14 سبتمبر 2026 19:22 1 ربيع آخر 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
وزيرة التنمية المحلية: إلزام المحال التجارية بتوفير حاويات جمع مخلفات.. وتُوجه بمتابعة تجميع قش الأرز ومنع الحرق المكشوفرئيس الوزراء يُوجه باستكمال الدراسات الخاصة بمشروعات إعادة تخطيط واستخدام أراضي الدولة”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 200 مليون جنيهرئيس الوزراء يُناقش التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناءوزير التخطيط يُناقش خطط توسع ”أي فاينانس” في دعم البنية التحتية الرقمية لمصر”الزراعة” تُصدر 2245 موافقة وشهادة وإفراج جمركي للمبيدات خلال أغسطسوزير الخارجية يدعو الشركات السنغافورية إلى الاستفادة من الحوافر والتسهيلات بـ”اقتصادية قناة السويس”وزير النقل: ”قناة السويس لتنمية المواني” ذراع رئيسية لتعظيم دور مصر في حركة التجارة العالميةميناء بورتوفيق يستقبل 5400 طن من الردةوزير الكهرباء يتابع مع شركة نكسوس انالاتيكا مجريات العمل بضوابط تحرير سوق الكهرباءتضم ذرة وخردة.. ميناء دمياط يستقبل 11840 من البضائعتراجع سعر الذهب اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 بختام التعاملات.. عيار 21 بكام
اقتصاد

«الضرائب» توجه تحذير لأصحاب الوحدات السكنية ومؤجري المحال التجارية

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

طالب فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين يمتلكون وحدات سكنية أو عقارات سكنية أو محلات ويقومون بتأجيرها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة ، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية .

وأوضح، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020، يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير ، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبى.

وأضاف أن عدم إدراج الممول للإيرادات الناتجة عن تأجير هذه العقارات أو جزء منها فى إقرار ضريبة الدخل السنوية يعد تجنب ضريبي مما يؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم ( 91 ) لسنة 2005، أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50%، من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات ، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتي27.5%،وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.

اقرأ أيضاً

وأكد، أن هذا التنبيه يأتى فى إطار الدور الذى تحرص المصلحة دائمًا على أدائه وهو نشر الوعى الضريبي فى المجتمع، حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه وإلتزاماته و أداء إلتزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأية عقوبات قانونية.

v
الضرائب وحدات سكنية عقارات تأجير مصلحة الضرائب المصرية الثروة العقارية عقارات سكنية فتح ملف ضريبي
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات