22 مايو 2025 00:09 23 ذو القعدة 1446

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
رئيسا مصر والسنغال يؤكدان حرصهما على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجاريةوزير الاستثمار يستعرض البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لمدة 3 سنواتمجلس الوزراء يوافق على 27 مشروعًا تنمويًا وخدميًا في المحافظاتتضم ذرة وحديد.. ميناء دمياط يستقبل 51464 طنًا من البضائعمؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي| بث مباشر”بتروبل” و”عجيبة” يحققان إجمالي إنتاج تجاوز 110 آلاف برميل من السوائل البترولية يوميًامجلس الوزراء: استحداث آلية لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات بدول حوض النيلمجلس الوزراء يستعرض الآليات المعتمدة للشراكة مع صندوق التنمية الحضريةمجلس الوزراء يوافق على تعديل اتفاقيتي التزام ”مصري” و”كايرو” بالبحر المتوسطمجلس الوزراء يوافق على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديدرئيس الوزراء: الحكومة تعمل على تكثيف جهودها لتحقيق التنمية في كل مناطق الجمهورية”التخطيط”: 548 مشروعًا تنمويًا في الإسكندرية باستثمارات 63.5 مليار جنيه
سوق العقارات

مصلحة الضرائب تطالب من يؤجر وحدة سكنية بإخطار المأمورية المختصة

أرشيفية
أرشيفية

ناشد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفيه أو محل، ويقومون بتأجير أي منها، سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة.

وذكر "الضباعني"، في بيان للمصلحة اليوم الثلاثاء، أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠.

وأشار إلى أن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة أو جديدة وإنما ظهرت على السطح مؤخرا نتيجة لزيادة حالات الإيجار وبمبالغ كبيرة، وفقا لقانون 4 لعام 1996، موضحًا أنه وفقا لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة ٥٠% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية.

ولفت رئيس المصلحة، إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتي27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، منوهًا إلى أن هناك غرامة تفرض على ما لم يسدد من ضريبة، بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافًا إليه 2%.

وقال "الضباعني"، إنه في حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التي تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.

وذكر رئيس المصلحة، أن الممول وفقًا لذلك ملزم بتقديم إقرار ضريبي، وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حاليا 21.000 جنيه، اعتبار من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد 15/6/2023، وكذا يكون معفي إذا كان موظفا ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه.

وطالب "الضباعني"، الممولين بالالتزام حتى لا يتعرضوا للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

مصر 2030
مصلحة الضرائب وحدة سكنية الضريبة الموحد الضريبة على الدخل الضرائب إيرادات الثروة العقارية الثروة العقارية
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات