27 يونيو 2026 17:08 11 محرّم 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا.. أعرف سعر الجرام بكام اليوم السبت”سلامة الغذاء” تضبط كميات من المنتجات الغذائية غير الصالحة خلال حملة رقابية بالساحل الشماليمجلس الوزراء: تحقيق 113 كشفًا جديدًا للبترول والغاز.. وجذب استثمارات 17 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة| إنفوجراف”الزراعة” تصرف 5.8 ملايين شيكارة أسمدة للمزارعين مع رصيد 4.5 ملايين بالمخازنأسعار خام الحديد العالمية تسجل أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ عام 2022توقعات بارتفاع صادرات القمح الروسي إلى 48 مليون طن خلال موسم 2026ارتفاع الاستهلاك العالمي من الغاز الطبيعي إلى مستوى قياسي خلال 2025أوكرانيا تتوقع ارتفاع الدين العام بنحو 120 مليار دولار في 3 سنواتالمفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها لإنتاج القمح والذرة في موسم 2026/2027أكبر مطار في أوروبا يتوقع تراجع أعداد المسافرين والأرباح في 2026 بسبب تداعيات حرب إيرانارتفاع العجز التجاري الأمريكي إلى أعلى مستوى في 14 شهرًا مع قفزة الوارداتشحنات الأسمدة عبر مضيق هرمز تتعافى تدريجيًا بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني
اقتصاد

غرامة تصل لـ50 ألف جنيه.. رسالة عاجلة من الضرائب لأصحاب المحلات ووحدات المصايف

وحدات المصايف
وحدات المصايف

أكدت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تولي اهتماما كبيراً لحصر أنشطة الثروة العقارية سواء المؤجرة إيجار محدد المدة وفقا لأحكام القانون 4 لسنة 1996 أو الوحدات المؤجرة مفروش بالمقومات المادية.

رسالة عاجلة من الضرائب لأصحاب المحلات ووحدات المصايف

يأتي ذلك من خلال دعم تكامل البيانات بين مصلحة الضرائب المصرية وكافة الجهات المختلفة للحصول على بيانات الوحدات المؤجرة وهذا التكامل يؤدى بدوره إلى حصر ملفات الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية.

وطالبت أصحاب العقارات الذين يمتلكون وحدات سكنية أو وحدات مصيفية أو محلات، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة باسم المنتفع بالعقار أو جزء منه والنشاط الذي يزاوله، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانتفاع، حيث أن الإيرادات المحققة من هذا الاستغلال خاضعة لضريبة الثروة العقارية.

وتهيب " مصلحة الضرائب المصرية" بكل مالك أو منتفع بعقار بضرورة إخطار مأمورية الضرائب المختصة لعدم التعرض للعقوبات المالية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد والواردة بنص المادة (69) من القانون بالمعاقبة بغرامة لا تقل عن 3 الاف جنيها ولا تجاوز 50 ألف جنيها فضلاً عن الضريبة والمبالغ الآخرى المستحقة، وفي حال العود تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى لثلاث أمثالها.

اقرأ أيضاً

v
الضرائب غرامة رسالة عاجلة من الضرائب أصحاب المحلات وحدات المصايف
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات