.

ونص مشروع القانون على أن تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز الاستثماري خلال 45 يومًا من تاريخ نهاية الأجل المحدد، لتقديم الإقرار الضريبي السنوي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.

ويشترط لمنح الحافز أن يعتمد المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% من تكلفته على الأقل، وأن يبدأ انتاجه خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون، مع جواز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية.

كما تم النص على أن يُصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص، والوزير المعني بشئون الصناعة، ووزير المالية، قراراً يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في مشروع هذا القانون، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يتجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.

v
مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء قانون الاستثمار المشروعات الاستثمارية الهيئة العامة للاستثمار وزارة المالية النقد الأجنبي
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات