1 نوفمبر 2025 20:50 10 جمادى أول 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
بث مباشر| حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور الرئيس السيسيوزير الخارجية يتطلع إلى تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مالطامطارا سفنكس والقاهرة يشهدان حركة تشغيل مكثفة بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير| التفاصيلأصول البنك المركزي تُسجل 6.1 تريليونات جنيه بنهاية سبتمبرتضم النقل والتعليم.. ”مدبولي” يناقش مع رئيس ”الجايكا” اليابانية مجالات التعاون المشتركارتفاع صافي أرباح البنك المركزي إلى 77.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبرالإثنين.. وزير البترول يشارك في مؤتمر ومعرض أديبك 2025 بأبو ظبيتضم ذرة وفول وزيت.. ميناء دمياط يستقبل 51130 طنًا من البضائعمايكروسوفت ترفع حصتها في مطورة شات جي بي تي إلى 27% بقيمة 135 مليار دولارنمو اقتصاد منطقة اليورو 0.2% خلال الربع الثالثرئيس الوزراء يشكر رجال القطاع الخاص الذين ساهموا مع الدولة في تنفيذ في حفل افتتاح المتحف المصري الكبيرمبيعات السيارات الصينية تسجل أفضل أداء شهري لها في أوروبا
سوق العقارات

مصلحة الضرائب تطالب من يؤجر وحدة سكنية بإخطار المأمورية المختصة

أرشيفية
أرشيفية

ناشد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفيه أو محل، ويقومون بتأجير أي منها، سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة.

وذكر "الضباعني"، في بيان للمصلحة اليوم الثلاثاء، أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠.

وأشار إلى أن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة أو جديدة وإنما ظهرت على السطح مؤخرا نتيجة لزيادة حالات الإيجار وبمبالغ كبيرة، وفقا لقانون 4 لعام 1996، موضحًا أنه وفقا لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة ٥٠% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية.

ولفت رئيس المصلحة، إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتي27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، منوهًا إلى أن هناك غرامة تفرض على ما لم يسدد من ضريبة، بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافًا إليه 2%.

وقال "الضباعني"، إنه في حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التي تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.

وذكر رئيس المصلحة، أن الممول وفقًا لذلك ملزم بتقديم إقرار ضريبي، وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حاليا 21.000 جنيه، اعتبار من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد 15/6/2023، وكذا يكون معفي إذا كان موظفا ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه.

وطالب "الضباعني"، الممولين بالالتزام حتى لا يتعرضوا للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

v
مصلحة الضرائب وحدة سكنية الضريبة الموحد الضريبة على الدخل الضرائب إيرادات الثروة العقارية الثروة العقارية
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات