2 أغسطس 2025 21:33 7 صفر 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
وزير الكهرباء يوجه برفع درجة الاستعداد وزيادة عدد فرق الطوارئ على مستوى كل شركةوزير الإسكان يتفقد تنفيذ مشروع ”أبراج صواري” بالإسكندرية| صور”القابضة للبتروكيماويات” تزور 3 مصانع في الصين بمجالات السيليكون والنايلون والصودا آسوزير الإسكان يتابع تنفيذ المرافق للأراضي الصناعية ببرج العرب الجديدة”البترول” تعلن عن نتائج الرقابة الدورية لضبط مخالفات تداول المنتجات البتروليةرئيس ”تحسين الأراضي” يتفقد محطة الزراعة الآلية في توشكى| صوروزير الإسكان يتفقد وحدات ”سكن لكل المصريين” ببرج العرب الجديدةوزير قطاع الأعمال: تطوير ”طنطا للكتان والزيوت” جزءًا من خطة شاملة لتحديث الصناعات التحويليةحتى نهاية يونيو الماضي.. الإسكان: إجمالي الاستثمارات ببرج العرب الجديدة تخطت 9.4 مليارات جنيهارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا| أعرف سعر الجرام بكاممصدر حكومي لـ”تاس”: مشتريات الهند النفطية من روسيا قانونية”البترول البحرية” تنفذ مشروع تطوير رصيف لاستقبال وحدات التغييز والتخزين العائمة بميناء دمياط
اقتصاد

غرامة تصل لـ50 ألف جنيه.. رسالة عاجلة من الضرائب لأصحاب المحلات ووحدات المصايف

وحدات المصايف
وحدات المصايف

أكدت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تولي اهتماما كبيراً لحصر أنشطة الثروة العقارية سواء المؤجرة إيجار محدد المدة وفقا لأحكام القانون 4 لسنة 1996 أو الوحدات المؤجرة مفروش بالمقومات المادية.

رسالة عاجلة من الضرائب لأصحاب المحلات ووحدات المصايف

يأتي ذلك من خلال دعم تكامل البيانات بين مصلحة الضرائب المصرية وكافة الجهات المختلفة للحصول على بيانات الوحدات المؤجرة وهذا التكامل يؤدى بدوره إلى حصر ملفات الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية.

وطالبت أصحاب العقارات الذين يمتلكون وحدات سكنية أو وحدات مصيفية أو محلات، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة باسم المنتفع بالعقار أو جزء منه والنشاط الذي يزاوله، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانتفاع، حيث أن الإيرادات المحققة من هذا الاستغلال خاضعة لضريبة الثروة العقارية.

وتهيب " مصلحة الضرائب المصرية" بكل مالك أو منتفع بعقار بضرورة إخطار مأمورية الضرائب المختصة لعدم التعرض للعقوبات المالية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد والواردة بنص المادة (69) من القانون بالمعاقبة بغرامة لا تقل عن 3 الاف جنيها ولا تجاوز 50 ألف جنيها فضلاً عن الضريبة والمبالغ الآخرى المستحقة، وفي حال العود تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى لثلاث أمثالها.

اقرأ أيضاً

مصر 2030
الضرائب غرامة رسالة عاجلة من الضرائب أصحاب المحلات وحدات المصايف
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات