6 سبتمبر 2026 03:02 23 ربيع أول 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
البنك المركزي: ارتفاع المعروض النقدي إلى 15.4 تريليون جنيه بنهاية يوليو”أسيوط لتكرير البترول” تنتج منتجات بترولية بقيمة 3 مليارات دولار خلال 2025/2026”أنابيب البترول” تنقل 8.2 مليارات طن-كم وترفع السعات التخزينية إلى 460 ألف متر مكعب خلال 2025/2026وزير البترول: نجحنا في تأمين احتياجات محطات إنتاج الكهرباء من الوقود خلال الصيفوزير البترول: تطوير معامل التكرير والتوسع في قدرات التخزين والتداول في مقدمة أولويات القطاعمصر تعرض رؤيتها حول العلاقة المتكاملة بين الملكية الفكرية والثقافة باجتماعات ”بريكس”وزيرة التنمية المحلية تتفقد أعمال تطوير شارع إبراهيم باشا بمصر الجديدة”مصر للطيران” تطلق رحلات مباشرة إلى زنجبار بتنزانيا ضمن خطة الربط بالمقاصد السياحية بإفريقيا”الصحة”: تكلفة العلاج على نفقة الدولة خلال 8 شهور تتجاوز 25 مليار جنيهوزير الري: إحلال وتجديد خطوط إنتاج مصانع مواسير الصرف تدعم المزارعين والاقتصاد القومي20 سبتمبر.. ”الإسكان” تعلن عن فتح باب التقدم لـ25 ألف وحدة سكنية بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك”الرقابة المالية” تُصدر أول دليل للقواعد والضوابط المنظمة لعمل شركات التمويل الاستهلاكي
سوق العقارات

”الرقابة المالية” تُعدل بعض شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار

رئيس الهيئة
رئيس الهيئة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض شروط تحول شركات الاستثمار العقاري أو التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (179) لسنة 2025.

ويأتي هذا، في ضوء مراعاة خصوصية نشاط الشركات وطبيعة التزاماتها التشغيلية ودورة نشاطها والالتزامات التعاقدية تجاه عملائها والتي تتم تسويتها بالتنفيذ والتسليم.

وينص القرار، على تعديل الشرط الثاني من متطلبات حقوق الملكية للشركة الراغبة في التحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري، بحيث لا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة، بعدما كان ينص على: "ألّا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 40% من إجمالي أصولها واستثماراتها وبما لا يقل عن 500 مليون جنيه".

وتُحتسب صافي حقوق ملكية الشركة بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول إن وُجدت، على أن يُستخدم باقي صافي حقوق الملكية في الاكتتاب في وثائق الصندوق بعد التحول، وفقًا للثابت بالقوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة لشركة الصندوق.

ويضيف القرار شرطًا آخر إلى المتطلبات ينص على: "ألّا تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة من الشركة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري وفقًا للمنصوص عليه باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال".

ويُبقي القرار، على الشرط الأول من متطلبات حقوق الملكية للتحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري، وهو ألّا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

وقال رئيس الهيئة، إن التعديل يستند إلى الخبرة العملية في تطبيق متطلبات تحول شركات التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، بعدما تبين أن احتساب صافي حقوق الملكية بالشركة من إجمالي الأصول والاستثمارات لا يتناسب مع خصوصية النشاط وطبيعته التشغيلية.

وذكر "عزام": "يتمثل قدر كبير من التزامات تلك الشركات في الالتزامات المرتبطة بتنفيذ وتسليم المشروعات مقابل المقدّمات المحصّلة من العملاء، وجميعها التزامات تشغيلية يجب الإفصاح عنها في مذكرة معلومات الصندوق عند الدعوة للاكتتاب في وثائقه أو عند قيده للبورصة".

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن القرار الجديد يحقق التوازن بين مراعاة طبيعة شركات التطوير العقاري وتسهيل تحوّلها إلى نشاط صناديق الاستثمار، وبين الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بشأن شروط الاقتراض والحد الأقصى لنسبة الاقتراض وفقًا للمادة 160 من اللائحة، وهو 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق مع جواز تعديل النسبة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

ويُنشر القرار خلال الأيام المقبلة، في الوقائع المصرية، والموقع الإلكتروني للهيئة.

v
الهيئة العامة للرقابة المالية شركات االاستثمار العقاري التطوير العقاري صناديق الاستثمار العقاري استثمار جنيه
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات