2 مايو 2025 06:57 4 ذو القعدة 1446

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
اجتماع بين وزير البترول و“شارد كابيتال” لمتابعة تطورات العمل بمجمع البحر المتوسط للبتروكيماويات في العلمينمحمد شيمي: العمال ركيزة أساسية في دفع عجلة الإنتاج والتطوير.. والاستثمار في العنصر البشري أولويةوزيرة التخطيط تشارك فى اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادىكامل الوزير يستعرض موقف مشروعات التنمية الصناعية بصعيد مصرتدفيع الغاز لخط مدخل مدينة 6 أكتوبر بعد انتهاء أعمال الإصلاح والاختباراتالمتحف المصري الكبير يستقبل رئيس جمهورية أنجولا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقيوزير الإسكان يستكمل جولته اليوم بتفقد محاور وطرق مدينة الشروقوزير الإسكان يتفقد تنفيذ الخط الإضافي من مأخذ المعادي إلى محطة تنقية القاهرة الجديدةوزير الإسكان يتفقد مشروع ”سكن مصر” بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة”التنمية المحلية” توجه بتنفيذ مرور ميداني للأمانة الفنية لمنظومة تراخيص المحال العامةمصر للغزل والنسيج تستقبل وزير زراعة مدغشقر لبحث فرص التعاون المشتركوزير البترول يبحث مع النقابة العامة للمناجم والمحاجر التعاون في تطوير قطاع التعدين
اقتصاد

«الضرائب» توجه تحذير لأصحاب الوحدات السكنية ومؤجري المحال التجارية

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

طالب فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين يمتلكون وحدات سكنية أو عقارات سكنية أو محلات ويقومون بتأجيرها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة ، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية .

وأوضح، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020، يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير ، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبى.

وأضاف أن عدم إدراج الممول للإيرادات الناتجة عن تأجير هذه العقارات أو جزء منها فى إقرار ضريبة الدخل السنوية يعد تجنب ضريبي مما يؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005، أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50%، من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات ، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتي27.5%،وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.

اقرأ أيضاً

وأكد، أن هذا التنبيه يأتى فى إطار الدور الذى تحرص المصلحة دائمًا على أدائه وهو نشر الوعى الضريبي فى المجتمع، حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه وإلتزاماته و أداء إلتزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأية عقوبات قانونية.

أسواق للمعلومات مصر 2030
الضرائب وحدات سكنية عقارات تأجير مصلحة الضرائب المصرية الثروة العقارية عقارات سكنية فتح ملف ضريبي
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات