30 سبتمبر 2026 06:57 17 ربيع آخر 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
شرطة التموين تضبط 2 طن زيت طعام داخل مصنع غير مرخصرئيس الوزراء يُناقش ملفات النقل والبنية التحتية والتنمية العمرانية المطروحة خلال مؤتمر أكتوبر المقبلجهاز مستقبل مصر: الدلتا الجديدة تعادل أكثر من 20% من المعمور الزراعي التاريخي لمصر| إنفوجرافالمنتدى الاقتصادي العالمي: مصر الثالثة إفريقيا من حيث تطوير قطاع السياحة والسفررئيس الوزراء يعقد مائدة مستديرة حول التعدين في مصر.. ويؤكد: مستعدون لتقديم مختلف الحوافز والتيسيرات”أتون ريسورسز” الكندية: بدء إنتاج الذهب من منطقة ”حمامة” بالصحراء الشرقية خلال 2028البنك المركزي: مراكز تطوير الأعمال ساهمت في توفير تمويلات تقارب 24 مليار جنيهالبنك المركزي: محفظة تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة سجلت نموًا 409%الرئيس السيسي: نعطي مساحة للدبلوماسية والحلول السلمية بالنسبة للسدود الإثيوبية ولكن لن يكون على حساب وجود مصر وشعبهاالرئيس السيسي: مصر لديها موارد هائلة ويجب العمل على حسن استغلالهاالرئيس السيسي: مصر خسرت ٢٠ مليار دولار من عوائد قناة السويس خلال السنوات الأخيرة”نكست” يوقع مع ”عزب العرب السويدي” عقد تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.1 مليار جنيه
اقتصاد

وزير العمل يُصدر قرارًا بتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية

وزير العمل
وزير العمل

أصدر محمد جبران وزير العمل، القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025، بشأن تحديد وتنظيم ساعات العمل في المنشآت الصناعية، بما يحقق الانضباط التشغيلي ويحفظ حقوق العمال، ويتوافق مع طبيعة النشاط الصناعي.

ويأتي هذا، في ضوء استكمال منظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

وأكد وزير العمل، أن القرار يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد، والقوانين المنظمة لشؤون الصناعة والاستثمار، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، وفي ظل تحديث التشريعات العمالية بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل وتحقيق التوازن بين طرفي العمل.

وقال "جبران"، إن القرار يُرسخ القاعدة العامة لساعات العمل اليومية والأسبوعية داخل المنشآت الصناعية، مع التأكيد على عدم جواز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا لأكثر من 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، دون الإخلال بفترات الراحة المقررة قانونًا، وبما يضمن حماية صحة وسلامة العامل ورفع كفاءة الأداء والإنتاج.

اقرأ أيضاً

ولفت الوزير، إلى أن القرار يراعي حالات الضرورة أو الظروف غير العادية التي قد تتطلب تشغيلًا إضافيًا، وفقًا للضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون العمل، مع الالتزام الكامل بصرف الأجور الإضافية المستحقة عن الساعات الزائدة، وعدم المساس بأي مزايا أفضل مقررة للعاملين بموجب عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشآت.

وأكد وزير العمل، أن القرار يُعد من القرارات التنظيمية الأساسية التي تستهدف تحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل الصناعية، ودعم منظومة العمل اللائق، وتحسين مناخ الاستثمار.

ونصت المادة الأولى من القرار على: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (133) لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، والأحكام التي وردت في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو لوائح تنظيم العمل بالمنشآت من مزايا أفضل للعمال، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا في المنشآت الصناعية أكثر من ثماني ساعات في اليوم، أو ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العمال بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة (121) من قانون العمل المشار إليه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

4d461bd80e07.jpg
ba356be0d0f2.jpg
v
وزير العمل العمل المنشآت الصناعية مصر الاستثمار منظمة العمل الدولية
⇧
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات