27 يونيو 2026 18:23 11 محرّم 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
”تنمية البحيرات” يُطلق 5.5 ملايين وحدة زريعة من الأسماك المتنوعة بـ5 محافظاتميناء غرب بورسعيد يستقبل سفينة سياحية شراعية على متنها 103 ركابمنها تصدير 3 آلاف طن حديد.. تداول 14 ألف طن بضائع بمواني البحر الأحمروزيرة الإسكان تُصدر 4 قرارات إزالة لمخالفات بناء بمدينتي بدر وبني سويف الجديدة”تنمية المشروعات” تُوفر 62.4 مليار جنيه تمويلات منذ 2014 بما يمثل 82% من الإجمالي منذ تأسيسهوزير السياحة يُناقش مع منظمي الرحلات وقيادات شركات الطيران بالسوق الإيطالي جذب المزيد من السياحوزير العمل يُوجه بمتابعة تداعيات حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق العلمينوزيرة الإسكان تُتابع تنفيذ مشروعات ”سكن لكل المصريين” بـ4 مدنميناء دمياط يستقبل 70 ألف طن من الغاز المسال و21.7 ألف طن ذرة و10 آلاف طن فولتصل إلى 28 إردبًا للفدان.. ”الزراعة”: مصر تحتل مكانة متقدمة عالميًا في كفاءة إنتاج القمحبخطة 2025/2026.. وزير التخطيط: الاستثمارات الموجهة للدقهلية 9.4 مليارات جنيه لتنفيذ 582 مشروعًا تنمويًاارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا.. أعرف سعر الجرام بكام اليوم السبت
اقتصاد

غرامة تصل لـ50 ألف جنيه.. رسالة عاجلة من الضرائب لأصحاب المحلات ووحدات المصايف

وحدات المصايف
وحدات المصايف

أكدت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تولي اهتماما كبيراً لحصر أنشطة الثروة العقارية سواء المؤجرة إيجار محدد المدة وفقا لأحكام القانون 4 لسنة 1996 أو الوحدات المؤجرة مفروش بالمقومات المادية.

رسالة عاجلة من الضرائب لأصحاب المحلات ووحدات المصايف

يأتي ذلك من خلال دعم تكامل البيانات بين مصلحة الضرائب المصرية وكافة الجهات المختلفة للحصول على بيانات الوحدات المؤجرة وهذا التكامل يؤدى بدوره إلى حصر ملفات الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية.

وطالبت أصحاب العقارات الذين يمتلكون وحدات سكنية أو وحدات مصيفية أو محلات، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة باسم المنتفع بالعقار أو جزء منه والنشاط الذي يزاوله، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانتفاع، حيث أن الإيرادات المحققة من هذا الاستغلال خاضعة لضريبة الثروة العقارية.

وتهيب " مصلحة الضرائب المصرية" بكل مالك أو منتفع بعقار بضرورة إخطار مأمورية الضرائب المختصة لعدم التعرض للعقوبات المالية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد والواردة بنص المادة (69) من القانون بالمعاقبة بغرامة لا تقل عن 3 الاف جنيها ولا تجاوز 50 ألف جنيها فضلاً عن الضريبة والمبالغ الآخرى المستحقة، وفي حال العود تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى لثلاث أمثالها.

اقرأ أيضاً

v
الضرائب غرامة رسالة عاجلة من الضرائب أصحاب المحلات وحدات المصايف
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات