18 يونيو 2026 21:34 2 محرّم 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
الإمارات تطلق الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2027-2029مؤشر الدولار يتداول قرب أعلى مستوى له منذ مارسمايكل ديل يتجاوز لاري إيلسون ويصبح خامس أثرياء العالموكالة الطاقة الدولية تتوقع تجاوز إنتاج الإمارات النفطي 5.2 مليون برميل يومياً في 2027فاينانشال تايمز: جيه بي مورجان يمنع موظفي هونج كونج من استخدام نماذج أنثروبيكتيم كوك: رفع أسعار منتجات آبل لا مفر منه بسبب تكلفة رقائق الذاكرةترامب: آبل ستتعاون مع إنتل لتصنيع الرقائق في الولايات المتحدةروساتوم ومصر تبحثان إنشاء مركز للطب النووي لتعزيز خدمات الرعاية الصحية المتقدمةخلال حملة بكفر الشيخ.. ”الزراعة” تضبط أكثر من 6 أطنان أسمدة مدعومة وأخرى مغشوشة”سلامة الغذاء” تضبط كميات من الأغذية غير الصالحة خلال حملة استهدفت المراكب والمطاعم السياحية بـ”الزمالك”ضبط 460 طن أعلاف حيوانية وداجنة داخل مصنع غير مرخص بالمنوفية”الإسكان” تُخصص 1187 قطعة أرض للمواطنين الموفق أوضاعهم بالعبور الجديدة
اقتصاد

بعد موافقة «النواب»..

المالية: فرض 10% ضريبة على سلع معينة أبرزها الأسماك والبن والشوكولاتة

 وزير المالية
وزير المالية

وافق مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع بتعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

فرض 10% ضريبة على سلع معينة أبرزها الأسماك والبن والشوكولاتة

وتنص المادة الثانية على: استبدال نصي البندين (٥)، و(۱۲) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الأتيان

100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية

بند (5) عند مغادرة أراضي الجمهورية: 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر أسوان مطروح) فيكون الرسم 50 جنيهًا.

ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية

بند (۱۲) - الشراء من الأسواق الحرة: %3 من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على (٥) دولارات وبحد أدنى دولار ونصف ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

المادة الثالثة: إضافة بند جديد إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بند جديد برقم (۲۹) على عدد من السلع غير الأساسية وغير الضرورية والتي لا تمس جموع المواطنين، وذلك بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا اليها الضريبة الجمركية.

أبرز السلع

- أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون

- الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية

- الروبيان (جمبري) واستاكوزا مما ورد

- أجبان ذات عروق زرقاء

- أسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية

- قشريات، ورخويات، ولافقاريات مائية محضرة أو محفوظة

- الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة

- البن المحمص والشوكولاتة.

- طواحين وخلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدي وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي ومحمصات خبز للاستعمال المنزلي وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت - ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة، تروسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمي ولعب أطفال أخرى، قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة.

تعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۹۹ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي: استبدال نصي المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۹۹ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي النصان الآتيان:

المادة الأولى: تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأي مكان من أماكن الملاهي والعروض والحفلات وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت، وعلى مقابل استخدام الألعاب وغيرها على النحو المبين بالجدول المرفق، وذلك وفقًا للفئات الواردة به.

لا تحصل الضريبة على دخول الأماكن والعروض والحفلات

المادة الثالثة: لا تحصل الضريبة على دخول الأماكن والعروض والحفلات التي يكون الدخول فيها حرا، سواء قدم المستغل أو لم يقدم مأكولات أو مشروبات أو خدمات

ومع ذلك تحصل الضريبة المنصوص عليها في البند (۸) من ثالثًا من الجدول المرفق على دخول الحفلات والأماكن على النحو المبين فيه متى قدم فيها عروض موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية أيًا كانت الجهة التي تنظمها.

ويحدد مقابل الدخول في الحفلات والأماكن المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة بواقع (۳۰ %) من قيمة المأكولات والمشروبات التي تقدم في هذه الحفلات إذا كان الدخول حرا".

v
وزير المالية مجلس النواب تعديل قانون ضريبة الدمغة فرض 10% على سلع معينة لتنمية موارد الدولة الأسماك البن الشوكولاتة
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات