11 يونيو 2025 08:06 14 ذو الحجة 1446

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
الرئيس السيسي يخصص أرض لصالح ”المالية” لاستخدامها في خفض الدين العامالبنك الدولي يتوقع نموًا تدريجيًا للاقتصاد المصري حتى يصل إلى 4.6%وزيرة التنمية المحلية تناقش تنفيذ مركز لإنتاج الحرير الطبيعي بالوادي الجديدوزير الإسكان يتابع مشروعات ”حياة كريمة” وموقف توطين الصناعةالبنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.3% خلال 2025التخطيط: تنفيذ 206 مشروعات في مطروح باستثمارات 20.4 مليار جنيهوزير البترول يقدم واجب العزاء في بطل حادثة العاشر من رمضان.. ويوجه بـ3 إجراءات لدعم أسرته”الرقابة المالية” توافق على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين”حماية المستهلك”: ”ايكيا” تستدعي عصارة ثوم نظرًا لوجود خطأ في الإنتاج يُهدد سلامة مستخدميها”شيمي” يُتابع التجهيزات النهائية الجارية داخل مصنع ”النصر” لسيارات الركوبرئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي للتشغيل التجريبي لمشروع تطوير منظومة زيارة الأهرامات”الرقابة المالية” توافق لـ11 جهة على القيد في سجل الأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي
اقتصاد

مصلحة الضرائب تحدد حدا أدنى للبيانات الواجب توافرها فى فاتورة البيع للمستهلك النهائى

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه لحين إلزام باقى المجتمع الضريبى في مراحل النشر القادمة بمنظومة الإيصال الإلكترونى، فإنه يجب على الممولين الالتزام بالبيانات المنصوص عليها قانونا بإيصالات البيع للمستهلك النهائي (فاتورة البيع للمستهلك النهائي) طبقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020، ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار وزير المالية (القرار 188 لسنة 2023) وهى كالتالي:

1. اسم البائع وعنوانه ورقم تسجيله.
2. رقم مسلسل فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع).
3 .تاريخ الإصدار.
4. تسجيل اسم الفرع مصدر فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع).
5. اسم المشترى / متلقي الخدمة.
6. الرقم القومي للمشتري أو رقم جواز السفر للأجانب إذا تجاوزت قيمة الإيصال مبلغً (150 ألف جنيه حاليا).
7. بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وكميتها وقيمتها.
8. تسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزي (عند إصدار فاتورة بالعملة الأجنبية).
9. فئة الضريبة وقيمتها.
11. إجمالي قيمة فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع).
12. طريقة الدفع/السداد.

وأشارت إلى أن بيان الأسعار الذي لا يتضمن هذه البيانات لا يعد فاتورة صحيحة ويعرض مصدرها للمخالفة كما يتسبب في ضياع حق المشتري .

وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية أنه يجب على الممولين إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال، مع مراعاة أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف، كما يجب أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير .

اقرأ أيضاً

وأكدت مصلحة الضرائب المصرية أن عدم الالتزام بهذه البيانات فى الإيصال الورقى أو الإيصال الإلكترونى وفقا لمراحل الإلزام يعد مخالفة لنص المادة 37 من القانون المشار إليه مما يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة 71 ذات القانون والتى تتمثل في الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، لافتًة إلى أنها لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

مصر 2030
مصلحة الضرائب منظومة الايصال الالكترونى الممولين فاتورة ضريبية
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات