وزير العمل يُصدر قرارًا بتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية
أصدر محمد جبران وزير العمل، القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025، بشأن تحديد وتنظيم ساعات العمل في المنشآت الصناعية، بما يحقق الانضباط التشغيلي ويحفظ حقوق العمال، ويتوافق مع طبيعة النشاط الصناعي.
ويأتي هذا، في ضوء استكمال منظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وأكد وزير العمل، أن القرار يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد، والقوانين المنظمة لشؤون الصناعة والاستثمار، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، وفي ظل تحديث التشريعات العمالية بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل وتحقيق التوازن بين طرفي العمل.
وقال "جبران"، إن القرار يُرسخ القاعدة العامة لساعات العمل اليومية والأسبوعية داخل المنشآت الصناعية، مع التأكيد على عدم جواز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا لأكثر من 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، دون الإخلال بفترات الراحة المقررة قانونًا، وبما يضمن حماية صحة وسلامة العامل ورفع كفاءة الأداء والإنتاج.
اقرأ أيضاً
”جينفاكس” يُوطن الصناعات الدوائية في مصر باستثمارات 150 مليون دولار| إنفوجراف
رقمًا قياسيًا| الصادرات الزراعية المصرية تُسجل 9 ملايين طن خلال 2025
الصين توسع قائمة حوافز الاستثمار الأجنبي لوقف تراجع تدفق رؤوس الأموال
تايلاند تتوقع تراجع صادرات الأرز في 2026 بفعل قوة العملة والمنافسة الهندية
”فيتش” تتوقع نموًا متميزًا يشهده سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في مصر
البنك المركزي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 5% خلال الربع الرابع من 2025
هبوطًا من 28.3%.. البنك المركزي يتوقع تسجيل التضخم 14% في المتوسط خلال 2025
وزيرة التخطيط: القطاع الخاص حصل على تمويلات ميسرة قيمتها 17 مليار دولار منذ 2020
”التنمية الحضرية”: إعداد خريطة بـ 170 فرصة استثمارية حتى الآن في 17 محافظة
مجمع صوامع مستقبل مصر ركيزة أساسية في تأمين احتياطي الحبوب| فيديو
البنك المركزي: ارتفاع نسبة إجمالي القروض إلى الودائع إلى 64.3% بنهاية سبتمبر
عاجل| مصر تنفي رسو سفينة شحن تحمل معدات عسكرية وأسلحة بميناء بورسعيد
ولفت الوزير، إلى أن القرار يراعي حالات الضرورة أو الظروف غير العادية التي قد تتطلب تشغيلًا إضافيًا، وفقًا للضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون العمل، مع الالتزام الكامل بصرف الأجور الإضافية المستحقة عن الساعات الزائدة، وعدم المساس بأي مزايا أفضل مقررة للعاملين بموجب عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشآت.
وأكد وزير العمل، أن القرار يُعد من القرارات التنظيمية الأساسية التي تستهدف تحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل الصناعية، ودعم منظومة العمل اللائق، وتحسين مناخ الاستثمار.
ونصت المادة الأولى من القرار على: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (133) لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، والأحكام التي وردت في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو لوائح تنظيم العمل بالمنشآت من مزايا أفضل للعمال، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا في المنشآت الصناعية أكثر من ثماني ساعات في اليوم، أو ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العمال بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة (121) من قانون العمل المشار إليه.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.























