27 ديسمبر 2025 17:11 7 رجب 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
  • NationalPostAuthority
تضم قمح وذرة وزيت.. ميناء دمياط يستقبل 57438 طنًا من البضائعحصاد الحبوب الأوكرانية يقترب من 58 مليون طن مع تسارع حصاد الذرةقفزة في صادرات الحبوب الروسية بمنتصف ديسمبر بدعم من تسارع شحنات القمحأسعار الذرة في أوكرانيا تواصل الهبوط قبيل عطلات العام الجديد وتراجع الطلب التصديريتراجع صادرات زيت الصويا الأرجنتيني في نوفمبر وسط انخفاض المخزوناتالسعودية تستعيد صدارة موردي النفط لليابان مع تراجع الواردات من الكويت 28%أسعار النفط تتجه لتسجيل أسوأ أداء سنوي منذ عام 2020يتضمن 364 عمارة.. وزير الإسكان يتفقد مشروع سكن مصر بأرض المعارض| صورقفزة أسعار النحاس تُشعل سرقات الكابلات وتُربك البنية التحتية في أمريكا وأوروباوزير المالية: نستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي إلى 80% بنهاية يونيوانقطاع التيار يكشف هشاشة السيارات ذاتية القيادة أمام أعطال البنية التحتيةبنك ”يو بي إس” يكشف عن قائمة تضم 26 سهماً أمريكياً مرشحاً لمكاسب قوية خلال 2026
اقتصاد

وزير العمل يُصدر قرارًا بتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية

وزير العمل
وزير العمل

أصدر محمد جبران وزير العمل، القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025، بشأن تحديد وتنظيم ساعات العمل في المنشآت الصناعية، بما يحقق الانضباط التشغيلي ويحفظ حقوق العمال، ويتوافق مع طبيعة النشاط الصناعي.

ويأتي هذا، في ضوء استكمال منظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

وأكد وزير العمل، أن القرار يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد، والقوانين المنظمة لشؤون الصناعة والاستثمار، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، وفي ظل تحديث التشريعات العمالية بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل وتحقيق التوازن بين طرفي العمل.

وقال "جبران"، إن القرار يُرسخ القاعدة العامة لساعات العمل اليومية والأسبوعية داخل المنشآت الصناعية، مع التأكيد على عدم جواز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا لأكثر من 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، دون الإخلال بفترات الراحة المقررة قانونًا، وبما يضمن حماية صحة وسلامة العامل ورفع كفاءة الأداء والإنتاج.

اقرأ أيضاً

ولفت الوزير، إلى أن القرار يراعي حالات الضرورة أو الظروف غير العادية التي قد تتطلب تشغيلًا إضافيًا، وفقًا للضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون العمل، مع الالتزام الكامل بصرف الأجور الإضافية المستحقة عن الساعات الزائدة، وعدم المساس بأي مزايا أفضل مقررة للعاملين بموجب عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشآت.

وأكد وزير العمل، أن القرار يُعد من القرارات التنظيمية الأساسية التي تستهدف تحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل الصناعية، ودعم منظومة العمل اللائق، وتحسين مناخ الاستثمار.

ونصت المادة الأولى من القرار على: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (133) لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، والأحكام التي وردت في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو لوائح تنظيم العمل بالمنشآت من مزايا أفضل للعمال، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا في المنشآت الصناعية أكثر من ثماني ساعات في اليوم، أو ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العمال بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة (121) من قانون العمل المشار إليه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات