وزير الصناعة يُصدر قرارًا بتعديل ضوابط حظر التصرف وتغيير النشاط ومنح المهل للمشروعات المتعثرة
أصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، القرار رقم 171 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 107 لسنة 2026؛ لتقديم حزمة جديدة من التيسيرات لإزالة التحديات أمام المستثمرين الجادين وتسريع دوران عجلة الإنتاج.
وكان وزير الصناعة، قد أعلن مؤخرًا عن تعليق العمل مؤقتًا بالقرار 107 لسنة 2026 بدءً من منتصف أغسطس الجاري وحتى نهاية ديسمبر المقبل، والمتعلقة بحظر التصرفات الناقلة للملكية للمصانع أو تأجيرها؛ لتنظيم التعامل على الأراضي الصناعية ومنح المرونة اللازمة للقطاع الخاص بالتوازي مع إحكام الرقابة وبيان الجدية.
وجاء القرار الجديد رقم 171 لسنة 2026، لينظم هذا التوجه بإلغاء القيد الزمني المحدد سابقًا بـ3 سنوات تشغيل في حالة التنازل عن الأراضي الصناعية، وبسنة واحدة تشغيل في حالة تأجيرها، والاكتفاء بإثبات الجدية وبدء التشغيل الفعلي وسداد الثمن للتصرف في الأرض أو تأجيرها، فضلًا عن إعادة تنظيم ضوابط منح المهل للمشروعات المتعثرة بناءً على معدلات التنفيذ الفعلية على الأرض.
التيسيرات والمهل الواردة بالقرار الجديد
اقرأ أيضاً
الرئيس السيسي وعاهل البحرين يبحثان مستجدات القضايا الإقليمية والدولية
مصر وباكستان تؤكدان حرصهما على تعزيز التعاون بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية
ارتفاع الشمام.. أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء بسوق العبور
بحضور ”مدبولي”.. توقيع اتفاقية استثمار ومساهمين لتأسيس شركة ”مواصلات مدن مصر”
مجلس الوزراء يستعرض أبرز الحوافز الممنوحة لدعم الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد| إنفوجراف
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه
”سكك حديد مصر” تعلن عن تخفيض سرعات القطارات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة
أسعار زيت الطعام اليوم الأربعاء عند التاجر.. بكام طن الصويا
بكام سعر طن حديد عز.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء بالأسواق
اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل عاهل البحرين لتعميق العلاقات في مختلف المجالات
”مدبولي” يُتابع مقترحًا لمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين
البنك المركزي المصري يشكل مجموعة عمل لإصدار تصنيف التمويل المستدام
وقال وزير الصناعة، إن المادة الأولى من القرار ركّزت على تحديد المهل والتيسيرات كالآتي:
- المشروعات الحاصلة على رخصة بناء ونفذت 75% فأكثر، تُمنح مهلة بحد أقصى ستة أشهر فقط، مع إعفائها بالكامل من غرامات التأخير والالتزام بسداد التكاليف المعيارية المقررة، لاستكمال التنفيذ وتدبير الآلات واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
- المشروعات الحاصلة على رخصة بناء ونفذت نسبة من 50% إلى ما دون 75% من رخصة البناء، تُمنح مهلة بحد أقصى اثني عشر شهراً، مع الإعفاء من غرامات التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط، وسداد الغرامات والتكاليف المقررة عن باقي مدة التأخير.
- المشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت أقل من 50%، تُمنح مهلة بحد أقصى ثمانية عشر شهراً، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط، والتزامها بسداد الغرامات والتكاليف عن باقي الفترة.
- المشروعات السابق حصولها على مهل ولم تثبت الجدية، تُمنح مهلة نهائية وأخيرة بحد أقصى ثلاثة أشهر مع سداد التكاليف والغرامات؛ وفي حال عدم الالتزام يُلغى التخصيص وتُسحب الأرض فوراً لإعادة طرحها.
لا تسري التيسيرات حال عدم ثبوت الجدية
وشدد الوزير، على أنه في جميع الأحوال لا تسري التيسيرات والمهل على قطع الأراضي الصناعية التي لم يثبت الحاصلون عليها أي جدية، وتجاوزت نهاية البرنامج الزمني وصدر بشأنها قرار فعلي بإلغاء التخصيص أو السحب.
إلغاء اشتراط مرور 3 سنوات تشغيل فعلي للتصرف في الأرض
وعن المادة الثانية من القرار حول تنظيم التصرفات والتنازلات، فألغت اشتراط مرور 3 سنوات تشغيل فعلي للتصرف في الأرض؛ حيث قرر حظر قيام المخصص له سواء بنظام (البيع، أو حق الانتفاع، أو الإيجار المنتهي بالتمليك) بإجراء أي تصرف ناقل للملكية أو التنازل أو التأجير إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض والمبالغ المستحقة، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، والبدء الفعلي في التشغيل، مع سداد التكاليف المعيارية، وفقًا لوزير الصناعة.
وذكر الوزير: "التعديلات شملت مرونة نوعية في ضوابط تغيير النشاط الصناعي؛ إذ أتاح القرار إمكانية الموافقة على تغيير النشاط من قطاع لآخر على محاضر الاستلام داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، بشرط الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بناءً على دراسة جدوى مسبَّبة يقدمها المستثمر والظروف التي تبرر تعديل النشاط، وبشرط ملاءمة طبيعة وموقع الأرض للنشاط الجديد وسداد التكاليف المعيارية".




















