26 سبتمبر 2026 21:01 13 ربيع آخر 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
مصر تتفق مع شركتي شل وبتروناس على تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال من ”إدكو””مستقبل مصر”: ننفذ منظومة متكاملة للإنتاج والتصنيع والتخزين والتوزيع| إنفوجرافوزير الصناعة يتفقد مصنعين للغزل والنسيج والتريكو والصباغة باستثمارات 900 مليون جنيهباستمارات تتجاوز مليار جنيه.. توقيع عقد تطوير وتشغيل ساحة لإدارة حركة الشاحنات بميناء السخنةتوقعات بإتمام صفقة استحواذ ”جنل إنرجي” على ”كابريكورن” خلال الربع الرابع من 2026شركات تصنيع المحمول في مصر ترفع أسعارها بنسب تصل إلى 78.1% منذ بداية 2026مصر تنفذ 8 ممرات لوجستية دولية لربط المواني بالمناطقة الصناعية والزراعية والتعدينية| إنفوجرافوزير السياحة يُناقش دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من اليابان إلى مصروزير التخطيط: نستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي المقبل”يونيليفر”: 125 مليون يورو استثمارات الشركة في مصر.. وننتج أكثر من 14 علامة تجاريةوزير الاستثمار: نستهدف أن تكون مصر بالنسبة للشركات العالمية منصة للإنتاج والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية”حماية المنافسة” يرفض طلب التصالح المقدم من إحدى شركات السلع الغذائية
اقتصاد

غرامة تصل لـ50 ألف جنيه.. رسالة عاجلة من الضرائب لأصحاب المحلات ووحدات المصايف

وحدات المصايف
وحدات المصايف

أكدت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تولي اهتماما كبيراً لحصر أنشطة الثروة العقارية سواء المؤجرة إيجار محدد المدة وفقا لأحكام القانون 4 لسنة 1996 أو الوحدات المؤجرة مفروش بالمقومات المادية.

رسالة عاجلة من الضرائب لأصحاب المحلات ووحدات المصايف

يأتي ذلك من خلال دعم تكامل البيانات بين مصلحة الضرائب المصرية وكافة الجهات المختلفة للحصول على بيانات الوحدات المؤجرة وهذا التكامل يؤدى بدوره إلى حصر ملفات الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية.

وطالبت أصحاب العقارات الذين يمتلكون وحدات سكنية أو وحدات مصيفية أو محلات، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة باسم المنتفع بالعقار أو جزء منه والنشاط الذي يزاوله، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانتفاع، حيث أن الإيرادات المحققة من هذا الاستغلال خاضعة لضريبة الثروة العقارية.

وتهيب " مصلحة الضرائب المصرية" بكل مالك أو منتفع بعقار بضرورة إخطار مأمورية الضرائب المختصة لعدم التعرض للعقوبات المالية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد والواردة بنص المادة (69) من القانون بالمعاقبة بغرامة لا تقل عن 3 الاف جنيها ولا تجاوز 50 ألف جنيها فضلاً عن الضريبة والمبالغ الآخرى المستحقة، وفي حال العود تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى لثلاث أمثالها.

اقرأ أيضاً

v
الضرائب غرامة رسالة عاجلة من الضرائب أصحاب المحلات وحدات المصايف ⇧
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات