12 أغسطس 2026 00:39 26 صفر 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
شرطة التموين تضبط مصنعًا غير مرخص لزيوت السيارات المغشوشةوزير الصناعة يتفقد مصنع ”البنا تكس” للغزل والمنسوجات الكتانية برأس مال 100 مليون جنيهوزيرا التضامن الاجتماعي والعمل: صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث تصادم سيارتي نقل عمال بالإسماعيليةبعد مشروعات التطوير.. ميناء دمياط يُحقق معدلات قياسية بتداول 46 مليون طن بضائع سنويًاوزير النقل: خطة لإنشاء 5 مواني جديدة وإضافة أرصفة بإجمالي 70 كم وزيادة الأسطول البحري إلى 40 سفينةوزير النقل يكرم 74 من العاملين بميناء دمياط لدورهم في احتواء حادث سفينة التغويز وناقلة الغاز المساللأول مرة في تاريخها.. الكهرباء تواجه الموجة الحارة باستيعاب 40 ألف ميجاوات من الأحمالرئيس الوزراء: الدولة قادرة على توفير احتياجات الطاقة لدعم مسيرة التنميةتصدير 55 ألف طن فوسفات إلى ماليزيا عبر ميناء سفاجارئيس الوزراء: نركز على تحسين جودة حياة المواطن.. وندرك التحديات ولدينا خطط للتعامل معهاوزير الصناعة يتفقد مصنع ”طنطا للكتان” برأس مال 200 مليون جنيهرئيس الوزراء: شبكة القطارات السريعة تخدم بصورة مباشرة جهود التنمية
اقتصاد

غرامة تصل لـ50 ألف جنيه.. رسالة عاجلة من الضرائب لأصحاب المحلات ووحدات المصايف

وحدات المصايف
وحدات المصايف

أكدت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تولي اهتماما كبيراً لحصر أنشطة الثروة العقارية سواء المؤجرة إيجار محدد المدة وفقا لأحكام القانون 4 لسنة 1996 أو الوحدات المؤجرة مفروش بالمقومات المادية.

رسالة عاجلة من الضرائب لأصحاب المحلات ووحدات المصايف

يأتي ذلك من خلال دعم تكامل البيانات بين مصلحة الضرائب المصرية وكافة الجهات المختلفة للحصول على بيانات الوحدات المؤجرة وهذا التكامل يؤدى بدوره إلى حصر ملفات الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية.

وطالبت أصحاب العقارات الذين يمتلكون وحدات سكنية أو وحدات مصيفية أو محلات، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة باسم المنتفع بالعقار أو جزء منه والنشاط الذي يزاوله، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانتفاع، حيث أن الإيرادات المحققة من هذا الاستغلال خاضعة لضريبة الثروة العقارية.

وتهيب " مصلحة الضرائب المصرية" بكل مالك أو منتفع بعقار بضرورة إخطار مأمورية الضرائب المختصة لعدم التعرض للعقوبات المالية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد والواردة بنص المادة (69) من القانون بالمعاقبة بغرامة لا تقل عن 3 الاف جنيها ولا تجاوز 50 ألف جنيها فضلاً عن الضريبة والمبالغ الآخرى المستحقة، وفي حال العود تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى لثلاث أمثالها.

اقرأ أيضاً

v
الضرائب غرامة رسالة عاجلة من الضرائب أصحاب المحلات وحدات المصايف
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات