”الرقابة المالية” تُعدل بعض شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض شروط تحول شركات الاستثمار العقاري أو التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (179) لسنة 2025.
ويأتي هذا، في ضوء مراعاة خصوصية نشاط الشركات وطبيعة التزاماتها التشغيلية ودورة نشاطها والالتزامات التعاقدية تجاه عملائها والتي تتم تسويتها بالتنفيذ والتسليم.
وينص القرار، على تعديل الشرط الثاني من متطلبات حقوق الملكية للشركة الراغبة في التحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري، بحيث لا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة، بعدما كان ينص على: "ألّا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 40% من إجمالي أصولها واستثماراتها وبما لا يقل عن 500 مليون جنيه".
وتُحتسب صافي حقوق ملكية الشركة بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول إن وُجدت، على أن يُستخدم باقي صافي حقوق الملكية في الاكتتاب في وثائق الصندوق بعد التحول، وفقًا للثابت بالقوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة لشركة الصندوق.
اقرأ أيضاً
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 6 ملايين جنيه
الإثنين.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 22 مليار جنيه
غدًا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 105 مليارات جنيه
ارتفاع أسعار الذهب اليوم محليًا وعالميًا.. أعرف سعر الجرام بكام
الأحد.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 105 مليارات جنيه
الإثنين.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 22 مليار جنيه
وزير المالية: نعمل على تبسيط ورقمنة الإجراءات لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين
البنك المركزي يبيع أذون خزانة بإجمالي 155.8 مليار جنيه
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 16 مليون جنيه
وزير المالية يدعو الشركات الهندية للاستفادة مما توفره مصر من حوافز استثمارية
مجلس الوزراء يُوافق على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة
وزير المالية يُطالب بتوفير مسارات تمويل مرنة تعزز قدرة الاقتصادات الناشئة على تحقيق أهدافها التنموية
ويضيف القرار شرطًا آخر إلى المتطلبات ينص على: "ألّا تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة من الشركة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري وفقًا للمنصوص عليه باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال".
ويُبقي القرار، على الشرط الأول من متطلبات حقوق الملكية للتحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري، وهو ألّا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
وقال رئيس الهيئة، إن التعديل يستند إلى الخبرة العملية في تطبيق متطلبات تحول شركات التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، بعدما تبين أن احتساب صافي حقوق الملكية بالشركة من إجمالي الأصول والاستثمارات لا يتناسب مع خصوصية النشاط وطبيعته التشغيلية.
وذكر "عزام": "يتمثل قدر كبير من التزامات تلك الشركات في الالتزامات المرتبطة بتنفيذ وتسليم المشروعات مقابل المقدّمات المحصّلة من العملاء، وجميعها التزامات تشغيلية يجب الإفصاح عنها في مذكرة معلومات الصندوق عند الدعوة للاكتتاب في وثائقه أو عند قيده للبورصة".
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن القرار الجديد يحقق التوازن بين مراعاة طبيعة شركات التطوير العقاري وتسهيل تحوّلها إلى نشاط صناديق الاستثمار، وبين الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بشأن شروط الاقتراض والحد الأقصى لنسبة الاقتراض وفقًا للمادة 160 من اللائحة، وهو 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق مع جواز تعديل النسبة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
ويُنشر القرار خلال الأيام المقبلة، في الوقائع المصرية، والموقع الإلكتروني للهيئة.




















