2 أغسطس 2025 22:14 7 صفر 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
وزير الكهرباء يوجه برفع درجة الاستعداد وزيادة عدد فرق الطوارئ على مستوى كل شركةوزير الإسكان يتفقد تنفيذ مشروع ”أبراج صواري” بالإسكندرية| صور”القابضة للبتروكيماويات” تزور 3 مصانع في الصين بمجالات السيليكون والنايلون والصودا آسوزير الإسكان يتابع تنفيذ المرافق للأراضي الصناعية ببرج العرب الجديدة”البترول” تعلن عن نتائج الرقابة الدورية لضبط مخالفات تداول المنتجات البتروليةرئيس ”تحسين الأراضي” يتفقد محطة الزراعة الآلية في توشكى| صوروزير الإسكان يتفقد وحدات ”سكن لكل المصريين” ببرج العرب الجديدةوزير قطاع الأعمال: تطوير ”طنطا للكتان والزيوت” جزءًا من خطة شاملة لتحديث الصناعات التحويليةحتى نهاية يونيو الماضي.. الإسكان: إجمالي الاستثمارات ببرج العرب الجديدة تخطت 9.4 مليارات جنيهارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا| أعرف سعر الجرام بكاممصدر حكومي لـ”تاس”: مشتريات الهند النفطية من روسيا قانونية”البترول البحرية” تنفذ مشروع تطوير رصيف لاستقبال وحدات التغييز والتخزين العائمة بميناء دمياط
اقتصاد

الحكومة توافق على منح حوافز استثمارية للمشروعات الصناعية

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

أبدى مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

ونص مشروع القانون على أن " تُؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يتجاوز مجموعها تسع سنوات".

وتمت إضافة مادة جديدة تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز التي نص عليها مشروع القانون.

ونص مشروع القانون على أن تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز الاستثماري خلال 45 يومًا من تاريخ نهاية الأجل المحدد، لتقديم الإقرار الضريبي السنوي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.

ويشترط لمنح الحافز أن يعتمد المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% من تكلفته على الأقل، وأن يبدأ انتاجه خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون، مع جواز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية.

كما تم النص على أن يُصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص، والوزير المعني بشئون الصناعة، ووزير المالية، قراراً يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في مشروع هذا القانون، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يتجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.

مصر 2030
مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء قانون الاستثمار المشروعات الاستثمارية الهيئة العامة للاستثمار وزارة المالية النقد الأجنبي
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات