31 يوليو 2026 03:32 15 صفر 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
الأحد.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 105 مليارات جنيهمصر وليبيا تبحثان التعاون بمجالات الغاز الطبيعي وتكرير النفط والربط الكهربائي والأسمدة”الاستثمار”: ندعم الشركات المصرية الراغبة في التوسع في الأسواق الإفريقيةالبنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 48.4 مليار جنيهرئيس مدغشقر: نتطلع إلى إقامة شراكات مع الشركات المصرية بمجالات البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستيةالإثنين.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ذات العائد المتغير بقيمة 1.5 مليار جنيهالإثنين.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ذات العائد الثابت بقيمة 16.5 مليار جنيهوزير الاستثمار: مصر تعمل على إطلاق صندوق للاستثمار في إفريقيا بالشراكة مع القطاع الخاصوزير الاستثمار: التبادل التجاري مع مدغشقر سجل 123 مليون دولار خلال 2025مجلس الوزراء يُوافق على قرارين بتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وصندوق إعانات العمالة غير المنتظمةاتفاق بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشروعة تحديث شبكة الكهرباء في مصرإنشاء مشروع لوجستي لتفريغ وتخزين الخامات الكيماوية بميناء الإسكندرية
اقتصاد

«الضرائب» توجه تحذير لأصحاب الوحدات السكنية ومؤجري المحال التجارية

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

طالب فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين يمتلكون وحدات سكنية أو عقارات سكنية أو محلات ويقومون بتأجيرها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة ، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية .

وأوضح، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020، يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير ، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبى.

وأضاف أن عدم إدراج الممول للإيرادات الناتجة عن تأجير هذه العقارات أو جزء منها فى إقرار ضريبة الدخل السنوية يعد تجنب ضريبي مما يؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005، أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50%، من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات ، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتي27.5%،وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.

اقرأ أيضاً

وأكد، أن هذا التنبيه يأتى فى إطار الدور الذى تحرص المصلحة دائمًا على أدائه وهو نشر الوعى الضريبي فى المجتمع، حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه وإلتزاماته و أداء إلتزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأية عقوبات قانونية.

v
الضرائب وحدات سكنية عقارات تأجير مصلحة الضرائب المصرية الثروة العقارية عقارات سكنية فتح ملف ضريبي
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات