30 أبريل 2026 22:28 13 ذو القعدة 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
محافظ البنك المركزي: التطورات الجيوسياسية الراهنة تستدعي تبني أطر حوكمة متكاملة لإدارة الأزماتالأحد.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 120 مليون جنيهCIB يطرح 3 شهادات ادخار جديدة بعائد يصل إلى 19.5%وزير الصناعة يُصدر قرارًا بمد العمل بحزمة المهل والتيسيرات السابقة للمشروعات الصناعية المتعثرةالبنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 76.9 مليار جنيهوزير التموين يُصدر حركة تنقلات وتعيينات موسعة تشمل 35 وظيفة قياديةباستثمارات 4.5 مليارات جنيه.. مصنع ”نيرك” يستهدف إنتاج 150 عربة مترو و100 عربة سكة حديد سنويًا| إنفوجرافتضم قمح وذرة وزيت.. ميناء دمياط يستقبل 76255 طنًا من البضائعضبط 380 طن من الأسمدة والمبيدات مجهولة المصدر داخل مصنع دون ترخيصالرئيس السيسي: نعمل على استصلاح 4.5 ملايين فدان ضمن مشروعات ”مستقبل مصر” والدلتا الجديدة بجانب 450 ألفًا بسيناءالرئيس السيسي: نجحنا عبر المشروعات القومية وتشجيع القطاع الخاص في توفير مئات الآلاف من فرص العمل
أخبار السلع

وزير التموين يصدر توجيهًا وزاريًا حول تدوين الأسعار على 7 سلع أساسية| مستند

وزير التموين
وزير التموين

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا، رقم (٥) لسنة ٢٠٢٤، حول تدوين السعر على 7 سلعة أساسية، بينها الزيت واللبن، وجاء نص القرار كالآتي:

المادة الأولى

يقصد في تطبيق أحكام القرار رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰۲۲، وهذا التوجيه بالكلمات والعبارات التالية التعريف المبين قرين كل منها:

١- زيت الخليط المعبأ: زيت الخليط المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأحجام.

2- الفول المعبأ: الفول الحصى المعبأ أو المعلب المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.

3- الأرز المعبأ: الأرز المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.

4 – اللبن: اللبن المعبأ في أكياس أو المعلب أو السائب المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.

5- المكرونة: المكرونة المصنعة من الدقيق عدا دقيق السيمولينا المعبأة للبيع للمستهلك النهائي.

6- السكر الأبيض المعبأ: السكر الأبيض المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.

7- الجبن الأبيض: الجبن الأبيض المصنع من الزيوت النباتية المعبأ والمعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.

ولا تعد السلع والمنتجات المشار إليها الداخلة كمستلزمات إنتاج في الصناعات الغذائية أو التي يزيد وزنها معبأة على (١٥) كجم، من قبيل السلع والمنتجات الخاضعة لأحكام القرار رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٣ المشار إليه.

المادة الثانية

في حالة عدم توفر إمكانية الطباعة الآلية أو لصق استيكر آليا لتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بصورة غير قابلة للمحو أو الإزالة لدى الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها طبقًا لحكم المادة الثانية من القرار رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰۲۳، فيتم الاكتفاء بوضع أو لصق كيو آر كود (Q - R - code) على العبوة موضح به الحد الأقصى للسعر المشار إليه شريطة وضع السعر عند التصرف لأول مرة، وعدم تغييره في كافة حلقات التداول والتوزيع، أو بمراجعة الفاتورة الإلكترونية للتأكد من إثبات الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي بها.

وفي حالة الاكتفاء بمراجعة الفاتورة الإلكترونية فقط، يتعين وجود نسخة من الفاتورة الإلكترونية الصادرة من الفئات المخاطبة بالقرار المدون بها الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك في كافة حلقات التداول والتوزيع وصولًا للمستهلك النهائي، كما يتعين إخطار وزارة التموين للقيام بشئونها للتأكد من عدم الإمكانية والمساعدة لتوفير الآلية اللازمة لتحقيق تلك الإمكانية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وبالنسبة لشركات ومنشآت الإنتاج والتعبئة والموردة (موزع معتمد) في حالة عدم إصدار فاتورة إلكترونية تتم المراجعة على أذون استلام السلع والمنتجات ومنحها مهلة ٤٨ ساعة لتقديم الفاتورة الإلكترونية على أن تكون صادرة بتاريخ الإذن.

وتتضمن الفواتير البيعية الضريبية المشار إليها في المادة الأولى من القرار رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٣، بخلاف ما توجبه القوانين والقرارات الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية، توضيح نوع المنتج أو السلعة وكميتها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، مع عدم وجوب ذكر تاريخ الإنتاج في حالة تعدد تواريخ إنتاج السلعة أو المنتج المشمولة بذات الفاتورة.

المادة الثالثة

تلتزم كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بعرض سعر البيع للمستهلك النهائي على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة أو لصق استيكر عليها بحرية تامة بشرط عدم تجاوز السعر المعروض الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المحدد من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، مع إمكانية التحقق من ذلك من خلال الاطلاع على الفاتورة الإلكترونية أو نسختها الصادرة من الفئات المخاطبة بالقرار رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٣٣.

المادة الرابعة

تكون موافاة الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها، بالبيانات المحددة بالمادة الثالثة من القرار رقم ۲۰۰ لسنة ٢٠٢٢، في يوم الأحد الأول من كل شهر من خلال إرسال البيانات ورقيًا أو من خلال أية وسيلة إلكترونية أخرى.

(المادة الخامسة)

يعمل بهذا التوجيه اعتباراً من تاريخه وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

174afe8800ba.jpg
8779b7898af1.jpg
v
وزير التموين التجارة الداخلية الفول المستهلك الأرز السكر الزيت اللبن الجبن المكرونة المنتجات الصناعات الغذائية الشركات التوزيع
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات