18 مارس 2026 00:23 28 رمضان 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
  • NationalPostAuthority
”شرطة التموين” تضبط مالك مخبز بحوزته 801 بطاقة تموينيةوزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي للأبراج الشاطئية وكومباوند ”مزارين” بالعليم الجديدةرئيس الوزراء: نستهدف مواصلة تعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستداموزير الاستثمار: أول وثاني أيام العيد فقط العطلة الرسمية للجهات المرتبطة بالإفراج الجمركيتصدير 100 أتوبيس مصنع محليًا عبر ميناء شرق بورسعيد”مدبولي” يُتابع موقف تأمين احتياجات الدولة من القمح والغاز والمنتجات البتروليةتضم ذرة وقمح وحديد.. ميناء دمياط يستقبل 27590 طنًا من البضائعشرطة التموين تضبط 15 طن دقيق أبيض وبلدي مدعمضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيهوزير الاستثمار: نحرص على توسيع مجالات التعاون مع ”التمويل الدولية” لدعم جهود تطوير بيئة الأعمال”إنبي”: التعاقدات خلال 2025 بلغت 1.34 مليار دولار.. والمشروعات الخارجية استحوذت على 97% منهاوزير البترول يُوجه ”إنبي” بوضع خطة للتوسع الخارجي تراعي تنوع الأسواق ومتطلبات المشروعات الدولية
سوق العقارات

مصلحة الضرائب تطالب من يؤجر وحدة سكنية بإخطار المأمورية المختصة

أرشيفية
أرشيفية

ناشد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفيه أو محل، ويقومون بتأجير أي منها، سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة.

وذكر "الضباعني"، في بيان للمصلحة اليوم الثلاثاء، أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠.

وأشار إلى أن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة أو جديدة وإنما ظهرت على السطح مؤخرا نتيجة لزيادة حالات الإيجار وبمبالغ كبيرة، وفقا لقانون 4 لعام 1996، موضحًا أنه وفقا لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة ٥٠% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية.

ولفت رئيس المصلحة، إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتي27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، منوهًا إلى أن هناك غرامة تفرض على ما لم يسدد من ضريبة، بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافًا إليه 2%.

وقال "الضباعني"، إنه في حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التي تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.

وذكر رئيس المصلحة، أن الممول وفقًا لذلك ملزم بتقديم إقرار ضريبي، وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حاليا 21.000 جنيه، اعتبار من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد 15/6/2023، وكذا يكون معفي إذا كان موظفا ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه.

وطالب "الضباعني"، الممولين بالالتزام حتى لا يتعرضوا للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

v
مصلحة الضرائب وحدة سكنية الضريبة الموحد الضريبة على الدخل الضرائب إيرادات الثروة العقارية الثروة العقارية
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات