30 سبتمبر 2026 06:22 17 ربيع آخر 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
شرطة التموين تضبط 2 طن زيت طعام داخل مصنع غير مرخصرئيس الوزراء يُناقش ملفات النقل والبنية التحتية والتنمية العمرانية المطروحة خلال مؤتمر أكتوبر المقبلجهاز مستقبل مصر: الدلتا الجديدة تعادل أكثر من 20% من المعمور الزراعي التاريخي لمصر| إنفوجرافالمنتدى الاقتصادي العالمي: مصر الثالثة إفريقيا من حيث تطوير قطاع السياحة والسفررئيس الوزراء يعقد مائدة مستديرة حول التعدين في مصر.. ويؤكد: مستعدون لتقديم مختلف الحوافز والتيسيرات”أتون ريسورسز” الكندية: بدء إنتاج الذهب من منطقة ”حمامة” بالصحراء الشرقية خلال 2028البنك المركزي: مراكز تطوير الأعمال ساهمت في توفير تمويلات تقارب 24 مليار جنيهالبنك المركزي: محفظة تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة سجلت نموًا 409%الرئيس السيسي: نعطي مساحة للدبلوماسية والحلول السلمية بالنسبة للسدود الإثيوبية ولكن لن يكون على حساب وجود مصر وشعبهاالرئيس السيسي: مصر لديها موارد هائلة ويجب العمل على حسن استغلالهاالرئيس السيسي: مصر خسرت ٢٠ مليار دولار من عوائد قناة السويس خلال السنوات الأخيرة”نكست” يوقع مع ”عزب العرب السويدي” عقد تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.1 مليار جنيه
سوق العقارات

”الرقابة المالية” تُعدل بعض شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار

رئيس الهيئة
رئيس الهيئة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض شروط تحول شركات الاستثمار العقاري أو التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (179) لسنة 2025.

ويأتي هذا، في ضوء مراعاة خصوصية نشاط الشركات وطبيعة التزاماتها التشغيلية ودورة نشاطها والالتزامات التعاقدية تجاه عملائها والتي تتم تسويتها بالتنفيذ والتسليم.

وينص القرار، على تعديل الشرط الثاني من متطلبات حقوق الملكية للشركة الراغبة في التحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري، بحيث لا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة، بعدما كان ينص على: "ألّا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 40% من إجمالي أصولها واستثماراتها وبما لا يقل عن 500 مليون جنيه".

وتُحتسب صافي حقوق ملكية الشركة بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول إن وُجدت، على أن يُستخدم باقي صافي حقوق الملكية في الاكتتاب في وثائق الصندوق بعد التحول، وفقًا للثابت بالقوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة لشركة الصندوق.

ويضيف القرار شرطًا آخر إلى المتطلبات ينص على: "ألّا تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة من الشركة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري وفقًا للمنصوص عليه باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال".

ويُبقي القرار، على الشرط الأول من متطلبات حقوق الملكية للتحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري، وهو ألّا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

وقال رئيس الهيئة، إن التعديل يستند إلى الخبرة العملية في تطبيق متطلبات تحول شركات التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، بعدما تبين أن احتساب صافي حقوق الملكية بالشركة من إجمالي الأصول والاستثمارات لا يتناسب مع خصوصية النشاط وطبيعته التشغيلية.

وذكر "عزام": "يتمثل قدر كبير من التزامات تلك الشركات في الالتزامات المرتبطة بتنفيذ وتسليم المشروعات مقابل المقدّمات المحصّلة من العملاء، وجميعها التزامات تشغيلية يجب الإفصاح عنها في مذكرة معلومات الصندوق عند الدعوة للاكتتاب في وثائقه أو عند قيده للبورصة".

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن القرار الجديد يحقق التوازن بين مراعاة طبيعة شركات التطوير العقاري وتسهيل تحوّلها إلى نشاط صناديق الاستثمار، وبين الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بشأن شروط الاقتراض والحد الأقصى لنسبة الاقتراض وفقًا للمادة 160 من اللائحة، وهو 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق مع جواز تعديل النسبة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

ويُنشر القرار خلال الأيام المقبلة، في الوقائع المصرية، والموقع الإلكتروني للهيئة.

v
الهيئة العامة للرقابة المالية شركات االاستثمار العقاري التطوير العقاري صناديق الاستثمار العقاري استثمار جنيه
⇧
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات