7 فبراير 2026 20:05 19 شعبان 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
  • NationalPostAuthority
رئيس الوزراء: مبادرة للوصول إلى مليار دولار من التمويل للشركات الناشئة خلال 5 سنواترئيس الوزراء: ميثاق الشركات الناشئة وضع مجموعة من الأهداف الاستراتيجية خلال الأعوام الخمسة المقبلةرئيس الوزراء: الدولة عازمة على المضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي وإفساح المجال للقطاع الخاصغدًا.. وزير الزراعة يفتتح معرص السلع الغذائية بباب الشعريةارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا.. وعيار 21 عند 6670 جنيهًا”الرقابة المالية” تتيح لشركات السمسرة في الأوراق المالية تسويق خدماتها عبر استخدام المنصات الرقميةالمجموعة الوزارية لريادة الأعمال تُحدد تعريف موحد للشركات الناشئة في مصرغدًا.. وزير الزراعة و3 محافظين يتفقدون مهرجان التمور والزيتونبحضور رئيس الوزراء.. إطلاق ”ميثاق الشركات الناشئة” لتعزيز بيئة ريادة الأعمال| التفاصيلوزير الاستثمار يُعدل قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات ”سلفونايتدنفتالين فورمالدهيد” الروسية والصينية.وزير الإسكان يتفقد تنفيذ العمارات السكنية بالحي اللاتيني في العلمين الجديدةتوقعات بارتفاع صادرات القمح الروسي إلى 3.3 مليون طن خلال فبراير
اقتصاد

غرامة تصل لـ50 ألف جنيه.. رسالة عاجلة من الضرائب لأصحاب المحلات ووحدات المصايف

وحدات المصايف
وحدات المصايف

أكدت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تولي اهتماما كبيراً لحصر أنشطة الثروة العقارية سواء المؤجرة إيجار محدد المدة وفقا لأحكام القانون 4 لسنة 1996 أو الوحدات المؤجرة مفروش بالمقومات المادية.

رسالة عاجلة من الضرائب لأصحاب المحلات ووحدات المصايف

يأتي ذلك من خلال دعم تكامل البيانات بين مصلحة الضرائب المصرية وكافة الجهات المختلفة للحصول على بيانات الوحدات المؤجرة وهذا التكامل يؤدى بدوره إلى حصر ملفات الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية.

وطالبت أصحاب العقارات الذين يمتلكون وحدات سكنية أو وحدات مصيفية أو محلات، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة باسم المنتفع بالعقار أو جزء منه والنشاط الذي يزاوله، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانتفاع، حيث أن الإيرادات المحققة من هذا الاستغلال خاضعة لضريبة الثروة العقارية.

وتهيب " مصلحة الضرائب المصرية" بكل مالك أو منتفع بعقار بضرورة إخطار مأمورية الضرائب المختصة لعدم التعرض للعقوبات المالية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد والواردة بنص المادة (69) من القانون بالمعاقبة بغرامة لا تقل عن 3 الاف جنيها ولا تجاوز 50 ألف جنيها فضلاً عن الضريبة والمبالغ الآخرى المستحقة، وفي حال العود تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى لثلاث أمثالها.

اقرأ أيضاً

v
الضرائب غرامة رسالة عاجلة من الضرائب أصحاب المحلات وحدات المصايف
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات